حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530396920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570314587/1445
رقم الحكم:4530396920
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570314587 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530396920 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها فواكه وخضروات، بمبلغ قدره: اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال وأربعة هللات (٢٢,٦١٩.٠٤)، لم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال وأربعة هللات (٢٢,٦١٩.٠٤)، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألفان ومئتان وستون ريال (٢,٢٦٠) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، و افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي ١١/١١/١٤٤٩ ه بتاريخ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٤/٦/١٤٤٩ه ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٦١٩.٠٤) اثنان وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة عشر ريال و أربعة هلله ، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٦٠.٠٠) ألفان ومئتان وستون ريال، وباطلاع الدائرة على قائمة التبليغات لم يتبين لها صحة تبلغ المدعى عليها من عدمه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت تحديد جلسة أخرى وإبلاغ المدعى عليها لحضور الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي ١١/١١/١٤٤٩ ه بتاريخ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٤/٦/١٤٤٩ه ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا ، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال على ما تم من تقديمه ثم قرر بأن المدعى عليها قد تواصل معه وأفاد بانه سيقوم بالسداد كما أن المدعى عليها قد قام بسداد جزء من المبلغ إلا أنه لم يتضح حتى الان مقدار ما تم سداده حيث لم تصل الحوالة حين انعقاد هذه الجلسة وطلب مهلة للتحقق من قيام المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وتحرير دعواه بخصوص المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها وطلب من الدائرة إمهاله مهلة لا تقل عن أسبوعين فأجابته الدائرة الى طلبه ، والله الموفق . وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي ١١/١١/١٤٤٩ه بتاريخ ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٤/٦/١٤٤٩ه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا برقم التبليغ (...) وفيها قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها، أولاً: نوجز لفضيلتكم هذا الرد وذلك وفقاً لما طلبته منا الدائرة الموقرة في الجلسة التي تم انعقادها بتاريخ:٠٧/٠٤/١٤٤٥هـ، بتوضيح المبالغ التي قامت بسدادها المدعى عليها والمبلغ المتبقي في ذمتها ونفيد فضيلتكم بما يلي: ١- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال فقط خمسة الاف ريال سعودي لا غير من المبلغ المتبقي بذمتها وذلك بتاريخ:١٠/٠٨/٢٠٢٣م، اثناء تداول الصلح عبر منصة تراضي ولم نعلم عن الحوالة الا بعد رفع هذه الدعوى وبعد ان قام وكيل المدعى عليها بإرسال الايصال البنكي لنا، ٢- قامت المدعى عليها بتاريخ: ٢٢/١٠/٢٠٢٣م، وقبل انعقاد الجلسة الثانية بسداد مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) ريال فقط عشرة الاف ريال سعودي لا غير من المبلغ المتبقي بذمتها عن طريق حوالة بنكية، ٣- يصبح اجمالي ما تم سداده من قبل المدعى عليها مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) ريال فقط خمسة عشر الف ريال سعودي لاغير من اجمالي (٢٢،٦١٩.٠٤) ريال فقط اثنان وعشرون الف وستمائة وتسعة عشر ريال وأربعة هللة وذلك وفقاً لمطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، ثانياً: وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٧٦١٩.٤ريال فقط سبعة الاف وستمائة وتسعة عشر ريال وأربعة هللات، ٢- اتعاب المحاماة حسب ما تقدره الدائرة الموقرة، ثم عقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها تواصل معه بعد سداد جزء من المبلغ وقرر بأنه سيلتزم بالسداد وعليه فإن موكلته تطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وما تقرره الدائرة من أتعاب للمحاماة، وقرر اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...)للتجارة ضد المدعى عليها مطاعم(...) لتقديم الوجبات ، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن ممثل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره:(٧٦١٩.٠٤)ريال فقط سبعة الاف وستمائة وتسعة عشر ريال وأربعة هللات ، وذلك مقابل فواكه وخضروات ، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليها لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف وبما أن ممثل المدعية استند في مطالبته بذلك على مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢ م وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وقد تقدم المدعي بطلب تعويض عن اضرار التقاضي ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي ترك تقديره للدائرة، وذلك قيمة أتعاب التقاضي في ذات القضية وحيث أن المطالبة في أتعاب المحاماة تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليها هو من ألجأ المدعية لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالأضرار المتمثلة في دفعها لأتعاب المحاماة ، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعية بسبب تلك الدعوى، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره(١٠٠٠) ألف ريال حسب الوارد في منطوق الحكم أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٨٦١٩.٤)ثمانية آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالا وأربع هللات، لما موضح بالأسباب.والله الموفق .