حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530421753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570424436/1445
رقم الحكم:4530421753
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570424436 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530421753 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570424436 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال عظم لمشروع مدارس في مدينة (...)، لمدة (5) خمسة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1440/05/27هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/10/27هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4,113,410) أربعة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وعشرة ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (إعادة مبلغ قيمة الاعمال التي لم تنفذ من قبل المدعى عليها)، وذلك بتاريخ الاتفاق، مما تسبب بـعدم تنفيذ كامل الاعمال، وإن المدعى عليه تسبب بأخطاء بالتنفيذ، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,009,011) مليون وتسعة آلاف وأحد عشر ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,901) مائة ألف وتسعمائة وواحد ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين كما جاء في دعواه موقع من ممثل مؤسسة المدعى عليه ومختوم بختمها. 2- عرض سعر عام 1442 لجميع الأعمال، ومن ضمنها الأعمال التي يدعي أنه لم يتم إكمالها. 3-عقد مقاولة بين المدعية وبين طرف ثالث لنفس محل التعاقد، ومن ضمنها الأعمال التي يدعي عدم تنفيذها. وقد أرفقت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى بمذكرة بتاريخ: 16/04/1445هـ والتي تضمنت الحكم السابق والمخالصة النهائية المعنونة بـ اتفاق إنهاء عقد بتاريخ: 18/10/1441هـ بما نصه: اتفق الطرفان المنوه عنهم بأول هذا الخطاب على إنهاء العقد بناءً على رغبة الطرف الأول حيث وأن الأعمال وصلت الخرسانات إلى المرحلة الأخيرة وهي سقف الدور الثاني وبيوت الدرج وأسقف المصاعد والكمر المقلوب لستره وبهذا تم إنهاء العقد بين الطرفين على هذه المراحل ولا يحق لأي طرق منهما المطالبة بتنفيذ العقد السابق بعد توقيع هذا الخطاب حيث هذه مخالصة نهائية وتخارج نهائي ويكتفى بما دفعه الطرف الأول إلى الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بمبالغ إضافية. موقع ومختوم من الطرفين. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في 1445/04/17هـ حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت: الدفع الأصلي: عدم جواز النظر في هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض رقم (4430750077) وتاريخ 1444/09/12هـ، والذي انتهى بالحكم لموكلها بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلها (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (270,000) مائتان وسبعون ألف ريال، الدفع الموضوعي احتياطاً: أولاً: بخصوص ما ذكرته المدعية من أن موكلها لم بنجز كامل الاعمال تفيد بانه تم إيقاف الأعمال بناء على رغبة المدعية وذلك بموجب اتفاق انهاء بتاريخ 1441/10/18هـ وتضمن الاتفاق ما يلي اتفق الطرفان المنوه عنهم بأول هذا الخطاب على انهاء العقد بناءً على رغبة الطرف الأول حيث وأن الاعمال وصلت الخرسانات الى المرحلة الأخيرة وهي سقف الدور الثاني وبيوت الدرج واسقف المصاعد والكمر المقلوب لستره وبهذا تم انهاء العقد بين الطرفين على هذه المراحل ولا يحق لاي طرف منهما المطالبة بتنفيذ العقد السابق بعد توقيع هذا الخطاب حيث هذه مخالصة نهائية وتخارج نهائي ويكتفي بما دفعة الطرف الأول الى الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بمبالغ إضافية والله الموفق ، وبخصوص ما ذكرته المدعية من وجود أخطاء بتنفيذ الأعمال بمبلغ وقدره (392,000) ثلاثمائة واثنان وتسعون ألف ريال/سبق وأن أقر المدير العام للمدعية الدعوى المقدمة من قبل موكلها والمقيدة بالرقم (431778922)، حيث اقر أن تكلفة أخطاء البناء لا تتجاوز مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال مما يعني أن المدعية لا تستحق المبلغ المذكور في الدعوى ولا احقية لها به، كما ان المدعية قدمت لفضيلتكم عقد تشطيب المبنى مما يؤكد انها قامت بالتعاقد مع مقاول اخر لتشطيب المبنى بعد التوقيع على اتفاق انهاء العقد المبرم مع موكلها، علماً بأن العقد المتفق عليه بين موكلها والمدعية عقد مقاول لأعمال العظم فقط. وطالبت بصرف النظر عن دعوى المدعية لسبق الفصل فيها وإلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (166,000) مائة وستة وستون ألف ريال، وبسؤال المدعي وكالة هل تم حصر الأعمال في التعاقد محل الدعوى بعد توقف المدعى عليه عن العمل، وهل تم إكمال الأعمال من طرف ثالث، وهل السدادات المطالب بها قبل إنهاء العقد، قال: هناك مستند حصر أعمال ويطلب مهلة للرجوع لموكلته فيه، وقد أكملت موكلته الأعمال محل التعاقد عن طريق طرف ثالث، والسدادات التي سددتها موكلته للمدعى عليه في هذا التعاقد كلها قبل إنهاء التعاقد بين الطرفين، ورفعت الجلسة لذلك. كما أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 21/04/1445هـ تتضمن جدول حصر أعمال المدعى عليها في التعاقد محل الدعوى على ورقة بيضاء صادر من موكلته، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/24هـ وفيها: سألت المحكمة الطرفين هل لديكما مزيد إضافة. قال المدعي وكالة: لديه مستخلصات تخص المقاول الجديد وفيها الأعمال التي لم يقم بها المدعى عليه، وكذلك ذكر وكيل المدعى عليه في القضية السابقة أنه أنهى الأعمال، رغم أنه تم النص في المخالصة على أن عمل المدعى عليه وصل لجزء معين من الأعمال فقط، وكذلك لديه شهادة المقاول الجديد يشهد على الأعمال التي لم يقم بها المدعى عليه، ونفذها المقاول الجديد بنفسه، وبالنسبة للعيوب الخفية يطلب ندب خبير للتحقق منها. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعى عليه تاجر والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية والمطالبة تزيد على 500 ألف ريال فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدّعي تعاقد موكلته مع المدعى عليه في عقد مقاولة ويدعي أن موكلته سددت كامل المبلغ المتفق عليه، وأن المدعى عليه لم يقم بالأعمال المتفق عليها كاملة وأن هناك عيوبا في عمله، وحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (1,009,011) مليون وتسعة آلاف وأحد عشر ريال تعويضاً عن نقص الأعمال والعيوب. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,901) مائة ألف وتسعمائة وواحد ريال، وفقا لما ورد في وقائع الدعوى. وقد أقرت المدعى عليها وكالة بالتعاقد محل الدعوى، ودفعت بعدم جواز النظر في هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث تم الحكم لصالح موكلتها بمبلغ 270 ألف وهي قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها بعد الانتهاء من الأعمال، ودفعت بوجود مخالصة نهائية بين الطرفين بإنهاء العقد محل الدعوى بتاريخ: 18/10/1441هـ وتضمن ما نصه: ... ولا يحق لأي طرق منهما المطالبة بتنفيذ العقد السابق بعد توقيع هذا الخطاب حيث هذه مخالصة نهائية وتخارج نهائي ويكتفى بما دفعه الطرف الأول إلى الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بمبالغ إضافية ا.هـ. موقع ومختوم من الطرفين. وحيث لم ينكر و وكيل المدعية هذه المخالصة، وأقر بأن موكلته أكملت الأعمال الناقصة من المدعى عليه عن طريق طرف ثالث. فأما بالنسبة للأعمال الناقصة فالمخالصة تدل على إكمال المدعى عليه لعمله وعدم وجود أعمال ناقصة كما يدل عليه منطوق المخالصة، وأما بالنسبة للعيوب فلا يمكن معاينتها والتحقق من وجودها وتقدير قيمتها بسبب إكمال المدعية للعمل عن طريق طرف ثالث، إضافة إلى أنه في جدول حصر الأعمال المقدم من وكيل المدعية والذي كان شاملا لقيمة المطالبة كاملة، لم يذكر فيه عيوباً وكان كله عبارة عن قيمة أعمال ناقصة، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها وكالة من سبق الفصل في القضية، كون محل المطالبة مختلف، فتلك الدعوى مطالبة بقيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها بعد الانتهاء من الأعمال، وهذه الدعوى مطالبة بقيمة الأعمال التي لم تنفذ والعيوب. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث