حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530435533
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570057458/1445
رقم الحكم:4530435533
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570057458 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530435533 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٧٤٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) العالمية شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتكييف والتبريد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تركيب مكيفات مخفي إل جي وتوريد وتركيب مكيف باكيج قدرة ١٥ طن نوع كلايفت، لمدة (٢٠) عشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٠٠٠.٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤٦,٥٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- لم تقم المدعى عليها بتوريد أو تركيب المكيفات المتفق عليها بالرغم من قيام المدعي بسداد دفعتين من المبالغ المتفق عليها.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ العقد المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م، مما تسبب بـ(تعطل المدعية وتأخيرها عن افتتاح المعرض وتكليفها خسائر مادية كرواتب موظفين وإيجار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الضرر كان نتيجة الخطأ المرتكب من المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.٣- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء المدعى عليها للمدعية للتقاضي مما أدى إلى (إلجاء المدعية لتوكيل مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها قبل المدعى عليها) خلال المدة من ١٤٤٤/١١/٢٥هـ إلى ١٤٤٥/٠١/٥هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠١-٢٨هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها رأت الدائرة أن الدعوى غير محررة وأفهمت وكيلة المدعية بتقديم دعواها محررة وأفهمتها بتقديمها عبر النظام خلال ٣ أيام ثم على المدعى عليها تقديم جوابه خلال مدة مماثلة كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن هذه هي المهلة الأخيرة لتحرير دعواها وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى وكيلة المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: أولاً: بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣م تقدمت المدعى عليها لموكلتي بعقد وعرض أسعار تركيب مكيفات مخفي من نوع (إل جي) مقابل مبلغ (٢٨,٦٦٩.٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة، وأتبعتها المدعى عليها بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٣م بعقد وعرض أسعار توريد وتركيب مكيف باكيج قدره (١٥) طن من نوع كلايفت مقابل مبلغ (٦٤,٥٨٤) أربعة وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب الأعمال المتفق عليها في خلا (٢٠) عشرين يوماً من تاريخ استلام المبلغ، مرفق مستند رقم (١).ثانياً: بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣م قامت موكلتي بتحويل مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال إلى حساب المدعى عليها، ثم أتبعتها بحوالة أخرى بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٣م بمبلغ (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال إلى حساب المدعى عليها، ليصبح إجمالي المبالغ المحولة من حساب موكلتي إلى حساب المدعى عليها هي مبلغ (٤٦,٥٠٠) ستة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، مرفق مستند رقم (٢). ثالثاً: قامت المدعى عليها بتوريد وتركيب مجرى الهواء للمكيفات بقيمة بلغت (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال ثم انقطعت عن إكمال باقي الأعمال المتفق عليها دون سبب؛ الأمر الذي ترتب عليه إلحاق الضرر بموكلتي مما أدى إلى قيام موكلتي بالتعاقد مع جهة أخرى لتنفيذ الأعمال المطلوبة. رابعاً: طالبت موكلتي المدعى عليها بكافة الطرق الودية برد المبلغ المستحق لموكلتي والبالغ قدره (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي إلا أنها امتنعت دون وجه حق مما اضطر موكلتي لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاتها لدى المدعى عليها. لذلك ألتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:أولاً: إلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلتي مبلغ (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي المستحقة لموكلتي في ذمتها.ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي. كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت دفوعا شكلية وبسؤاله الجواب الموضوعي أجاب: أطلب مهلة للرد وأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة للاستمهال،، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ابتداء من المدعى عليه على أن يودع جوابه خلال ثلاثة أيام من هذه الجلسة، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٠هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وفيها سألت وكيلة المدعية هل صدر منكم خطابات إلى المدعى عليها بخصوص عدم التنفيذ؟ أجابت لم تصدر منا خطابات ولكن تم التواصل عن طريق الجوال، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل صدر منكم خطابات إلى المدعية؟ أجاب بالنفي وذكر أنه وردنا اتصال من المدعية تطلب فيه تخفيض السعر فرفضت موكلتي وعليه أفادونا بإيقاف العمل.وبسؤال وكيلة المدعية هل يمكن معاينة الموقع وتحديد الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها وغير المنفذة وفق المواصفات المدونة في عرض السعر ؟ أجابت: نعم يمكن ذلك وعليه قررت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي، وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت لا مانع لدينا ونتعهد بدفع الأتعاب، وعليه رفعت الجلسة لإصدار القرار. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٠٧هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى أن حالة تقريرالخبير (في مرحلة اعداد التقرير) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدوره. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٤-٣٠هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي والذي انتهى فيه إلى: الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.... وبعد فإنه وبعد الدراسة المتأنية التي قمنا بها واستناداً على قرار ندب الخبير الصادر عن القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٧٤٥٨ لسنة ۱٤٤٥ هـ والمتضمن تكليف الخبير بدراسة القضية وبناءً على ما سبق تم الاستناد في التحليل على وقائع الدعوى وعلى زيارة الموقع محل الدعوى وعلى عروض الأسعار وعلى كآفة مستندات القضية تبيّن لنا ما يلي: إجمالي قيمة الأعمال المنفّذة من قِبل المدعى عليها بالإضافة الى المواد التي تم توريدها ولم يتم تركيبها هو مبلغ إجمالي وقدره (١٠,٧٨٧.٠٠) فقط عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة (١٥%). وهو ما يمثل (١١%) من نسبة الأعمال المتفق على تنفيذها، وقد تم تفصيل هذه الأعمال في جدول الصفحة رقم (١٠) من التقرير. إجمالي المبالغ المُسلّمة من المدعية للمدعى عليها هو مبلغ إجمالي وقدره (٤٦,٥٠٠.٠٠ ريال) فقط ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ إجمالي وقدره (٣٥,٧١٣.٠٠ ريال) فقط خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال. كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة هذا نصها: الاثنين ٣٠/٠٤/١٤٤٥ه فضيلة رئيس الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. الموضوع/إجابة موكلتي مؤسسة (...) للتكييف والتبريد بموجب الوكالة رقم (...) عن تقرير الخبره الهندسي في القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٧٤٥٨ المقامة من شركة (...) العالمية أتقدم لفضيلتكم بإجابة موكلتي عن تقرير الخبير واعتراضها عليه وافيد فضيلتكم بالآتي: اولاً - ان تقرير الخبير خالف الصواب في كيفية احتساب أسعار الاعمال المنفذه حيث ان العقد مقيد لكلا طرفين وفق الأسعار الوارده في قول رسول الله (المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود. ثانياً - ان تقرير الخبير اثبت عدم صحة دعوى المدعي وذلك بأثبات انعدام بينته على صحة أقواله انسحاب موكلتي من موقع العمل بالاضافه الى ان التقرير اثبت قيام موكلتي وجديتها باتمام الاعمال التي شرعة في تنفيذها حسب التزاماتها التعاقدية لولا قيام المدعي بمنع موكلتي الذي حال دون تنفيذ باقي الاعمال وموكلتي توكد على استعدادها وتعهدها باستكمال تنفيذ الاعمال حسب المدة الزمنية المتفق عليها في العقد بعد الزام المدعي بتمكين موكلتي من تنفيذ باقي الاعمال. ثالثاً - ان موكلتي متضرره من اخلال المدعي بالعقد والمتمثل في منع موكلتي من استكمال تنفيذ الاعمال بحجة اعتراض المدعي على أسعار العقد المتفق عليها مما يعد خطأ مرتكب من المدعي بتعمده إيقاف موكلتي عن العمل ولقول رسول الله (لا ضرر ولا ضرار) لحديث أبو سعيد الخدري, ولما اثبته التقرير انعدام بينة المدعي على ما يدعيه ولان الأصل المتمثل في التزام المدعي العقد المبرم بين الطرفين ولانعدام البينة توكد موكلتي على طلبها برد دعوى المدعي والزامه بالعقد المتفق عليه ولو استدعاء لذلك إعمال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الاثبات. وفيها حصرت وكيلة المدعية دعواها في مبلغ المطالبة دون الأتعاب. وبسؤال الأطراف هل لديكم مزيد إضافة؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في الجلسة المؤرخة في: ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٩,٥٠٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال يمثل قيمة الجزء المدفوع من العقد محل الدعوى والتي لم تقم المدعى عليها باستكماله وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير هندسي والشخوص للموقع لتقرير مستحقات المدعية وحساب الأعمال المنجزة، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من نظام الإثبات، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى: إجمالي قيمة الأعمال المنفّذة من قِبل المدعى عليها بالإضافة الى المواد التي تم توريدها ولم يتم تركيبها هو مبلغ إجمالي وقدره (١٠,٧٨٧.٠٠) عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة (١٥%). وإجمالي المبالغ المُسلّمة من المدعية للمدعى عليها هو مبلغ إجمالي وقدره (٤٦,٥٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألف وخمسمائة ريال. والمبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ إجمالي وقدره (٣٥,٧١٣.٠٠ ريال) فقط خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال. كما هو مفصل في الوقائع أعلاه. وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير وإفادة الخبير بقبول الأطراف التقرير دون تقديم ملاحظات، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته من أن قيمة المواد التي ذكرها الخبير في تقريره أقل مما جاء في العقد فيجاب عنه بأن الخبير قد احتسب قيمة المواد والأعمال المنفذة فعلياً بعد شخوصه للموقع وفق ما جاء في قرار تكليفه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم جود بينة لانسحاب موكلته من الموقع فيجاب عن ذلك أن الأصل عدم التنفيذ وأن المدعى عليها لم تقدم بينة على منع المدعية للمدعى عليها من استكمال المشروع لذا والحالة هذه فالدائرة اعتبرت الأصل عدم التنفيذ وقررت احتساب الأعمال المنفذة والخبير قد فصّل طريقة احتسابه للأعمال التي نفذتها المدعى عليها والدائرة تحيل إليه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من تضرر موكلته بسبب عدم تمكينها من استكمال الأعمال فيجاب عن ذلك ما ذكرته الدائرة في أسباب حكمها والأصل عدم التنفيذ ولا بينة على ما دفع به وكيل المدعى عليها. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين أنه لم يحكم للمدعية بكامل طلبها فإن الدائرة تقرر تحميل الأطراف للأتعاب كل بقدر خسارته، بحسبان ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه: وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١- إلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتكييف والتبريد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) العالمية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥.٧١٣.٠٠) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريال ورفض ما زاد عن ذلك ٢- إلزام المدعى عليها: مؤسسة (...) للتكييف والتبريد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) العالمية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣.٦٠٧.٩١) ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة ريالات وواحد وتسعون هللة، يمثل اتعاب الخبرة وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.