حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630299700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670331586/1446
رقم الحكم:4630299700
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670331586 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630299700 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣١٥٨٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...)هوية وطنية رقم (...)وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ،وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر المحادثة الكتابية: (أنه بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢١ م، تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على توريد وتركيب عدد ٢ مصاعد ركاب وعدد ٣ مشايات كهربائية بمبلغ إجمالي قدره (٦١٤,٩١٠ ريال) شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وفق الدفعات التالية: ٥٠% مقدم عند توقيع العقد. ٢٥% تدفع بعد توريد المواد للموقع ويبدأ التركيب بعد هذه الدفعة. ١٥% تدفع مع استلام إخطار بالانتهاء من الأعمال الميكانيكية وتبدأ بعدها الاختبارات. ١٠% تدفع عند الانتهاء من التسليم والحصول على الشهادة باكتمال الأعمال. بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٢، تم تركيب المصاعد والسلالم المطلوبة، ولكن نظراً لوجود إشكالية بالتمديد الكهربائي، تم إبلاغ موكلتي من قبل المدعى عليها بعدم تشغيل المصعد. تم إرسال إخطار للمدعى عليها بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٢، ولكن لم يتم تحديد موعد لتشغيل المصاعد والسلالم مما أدى إلى تأخير تسليم الدفعة الأخيرة المستحقة. بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٢، تم إصدار فاتورة ضريبية رقم (...)بمبلغ ٦١,٤٩١ ريال، وتم المطالبة بسدادها، ولكن المدعى عليها لم تقم بالسداد، مما اضطر موكلتي للجوء للقضاء.نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد الدفعة الأخيرة البالغ قدرها(٦١,٤٩١ريال))، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٤ ٢٠٢١م و كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م وتوريد السلالم والمصاعد بالمشروع المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م وخطاب تسليم فاتورة الانتهاء من الأعمال، والفاتورة الضريبية، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:"تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦١.٤٩١) واحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٠٤ ٢٠٢١م و كشف الحساب المؤرخ بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢١م وتوريد السلالم والمصاعد بالمشروع المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م وخطاب تسليم فاتورة الانتهاء من الأعمال، والفاتورة الضريبية، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)للمصاعد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦١.٤٩١) واحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث