حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630313882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670338929/1446
رقم الحكم:4630313882
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670338929 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630313882 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٨٩٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتطوير والتنميه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تطوير مشروع مركز ب(...) التجاري، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة تطوير و تنمية، وقد بدأت الشراكة في ٢٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ الموافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٣م، وحالة الشراكة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليها سند مساهمة، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ الموافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيازة المدعى عليه المستند التالي: القوائم المالية للمساهمة (بيانات مالية) المؤرخ في ٢٢/ ٣/ ١٤٤٦هـ وللأسباب التالية: ولمعرفة نصيب المدعي من الأرباح، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المستند التالي: القوائم المالية للمساهمة، هذه دعواي ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤٦هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت بأنها تتمثل العقد المبرم المرفق بالدعوى، وكذلك الشيك المثبت لتسليم رأس المال بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال هكذا أجابت، وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم وهو على مطبوعات المدعى عليها فسألت المدعية هل صفيت المساهمة فأجابت بأنها لم تصف حتى الآن حسب علم موكلتي، والمدعى عليها غير متجاوبة مع موكلتي في اطلاع على مستجدات المشروع وما انتهى إليه، ولذا تطالب بالقوائم المالية للمدعى عليها للتحقق من المشروع وما آلت إليه مساهمتها من أجل معرفة حقوقها وتحصيلها هكذا أجابت، وقد استعلمت الدائرة عن السجل التجاري للمدعى عليها وتبين أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن السنوات المالية محل مطالبتها فأجابت بأنها من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٢٣م ، هكذا قررت، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلة المدعية تدعي أنها سلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال للمساهمة في مشروع (...) التجاري، وذلك استناداً إلى ١-سند مساهمة لعدد (٥) أسهم بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٥/ ١٠/ ٢٠٠٣م. ٢-الشيك المسحوب على البنك (...) لأمر شركة (...) للتطوير برقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ وذلك لأجل المساهمة في مشروع (...)، والمبين فيه استلمت أصل الشيك من (...) الممهور بتوقيعه وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ٢٠٠٣م، وتطلب إلزام المدعى عليها بتزويد موكلتها بالقوائم المالية المعتمدة للشركة من عام ٢٠٠٣م إلى عام ٢٠٢٣م، وذلك استناداً إلى الفقرة (٢) من العقد المبرم بينهما والتي نصت: للمساهم الأحقية في الاطلاع على سير واستثمار المشروع آخر المستجدات من خلال زيارته لمقر الشركة الرئيسي أو للموقع على الطبيعة ، وبما أن الشراكة بينهما تعد شراكة مدنية يطبق عليها أحكام نظام المعاملات المدنية ولما كانت المادة (٥٣٨) من نظام المعاملات المدنية نصت على أنه: لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بموعد الجلسة بناء على إفادة التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط غرفة دخول غرفة الاتصال المرئي له، فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً، استناداً على (٣٠) من نظام المحكمة التجارية والمادة (٥٧/ ٢) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الثابت أن المدعية مساهمة وشريكة مع المدعى عليها، ولأن المدعى عليها لم تحضر، وتبين خلو ذمته من هذا الالتزام أو عدمه، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير والتنمية سجلها التجاري رقم: (...) بتسليم المدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) القوائم المالية للشركة المدعى عليها للسنوات المالية من عام ٢٠٠٣م حتى عام ٢٠٢٣م. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث