حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530598936

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570074172/1445
رقم الحكم:4530598936
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074172 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530598936 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570074172 لعام 1445 هـ المدعي: شركة متين لتجارة الأغذية المدعى عليه: شركة دليل العربة للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بدعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالدمام مفادها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وتوريد وذلك في تصنيع حاوية لإعداد الطعام، لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٧,٧٠٤.٥١) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريال سعودي و واحد وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥,٦١٠.٥٠) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وعشرة ريال سعودي وخمسون هلله، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها على عقد تصنيع حاوية لإعداد الطعام، بعقد مدته (٢٥) يوما، ابتداء من تاريخ ١٦-٠٣-١٤٤٤ وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليها وتاريخ العقد ١٦-٠٣-١٤٤٤ بناء على ذلك وحيث ان المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم الحاوية خلال المدة المتفق عليها وهي ما بين ١٥ يوم الى ٢٥ يوم، وقد مضى ثمانية اشهر على تاريخ التسليم، وعليه ولإخلال المدعى عليها بالإنجاز خلال المدة المحددة و لمماطلتهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية اطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين و اعادة المبلغ المدفوع وقدرة (٥٥،٦١٠.٥٠)، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، وقد قيدت الدعوى قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 12/02/1445هـ وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ويطلب تحرير للدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب مذكرة الكترونية للدعوى كما سألته الدائرة عن الطلبات افاد انه يطلب فسخ العقد وإعادة مبلغ المدفوع وقدره (55,610.05) ريالاً، وسألته الدائرة لماذا لم تقدم طلب إعادة المبلغ في الطلبات الاصلية فأفاد بأن النظام لم يسمح لي الا طلب فسخ العقد ولكن وضحت أصلا في موضوع الدعوى الاصلية في النظام اني اطلب استرداد المبلغ مع الفسخ كما افاد انه لم يستطع تقديم طلب التحرير لهذا اليوم لوجود مشكلة تقنية عليه افهمته الدائرة بتقديمها قبل الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم 18/02/1445هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: 82483191، وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، وأحال على المرفقات وقرر الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري. وفي جلسة يوم 02/03/1445هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: 83674561، وتقرر الدائرة فتح باب المرافعة وتشير الدائرة إلى أن المدعية في صحيفة الدعوى في طلباتها طلبت الحكم بفسخ العقد فقط، وفي تفاصيل لائحة الدعوى طلبت اعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وقدره (٥٥.٦١٠.٥٠) خمسة وخمسون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات وخمسون هللة اضافة الى فسخ العقد، وافاد وكيل المدعية في جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ ان سبب عدم طلب رد المبلغ في الطلبات الاصلية ان النظام لم يقبل، فلذا أفهمت الدائرة وكيل المدعية في هذه الجلسة بأنها تحصر نظر الدعوى بحالتها المذكورة في طلب فسخ العقد، ولا تنظر طلب رد المبلغ، لكونه لم يطلب من قبله في الطلبات المحررة في ختام صحيفة الدعوى، فاستمهل وكيل المدعية ليقوم بإضافة الطلب عبر الطلبات الجديدة في الدعوى عن طريق ناجز فأمهلته الدائرة لذلك. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب (تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله) بواسطة النظام بتاريخ 02/03/1445هـ وقد تضمن طلبه ما نصه: ان موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها على عقد تصنيع حاوية لإعداد الطعام، بعقد مدته (٢٥) يوما، ابتداء من تاريخ ١٦-٠٣-١٤٤٤ وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليها وتاريخ العقد ١٦-٠٣-١٤٤٤ بناء على ذلك وحيث ان المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تسلم الحاوية خلال المدة المتفق عليها وهي ما بين ١٥ يوم الى ٢٥ يوم، وقد مضى ثمانية اشهر على تاريخ التسليم، وعليه ولإخلال المدعى عليها بالإنجاز خلال المدة المحددة و لمماطلتهم في تنفيذ الاتزاماتهم التعاقدية اطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين و إعادة المبلغ المدفوع وقدرة (٥٥.٦١٠.٥٠) هذه دعواي . وفي جلسة 30/03/1445هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: 86006303، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعي صحح الطلب الأصلي بواسطة الإجراءات المتبعة في النظام وقد تضمن تعديل طلبات في الدعوى إلى طلب:1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، 2- إعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدرة (٥٥.٦١٠.٥٠)، وأكد على طلبه الحكم حضوريا على المدعى عليها، فقررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري. وفي جلسة يوم 24/04/1445هـ حضر وكيل المدعية/يزيد خالد حمد الحمودي، هوية رقم (...) بموجب وكالة (45109701)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- فسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها والمؤرخ في 16/03/1444هـ، 2- إعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدرة (٥٥.٦١٠.٥٠) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وعشرة ريالات وخمسون هلله، والثابت ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدائرة القضية للحكم الحضوري، وإن الدائرة وبدراستها للقضية وللبينات المقدمة، تبين لها أن بينة المدعية غير موصلة للحكم لها بمطالبتها؛ لكونها قدمت كبينة لدعواها البينات الآتية:١- العقد وهو على مطبوعات المدعى عليها من نظامها الالكتروني، 2- مجموعة من وهي غير مثبتة لما تدعيه المدعية من عدم إنجاز المدعى عليها للأعمال، وعليه وبما أن من المقرر فقهاً وشرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجال أموالهم ، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، كما ان المدعى عليها شخصية اعتبارية فلذا لا توجه عليها اليمين، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة متين لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة دليل العربة للصناعة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530598936 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570074172 لعام 1445 هـ المدعي: شركة متين لتجارة الأغذية المدعى عليه: شركة دليل العربة للصناعة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- فسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها والمؤرخ في 16/03/1444هـ، 2- إعادة المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدرة (٥٥.٦١٠.٥٠) خمسة وخمسون ألفًا وست مئة وعشرة ريالات وخمسون هلله، والثابت ان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها ولذا حجزت الدائرة القضية للحكم الحضوري، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 02/05/1445ه القاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه ان الدائرة مصدرة الحكم جانبت الصواب برفض الدعوى وتسبيبه في ذلك بأن بيانات موكلتي غير موصلة، وقد اهدرت بذلك حق موكلتي، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة، والحكم من حيث النتيجة بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع وقدره (55.610.50) خمس وخمسون ألف وستمائة وعشرة ريال وخمسون هللة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 13/06/1445ه، وحضر فيها المستأنف فيما لم يحضر المستأنف ضده مع تبلغه وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 02/05/1445هـ فيه نظر، ذلك أن بينات المدعية كافية في إثبات مطالبة المدعي برد المبلغ محل المطالبة، بموجب فاتورتين صادرة عن المدعى عليها وحوالة بالمبلغ محل المطالبة في حساب المدعى عليها، بالإضافة إلى نكول المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها، وتشير دائرة الاستئناف إلى أن طلب المدعي بالفسخ لا محل بعد انتهاء مدة العقد، إذ أن العقد بتاريخ 02/04/1444هـ ومدته (25) يوما، وبالتالي تنتهي معه الدائرة إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (55.610.50) خمسة وخمسون ألفا وستمائة وعشرة ريالات وخمسون هللة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 02/05/1445هـ والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها/شركة دليل العربة للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة متين لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55.610.50) خمسة وخمسون ألفا وستمائة وعشرة ريالات وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث