حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630296788

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670247451/1446
رقم الحكم:4630296788
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670247451 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630296788 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670247451لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (زهور و ورود) عدد (١٨٠٠) (زهور و ورود طبيعية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩م بمبلغ قدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٢٨.٢٠) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 15/3/1446 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: فأشير إلى الدعوى المقامة من موكلتي شركة (...) ضد مؤسسة (...) والمقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (4670247451) لعام 1446هـ وعليه أحرر دعواي وفق ما يلي: موضوع الدعوى: بموجب اتفاق شفهي بين موكلتي (شركة (...)) مع المدعى عليها (مؤسسة (...))، على بيع (زهور وورود طبيعية و مشتقاتها) وقد تم الاتفاق على التزام المدعى عليها بتسديد ثمن الورود بدفعات مالية تسدد أسبوعيا لموكلتي، حسب الطلبيات الموردة في بداية كل أسبوع إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات المالية في مواعيدها المتفق عليها مما أدى الى تراكم الدفعات عليها وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى لم تسدد المدعى عليها أي من المبالغ المتأخرة و المتراكمة عليها وقدرها (10628.20) ريال اللهم إلى مبلغ (1200) ريال حيث ان إجمالي قيمة الفواتير هو (11828.20)1- صورة من الفواتير الموردة للمدعى عليها وعددها (6) فواتير موقعة.2- صورة من كشف حساب التعامل مع المؤسسة المدعى عليها. الطلبــــــات: إلزام المدعى عليها بسداد الدفعات المالية المستحقة لموكلتي والتي بلغت (10.628.20) ريال. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة فأفهمت الدائرة محامي المدعية بأن الطلب الذي سينظر هو المقدم في صحيفة الدعوى وأن الطلبات العارضة تقدم إلكترونيا عبر الخانة المخصصة لها ففهم ذلك وبسؤاله البينة على دعواه أحال إلى البينات المرصودة أعلاه في ذات الدعوى وبالاطلاع عليها في ملف القضية سألت الدائرة محامي المدعية عن تقديم المستخرج للسجل التجاري للمدعى عليه فطلب مهلة لذلك وعليه أفهمته الدائرة بتقديمه خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 3\4\1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره عشرة آلاف وستمائة وثمانية وعشرون ريالا وعشرون هللة، قيمة بيع المدعى عليه البضاعة محل الدعوى، وقدم سندا لدعواه ستة فواتير بمبلغ قدره أحد عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا وعشرون هللة والمتبقي في ذمة المدعى عليه ذات مبلغ المطالبة، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وإذ أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليه والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره عشرة آلاف وستمائة وثمانية وعشرون ريال وعشرون هللة (10.628.20)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث