حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630214777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571351823/1445
رقم الحكم:4630214777
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571351823 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630214777 التاريخ: ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥١٨٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وقيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، مفادها أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط الأجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونية وأجهزة التكييف و التبريد وصيانتها حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م ، لمدة (٨) ثمانية أشهر ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمة (٢٣٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعوديوأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مشروع توريد) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (غير معلومة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ-تقريباً-.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي؛ لخطأ المدعى عليه في تاريخ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ المتمثل في: عدم التزام الطرف الأول بسداد الأرباح مما تسبب بضرر مادي، هذه دعواي. وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الطلب المودع من قبله بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، والمتضمن مذكرة نصت على: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بعقد تقوم بموجبه موكلتي بتمويل مشروع للمدعى عليه وهو عبارة عن توريد أجهزة كهربائية لمبنى شقق مفروشة. وبعد اتفاق موكلي مع المدعى عليها على مدة المشروع وتكلفته وصافي الربح تم الاتفاق على أن يساهم موكلي بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ر.س تمثل ٥٠ بالمئة من تكلفة المشروع على أن يحصل بالمقابل على ٥٠ بالمئة من أرباح المشروع التي قدرت بمبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ ر.س بعد خصم جميع تكاليف تنفيذ المشروع – مرفق ١: الاتفاقية –. وتم الاتفاق أن تكون مدة المشروع هي ٨ أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية. وحسب الاتفاق قام موكلي بدفع المبلغ المتفق عليه والبالغ ٢٠٠,٠٠٠ ر.س بموجب شيك رقم (...) مسحوب على البنك (...) بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م. إلا أنه وبانتهاء مدة المشروع لم تلتزم المدعى عليها بسداد موكلي قيمة رأس المال مع الأرباح العائدة من المشروع والبالغة ٢٣٥,٠٠٠ ر.س رغم مطالباته المتكررة. الطلبات وعليه، نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: أولًا: سداد موكلي مبلغ رأس المال مضافًا إليه أرباح المشروع وقدرها ٢٣٥.٠٠٠ ر.س. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (٢٣,٥٠٠ ر.س. هكذا تضمنت. ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنها لن تنظر بالطلبات التي لم تقدم عبر النظام؛ أسوة بالتعميم الصادر في هذا الشأن، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة استبان لها أن المدعي وكالة قد جمع بين طلبين لا رابط بينهما، ثم أفهمته الدائرة بحصر مطالبته برد رأس المال أو الأرباح، فحصرها برد رأس المال، ثم سألت الدائرة عن محل المشروع تحديدا فأفاد بأن محلها توريد أجهزة كهربائية للشقق المفروشة وبعد بيعها يستحق كل طرف نسبة ٥٠% من الأرباح وفقا لما هو موضح في العقد المبرم بينهما، وأفاد بأن رأس مال الشراكة هو المبلغ المدفوع من قبل موكله (٢٠٠.٠٠٠) والتزام موكله يتمثل بدفع رأس المال والتزام المدعى عليه تسخير رأس المال للمشروع وإدارته، وأفاد بأن سبب المطالبة برد رأس المال عدم تجاوب المدعى عليه برد رأس المال، وأفاد بأن المدعى عليه قد سخر رأس المال للمشروع محل الدعوى حسب إفادة المدعى عليه، وأفاد بأن طريق تسليم رأس المال بموجب شيك مسحوب على البنك (...)، وأضاف بأن حالة الشراكة منتهية، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تسلم موكله لأي أرباح أو رأس مال، فأفاد بعدم استلام موكله لأي شيء منها، وحصر المدعي وكالة بيناته مذكرة قدمها تضمنت ما نصه: نحصر بيناتنا في الاتفاقية الموقعة بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م والشيك المسحوب على البنك (...) رقم (...) وتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٣م والمسلم للمدعى عليها. هكذا حصر. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة تضمنت ما نصه: أولاً: يرفض موكلي دعوى المدعي جملة وتفصيلا وذلك لعدم وجود علاقة شراكة بين موكلي وبين المدعي حيث إن المستند المقدم من المدعي على أنه اتفاقية شراكة غير مذيل بتوقيع موكلي. ثانياً: يرفض موكلي دعوى المدعي وذلك لما يلي: ١. لأنه غير ذي صفه في هذه الدعوي حيث إن موكلي لم يكن مالك المؤسسة بتاريخ الاتفاقية المؤرخة في ٢٥/١/٢٠٢٣م حتى أن المدعي قام بداية برفع الدعوى في منصة الصلح في تراضي على المالك القديم للمؤسسة ويثبت ذلك تقرير تراضي الذي تم ارفاقه من المدعي في هذه الدعوى. فهذه الدعوى لا تستقيم ولا سند لها ومن ثم فقد بات جدير بالالتفات عنها. ثالثاً: الطلبات: يطلب موكلي من فضيلتكم رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى. هكذا تضمنت. ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن تملك موكلها للمؤسسة المبرمة للعقد فأفادت بأن المؤسسة في الوقت الحالي ملكا لموكلها، ثم قدمت المدعى عليها وكالة السجل التجاري الرئيسي لموكلها والذي يحمل الرقم: (...) جرى من الدائرة الاستفسار عنه واستبان لها أن مؤسسة الاستيراد المباشر التجارية والتي تحمل السجل التجاري: (...) والمبرم معها التعاقد فرعية للسجل التجاري الرئيسي المبين أعلاه، وعليه جرى من الدائرة إفهام المدعى عليها وكالة بالإجابة موضوعا فطلبت مهلة للإجابة، ثم قررت الدائرة إمهالها مع إفهامها بأن تقدم مذكرتها مشتملة على بيان موقف موكلها من التعاقد، والإجابة على جميع حيثيات الدعوى وتقديم كافة الأسانيد والدفوع طبقا لما تضمنته المادة (١٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ثم أحالت الدائرة أطراف النزاع لتبادل المذكرات وفقا للخطة الزمنية الآتية: ١- تقدم وكيلة المدعى عليه مذكرتها في موعد أقصاه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٦هـ. ٢- يقدم وكيل المدعي مذكرة رده في موعد أقصاه بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه. ٣- تقدم وكيلة المدعى عليه مذكرتها الختامية في موعد أقصاه بتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٦هـ. ٤- يقدم وكيل المدعي مذكرته الختامية في موعد أقصاه بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦هـ. وتنبه الدائرة أطراف النزاع بالالتزام بالإفهامات الواردة أعلاه، وفي حال عدم التزام أي طرف فإن الدائرة ستجري اللازم حيال من يخالف ذلك وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لما سبق. وفي جلسة ٢/٢/١٤٤٦ افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى عدم التزام الأطراف بالمدد في المذكرات الا ان وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تاريخ ٨/١/١٤٤٦ مفادها أولاً: دفع موضوعي: يرفض موكلي دعوى المدعي موضوعيًا وذلك لما يلي: ١- لم يتعاقد موكلي مع المدعي على أي شراكة حيث إن المستندات المقدمة منه لإثبات دعواه غير مذيلة بتوقيع موكلي حتى تكون ملزمة. ٢- لم يستلم موكلي من المدعي أي مبالغ مالية للمشاركة في أي مشروع حيث إنه بالنظر إلى مستندات الدعوى نجد أنها جاءت خالية تمامًا من أي مستندات تفيد استلام موكلي لأي مبالغ مالية من المدعي. ٣- المبايعة المبرمة بين موكلي وصاحب المؤسسة المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٢٥ نصت في البند الرابع منها على أن يتحمل موكلي (المشتري) أي ديون على المؤسسة بعد تاريخ التنازل مرفق (١) صورة اتفاقية التنازل.ثانيًا: دفع شكلي: إن موكلي غير ذي صفة في هذه الدعوى، حيث إن موكلي لم يكن مالك المؤسسة أثناء توقيع الاتفاقية المؤرخة في ٢٥/١/٢٠٢٣م حتى أن المدعي قام بداية برفع الدعوى في منصة تراضي على المالك القديم للمؤسسة، ويثبت ذلك تقرير تراضي الذي تم إرفاقه من المدعي في هذه الدعوى. فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي مطالبة موكلي بمال في شراكة لم يستلمه منه، ولم يكن طرفًا فيها!!! فهذه الدعوى لا تستقيم ولا سند لها ومن ثم فقد بات جديرًا بالالتفات عنها.وأفاد وكيل المدعي انه يتمسك بالدعوى ويكتفي بما سبق واكتفت وكيلة المدعى عليه وتمسكت بالدفع الشكلي وطلب الادخال ، وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعي ارفاق الشيك رأس المال وكما ان الدائرة تقرر رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة ٢٣/٢/١٤٤٦ افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وكالة رقم(...) وحيث قدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ ٧/٢/١٤٤٦ بها صورة الشيك التي طلبت منه الدائرة ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تاريخ ٢٣/٢/١٤٤٦ مفادها أولا: يتمسك موكلي بالدفوع الواردة في المذكرة المقدمة منه جملة وتفصيلا. ثانيا: في الرد علي الشيك المقدم من المدعي كدليل على راس المال فموكلي يرفض هذا الشيك جملة وتفصيلا وذلك لما يلي: ١- موكلي لم يعلم بهذا الشيك لا من قريب ولا من بعيد. ٢- موكلي لم يستلم هذا الشيك من المدعي.٣- المدعي لم يقدم ما يثبت صرف موكلي لهذا الشيك. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بأن الشيك دليل على دفعة راس المال رغم انه لم يقدم دليل صرف الشيك من البنك !!! فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جديراً بالالتفات عنه وبسؤال وكيل المدعي عنها هل لديه ما يود اضافته ام يتمسك بما سبق افاد بتمسكه بالدعوى ولكون الأطراف مكتفين من الجلسة الماضية ولكون رأت الدائرة بعد دراسة القضية ومداولتها رأت افهام وكيل المدعي تقديم ما يثبت صرف الشيك محل المطالبة وتقديم ما يثبت ذلك في الطلبات الالكترونية فاستمهل لتقديم ذلك وفي جلسة ٧/٣/١٤٤٦هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) وكالة رقم (...) وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعي بالإجابة على استفسار الدائرة بمذكرة تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٦ وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه/(...) -هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠مائتا ألف ريال ثانيا/ رفض طلب وكيل المدعى عليه طلب الادخال المؤرخ في ٨/١/١٤٤٦هـ، وتشير الدائرة الى أنه بعد النطق بالحكم قبل اعتماد هذا الصك وتصديره وجدت الدائرة أنه يوجد خطأ مادي في أسماء تشكيل الدائرة من قبل كتاب الضبط على إثره رأت الدائرة تعليق إصدار الصك لحين معالجة هذا الاشكال وقامت الدائرة برفع عدة تذاكر لدى منصة تراضي وداعم بالأرقام التالية RITM٢٢٦٩١٥، ٧٦٧٦٦٨٢٦، ٧٦٧٧٧١٩٠ ولكن دون جدوى وعليه فرأت الدائرة تحديد جلسة أخرى لإعادة اصدار صك آخر بدل هذا الصك خاصة انه لا يمكن حذف هذا الصك وسيكون معلقا الى حين اعتماده لذا رأت الدائرة اعتماده وإعداد صك آخر بدلا من هذا على أن يكون الصك الآخر هو المعتمد في المدد الخاصة بالاعتراضات وغيرها. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعية من الدعوى إلزام المدعى عليه إرجاع مبلغ الشراكة وقدره ٢٠٠.٠٠٠ريال وكانت الشراكة على توريد أجهزة كهربائية لمبنى شقق مفروشة. وانتهت الشراكة بدون ارجاع رأس المال والارباح وحيث تلخص دفع وكيل المدعى عليه ان موكله لم يتعاقد مع المدعي والمستندات المقدمة غير مذيلة بتوقيع موكله ، كما ان موكله لم يستلم من المدعي أي مبالغ للمشاركة في المشروع ولم يقدم ما يثبت تسليم المبالغ كما المبايعة المبرمة بين موكله وصاحب المؤسسة المؤرخة في ٢٠٢٣/١٢/٢٥ نصت في البند الرابع منها على أن يتحمل موكله (المشتري) أي ديون على المؤسسة بعد تاريخ التنازل اتفاقية التنازل كما ان موكله يرفض هذا الشيك جملة وتفصيلا وذلك لما يلي: ١- موكله لم يعلم بهذا الشيك لا من قريب ولا من بعيد. ٢- موكله لم يستلم هذا الشيك من المدعي. ٣- المدعي لم يقدم ما يثبت صرف موكله لهذا الشيك. فكيف يسوغ بعد كل ذلك الدفع بأن الشيك دليل على دفعة راس المال رغم انه لم يقدم دليل صرف الشيك من البنك دفع شكلي: إن موكله غير ذي صفة في هذه الدعوى، حيث إن موكله لم يكن مالك المؤسسة أثناء توقيع الاتفاقية المؤرخة في ٢٥/١/٢٠٢٣م حتى أن المدعي قام بداية برفع الدعوى في منصة تراضي على المالك القديم للمؤسسة، ويثبت ذلك تقرير تراضي الذي تم إرفاقه من المدعي في هذه الدعوى فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي مطالبة موكلي بمال في شراكة لم يستلمه منه، ولم يكن طرفًا فيها ، كما قدم وكيل المدعى عليه طلب ادخال المالك القديم للمؤسسة، وحيث استند وكيل المدعي على صحة الدعوى على اتفاقية الشراكة المؤرخة ٢٥/١/٢٠٢٣م الممهورة بختم مؤسستي المدعي والمدعى عليه ومصادق عليها من الغرفة الصناعية التجارية بالمنطقة (...) وشي/ك على مبلغ الشراكة وشيك رقم (...) المسحوب من البنك (...) بمبلغ إجمالي وقدرة (٢٠٠,٠٠٠) ر.س للمدعي عليها مؤسسة (...) التجارية وصورة مرفقة في مذكرة المدعي تاريخ ٧/٣/١٤٤٦ وهي صورة تثيت صرف الشيك مترجم ممهور بختم البنك وعلى ذات المبلغ ورقم الشيك ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعي بموجب ما استند عليه مسبقا فترى الدائرة صحة ثبوت رأس المال وأنه سلمه للمدعى عليه بموجب الشيك المرفق وأن المدعى عليه قام بصرفه بموجب مستند صرف الشيك المرفق من قبل وكيل المدعي ؛ فلكل ذلك فترى الدائرة ثبوت رأس المال والحكم بموجبه ، أما بشأن دفوع وكيل المدعى عليه بعدم صفته وان الصفة تنعقد للمالك السابق للمؤسسة وان التعاقد لم يكن ممهورا بتوقيع موكله ولا يعلم عنه ولا يعلم عن الشيك وغير ذلك فكلها دفوع غير مؤثرة وغير سائغة فالتعاقد حصل بين المؤسستين وبختمهما ، وان المؤسسة المدعى عليه انتقلت الى المدعى عليه وبالتالي فالمؤسسة تؤول إليه بما له وبما عليه طبقا لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية التي نظمت المسؤولية في التعامل مع الديون على الكيان التجاري عند انتقال ملكيته من طرف إلى طرف آخر ، المتضمنة ما نصه: ( من آل إليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الإسم ، ومع ذلك يبقى السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار أو النشر في الجريدة أيهما أسبق ولا تسمع دعوى مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري )، وبالتالي يكون المدعى عليه مسؤولاً عن كامل المديونية ومتضامن مع السلف مالك المؤسسة السابق وان اتفاقية التنازل التي يدفع بها وكيل المدعى عليه لا علاقة بالمدعي بها فهي اتفاقية منحصرة على ملاك هذه المؤسسة فقط ولا تتعدى غيرهما وللمدعى عليه الرجوع بهذه المبلغ إلى المالك القديم طيقا لمبدأ التضامن في الديون كما تم ذكره مسبقا بموجب المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية وطبقا للمادة ٢٢٥ فقرة ٣ من نظام المعاملات المدنية لكل مدين متضامن أن يعترض عن مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط ولكون رأت الدائرة أن المدعى عليه هنا هو متضامن مع المالك الأسبق في هذا الدين محل الدعوى وبالتالي فهما متضامنين في أي دفوع كانت لاي طرف وحيث قدم المدعى عليها عدة دفوع وحيث خلت دفوع المدعى عليها من الوفاء بها المبلغ محل الدعوى أو أي دفع موضوعي مؤثر يمكن من خلاله عدم الحكم بهذا المبلغ وبالتالي وبموجب أيضا مبدأ التضامن في المديونية و الدفوع فطلب المدعى عليه ادخال المالك السابق ترفضه الدائرة لكون المدعى عليه هو متضامن معه في هذا الديون ومتضامن معه في الدفوع وغيرها التي رأت الدائرة ان المدعى عليه قدم ما لديه من دفوع فترى الدائرة عدم الحاجة إلى قبول هذا الادخال ورفضه ولكل ما سبق ترى الدائرة الحكم برد رأس المال محل المطالبة. نص الحكم: حسب ما هو مبين في وقائع الدعوى .