حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630328659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670249832/1446
رقم الحكم:4630328659
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670249832 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630328659 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٨٣٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (١) (بهارات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٢٩٩.٩٠) ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال وتسعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بائع ومشتري)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٩٩.٩٠) ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال وتسعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى مجموعة أسواق (...) المركزية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن الأسانيد أجابت مطابقة صحة رصيد، وعليه فقد أفهمت المحكمة وكيلة المدعية بإرفاق المستخرج للسجل التجاري لإثبات الارتباط بين المدعى عليها والفرع، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٢هـ وفيها تشير المحكمة إلى أن المدعية وكالة أرفقت السجلات التجارية الخاصة بالمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٢٩٩.٩٠) ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريال وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية مقابل بيع وتوريد مواد غذائية، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٢٩٩.٠٩) ألف ومئتان وتسعة وتسعون ريالاً وتسع هللات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث