حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530412681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530412681
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570266842لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530412681 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570266842لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعي عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتنفيذ وتسليم أعمال العزل المائي والحراري، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 17/04/1443هـ الموافق 22/11/2021م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 10/07/1444هـ الموافق 01/02/2023م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (197,888) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (197,888) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (131,920) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، والمتبقي (38,298) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/04/1443هـ الموافق 22/11/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (197,888.00) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (38,298.00) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 18/03/1445هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية مودة ورقم وكالتها (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) ورقم وكالته (...) وأحالت على لائحة الدعوى وقرر وكيل المدعى عليه بأن التعاقد صحيح وقرر الطرفان بأن هنالك مساعي للصلح ويطلبون امهالهم أجلاً وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع مذكرة تفصيلية اذا لم يتم الصلح خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم 24/04/1445هـ حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وقررت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها لم تتواصل مع موكلتها ولا يوجد صلح وطلبت السير في نظر الدعوى وقرر وكيل المدعى عليها صحة الدعوى وصحة المبلغ المتقي وذكر بأنه المدعى عليها سجلت ورقة للمدعية أرفقها وهي على مطبوعات المدعى عليها ومؤرخة في 4/10/2023م تضمنت خطاب المدعى عليها لصاحب المشروع الأساسي شركة (...) بخصم مبلغ المطالبة في هذه الدعوى من مستحقات المدعى عليها لدى صاحب المشروع الأساسي وتحويل المبلغ للمدعية فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنه لم يتم التحويل وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإعادة المستند المشار إليه للمدعى عليها فاستعدت بذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعى عليها يقرّ بصحة الدعوى والمبلغ المتبقي، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات على: (1/يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بسداده، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيلها بشأن الإحالة ذلك أنه في أول جلسة طلب الامهال لأجل بحث الصلح ولم يتم شيء بشأن ذلك ولم يذكر الإحالة كما أن المدعية نفت الحصول على المبلغ من صاحب المشروع الأساسي وقطعاً للتأخير في استلام الحق تم الحكم بما يرد في المنطوق وأفهمت المدعية بإعادة المستند للمدعى عليها وعدم المطالبة به. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها -شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية -شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا وقدره 38298 ثمانية وثلاثون ألفا ومئتان وثمانية وتسعون ريالًا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.