حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4471196010
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471196010/1444
رقم الحكم:4471196010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471196010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471196010 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٦٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعية وكالة تقدم بصحيفة دعوى تضمنت(أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تركيب وتوريد مجموعة من أدوات السلامة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٥,٧٥١.٠٠) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد آلية التوريد بين الطرفين (تم إبرام اتفاقية مع المدعى عليها لأجل جدولة المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمة المدعى عليها جرى عملها مع المدعى عليها في مجال توريد وتركيب اعمال انظمة اطفاء الحريق وانظمة الانذار في المشاريع المختلفة لدى المدعى عليها وقد تم الاتفاق على استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره(١٠,٠٠٥,٧٥١ ريال) عن جميع التعاملات بين الطرفين حتى تاريخ تقديم الدعوى كما ان هذه المبالغ ليست شاملة للمبالغ المحجوزة لضمان حسن تنفيذ أعمال موكلتي والتي تستحق بوقت أخرى يطالب فيه في حين تاريخ حلول استحقاق قيمة الضمان عن كل عقد على حده وبعد ابرام الاتفاق لم تلتزم المدعى عليها به ونطلب الزامه بدفع المبالغ المستحقة بذمتها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الاتفاقية بين الطرفين)) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٥,٧٥١.٠٠) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ حضور المدعي وكالة نايف (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوة مكتوبة والمتضمنة: (حيث أن موكلتي قامت بعدة أعمال خاصة بتوريد وتركيب أعمال أنظمة إطفاء الحريق وأنظمة الإنذار لصالح المدعى عليها , ونتج عن تلك الأعمال استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (١٠.٠٠٥.٧٥١ ريال) عشرة ملايين وخمسة الآلف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال , ولم تقوم بدفعها المدعى عليها حتى الان وبعد محاولة عدة لسداد المبلغ مع المدعى عليها وقعت اتفاقية مرفقة بالدعوى بتاريخ: ١١-٠٩-١٤٤٤هـ كمخالصة نهائية مع موكلتي عن جميع الأعمال التي قامت بها موكلتي حتى تاريخ توقيع الاتفاقية وتضمنت ببنودها استحقاق موكلتي للمبلغ محل الدعوى على أن تدفعه المدعى عليها على دفعات كمراعاة من موكلتي للمدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك ولم تقوم بدفع أي مبلغ حتى الأن مع احتفاظ موكلتي بحقها في المبالغ المحجوزة كضمان لحسن تنفيذ الأعمال تستحق بعد فترة الضمان للمشاريع كما ورد باتفاقية وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٥,٧٥١.٠٠) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، وأسانيد دعواي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمرفقة بالدعوى هذه دعواي.) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب إمهالي للرد عن الدعوى مع احتفاظي بالدفوع الشكلية. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ويقوم المدعي بالرد عن الجواب خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقا كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها شركة (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله الوكيل السابق قدم مذكرة جوابية تضمنت مذكرة الرد على الدعوى ١. عدم الاخطار بالاطلاع على مرفقات الدعوى التي أرسلها وكيل المدعية بناءً على توجيه الدائرة في الجلسة الأولى نجد أنها خالية من الاخطار الذي يشترطه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً. وخطاب الاخطار مخالف لما اوجبته المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.وبعد ذلك تنطبق عليها المادة (٧٢) من ذات اللائحة المذكورة اعلاه من عدم تحقق الاخطار. ٢. عدم اللجوء للطرق الودية بالرجوع الى مرفقات الدعوى نجد أن المدعية لم تلجأ للطرق الودية لحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، ونصت الفقرة (د) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في العقود التي اشترطت التسوية الودية، ولا نجد من ضمن مرفقات هذه الدعوى ما يثبت لجوء المدعية لمنصة تراضي، فالمدعية أقامت هذه الدعوى قبل تحقق هذا الشرط العقدي والنظامي فتكون الدعوى غير مقبولة شكلاً. ٣. عدم الصفة المدعية لا صفة في هذه الدعوى ويدل على ذلك التالي: الدعوى رفعت من غير ذي صفة من المنشأة رقم (...) سجل التجاري (...) وهي كذلك متعلقة بعدم تمثيل وكيل المدعية تمثيلا صحيحا. ولا وجود لهذه الأرقام في الاتفاقية المبهمة المرفقة في هذه الدعوى. ويدل على ذلك الاخطار الصادر من المنشأة رقم (...) سجل تجاري رقم (...) الوارد في الاتفاقية المبهمة. ٤. عدم تحرير الدعوى المدعية اتفقت على أمر مبهم ولم ترفق العقود والتعميدات وأوامر الشراء التي بنيت عليها هذه الاتفاقية وهي غير مستقرة ولا نعلم كم سترفع من قضية على هذه الاتفاقية المبهمة وستدخل ما تشاء وتخرج ما تشاء وكيف ما تريد من عقود وتعميدات ومستخلصات وأوامر شراء؟! وسنبين ذلك على سبيل المثال: رابعا: اتفق الطرفان.. المدعية اتفقت على أمر مجهول في المخازن ولا نعلم ماذا حصل بالحصر وهو مؤثر بقيمة الاتفاقية؟! خامسا: توقيفات المحجوز المدعية أخرجت قيمة التوقيفات من المطالبة وكيف ستستخرج هذه القيمة بعدم وجود مستندات الاتفاقية وهذه القيمة معلومة ومنصوصة في جميع عقودنا. سابعا: في حال وجود مستخلصات.. لم يذكر إلا عنوان عقد واحد ولم ترفقه المدعية وهذا العقد قائم به نزاع؟! فكيف تدعي بشيء لم يثبت ولم ينته. ثامنا: يتعهد الطرف الثاني.. المدعية لم تلتزم بهذه المادة ولم تقدم ما يثبت ذلك فكيف تطالب بشيء لم تنته منه؟! وهذا إثراء بلا سبب هكذا تضمنت وبالرجوع للدعوى وجدت الدائرة أن المدعي لم يفصل في العقود محل الدعوى وإنما ذكرها مجملة فجرى سؤاله عنها فقرر قائلا: أطلب المهلة لتحريرها فجرى إفهامه بأن عليه أن يقدم مذكرة يحرر فيها العقود بالتفصيل محل النزع وما ما يثبت أن الاتفاق محل المطالبة به يشمل هذه العقود وذلك خلال خمسة أيام كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها أن يجب على ما قدمه وكيل المدعية قبل موعد الجلسة القادم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي الجلسة وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة المرصودة بياناته سابقا وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قرر قائلا: تم تقديم مذكره في خانة الطلبات وهي كالتالي نوجز الرد على ما تضمنته المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١٨.٠٢. ١٤٤٥هـ ١. جميع ما تدفع به المدعى عليها غير صحيح فقد تقدمت موكلتي بجميع المتطلبات النظامية لقبول الدعوى وحسب نظام المحكمة التجارية فإن الدائرة تتحقق من ذلك بأول جلسة , وفيما يخص دفع المدعي عليها بعدم صفة موكلتي بالدعوى فهذا غير صحيح حيث أن الدعوى قدمت من الفرع الرئيسي للشركة بناء على طلب إدارة قيد الدعاوى بناجز والاتفاقية كانت موقعه مع المدعى عليها بالسجل التجاري الفرعي وهذا لا يؤثر على الدعوى بشي والفرع يتبع الأصل كما أن الدعوى بناجز لا ترفع إلا بالرقم الموحد للمنشاة الرقم الوطني و هو يشمل الشركة وفروعها , وفيما يخص ما ذكرته المدعى عليها من عدم تحرير الدعوى فهذا مماطلة من المدعى عليها وتهرب من الجواب على الدعوى نأمل من الدائرة مراعاة ذلك وتطبيق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية من عقوبات , وفيما يخص دفوعها المتعلقة بأن الاتفاقية مبهمة في بنود معينه فهذا غير صحيح كما أن الدعوى تتعلق في إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل الدعوى فقط وفي حال وجود أي خلاف أخر خاص بأي بند فتستطيع المدعى عليها إقامة دعوى مستقله بذلك وعليه وبعد الإيضاح نأمل من فضيلتكم الحكم بما ورد في طلباتنا بالدعوى والله الموفق هكذا تضمن ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن العقود محل الدعوى فقدم بيان مفصل مرفق في خانة الطلبات بالطلب رقم ٤٥١٠٣٠٨٠٨٦ تضمن عدد ٨٢ عقد هكذا تضمن كما جرى الاطلاع على الاتفاقية المقدمة عبر خانة المرفقات والتي تضمنت توقيع واختام المدعية والمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أتمسك بأن المدعى عليها لم تقم بإخطار موكلتي ولم تتقدم للمصالحة وأطلب إثبات ذلك في محضر الجلسة فجرى إفهامه أن ذلك ستبينه الدائرة في أسباب حكمها وأن عليه الإجابة عن ما قدم وكيل المدعية فأجاب قائلا: أما ما يتعلق بالعقود المقدمة فهي عقود مبهمة لم يتم تحديدها وأطلب أن يتم تحديدها واما ما يتعلق بالاتفاقية فصحيح هذا توقيع وختم موكلتي كما أنني أكد بأن المدعي وكالة لم يقدم مستخلصات تثبت قيامها بالأعمال المنجزة هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ بحضور المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبعد دراسة طلب المدعي وكالة وما قدمه جرى سؤاله عن الرابط بين هذه العقود وهل هناك عقد إطاري يجمع هذه العقود فقرر قائلا: نوضح لفضيلتكم بأننا نحصر دعونا في الاتفاقية محل الدعوى وهو الصلح الذي اتفق فيه أطراف الدعوى على استحقاق موكلتي لمبلغ ١٠ مليون ريال مقابل جميع العقود المبرمة والتعاملات السابقة مع المدعى عليها مما يعني معه عدم الحاجة لمناقشة العقود السابقة بين أطراف الدعوى والمطلوب هو اثبات هذا الصلح وفقاً لبنوده واعتماد الدائرة له وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم جواب محرر تضمن (نؤكد على ما سبق في جوابنا عن الدعوى من أن المدعية اتفقت على أمر مبهم ولم ترفق العقود والتعميدات وأوامر الشراء التي بنيت عليها هذه الاتفاقية وهي غير مستقرة ولا نعلم كم سترفع من قضية على هذه الاتفاقية المبهمة وستدخل ما تشاء وتخرج ما تشاء وكيف ما تريد من عقود وتعميدات ومستخلصات وأوامر شراء؟! وسنبين ذلك على سبيل المثال: رابعا: اتفق الطرفان.... المدعية اتفقت على أمر مجهول في المخازن ولا نعلم ماذا حصل بالحصر وهو مؤثر بقيمة الاتفاقية؟! خامسا: توقيفات المحجوز.... المدعية أخرجت قيمة التوقيفات من المطالبة وكيف ستستخرج هذه القيمة بعدم وجود مستندات الاتفاقية وهذه القيمة معلومة ومنصوصة في جميع عقودنا. سابعا: في حال وجود مستخلصات... لم يذكر إلا عنوان عقد واحد ولم ترفقه المدعية وهذا العقد قائم به نزاع؟! فكيف تدعي بشيء لم يثبت ولم ينته. ثامنا: يتعهد الطرف الثاني.... المدعية لم تلتزم بهذه المادة ولم تقدم ما يثبت ذلك ٠فكيف تطالب بشيء لم تنته منه؟! وهذا إثراء بلا سبب وعليه لابد أن يحصر المدعي دعواه في عقد محدد) هكذا أجاب وقرر وكيل المدعية أن يطلب مهلة للجواب عن ما ذكر وكيل المدعى عليه فجرى إفهام الطرفان بأن لهم تقديم ما لديهم عبر من مذكرات نهائية في القضية عبر خانة الطلبات وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة المرصودة بينته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة بياناته سابقا وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الأسئلة التالية: أولا:عما جاء في البند الرابع من الاتفاقية المقدمة من قبله وهي اتفق الطرفان على حصر كمية المواد الموجودة بالمخازن الخاصة بالطرف الأول وتقديم سعرها وذلك بالنسبة للمواد التي قام للطرف الثاني بتوريدها، كما اتفقا على انه في حال كان الطرف الثاني في حاجه لهذه المواد أو جزء منها، فإنه يتم تخفيض قيمة المبلغ المذكور بالبند (ثانياً) بنفس قيمة المواد المرتجعة حسب الأسعار التي تم تقييمها، وعلى ان يكون ارجاع المواد بموجب طلب رسمي مقدم من الطرف الثاني للطرف الأول ويتم جدولة سداد المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة المواد المرتجعة على نفس المدة المذكورة بالبند (ثالثاً) هل تم إعمال هذا البند من الاتفاقية؟ والسؤال الثاني: لماذا قامت موكلتك بالتقدم بكامل المطالبة مع أن كامل المبلغ لم يحل كما هو منصوص عليه في البند الثالث؟ فأجاب بجواب محرر تضمن (نجيب فضيلتكم على ما يتعلق بحصر المواد المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الاتفاقية محل الدعوى , فإن المدعى عليها لم تمكنها من الحصر لكون جميع المواد تم توريدها لصالح المدعى عليها ولا حاجة لحصر المواد وتقييمها كونه سبب ذكر الحصر بالاتفاقية في حال رغبة موكلتي استرداد أي من المواد مقابل خصم المبلغ محل الدعوى فيتم حصرها وتقيمها وخصمها من المبالغ المستحقة وموكلتي لا ترغب في ذلك والعبرة بما ورد في الفقرة الثانية من الاتفاقية التي نصت على استحقاق موكلتي لمبلغ ١٠ مليون وخمسة الالف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال وهي مقابل كافة الاعمال المنفذة والتوريدات والعقود وأوامر الشراء من تاريخ بداية التعامل مع المدعى عليها حتى تاريخ توقيع الاتفاقية محل الدعوى ولو أن حصر المواد مؤثر في قيمة الحق محل الاتفاقية فلماذا نصت المدعى عليها بالاتفاقية على المبلغ محل الدعوى ولماذا اقرت به بالاتفاقية واقرت باستحقاق موكلتي به ؟ كما أن المواد المنصوص عليها بالمادة الرابعة من الاتفاقية يملكها المدعى عليها وتحت تصرفها ولا يوجد فائدة من حصرها إلا في حالة رغبة موكلتي بإرجاع مواد مقابل خصم من المبلغ محل الدعوى وقد نص في تمهيد الاتفاقية محل الدعوى على ما يلي (لما كان الطرف الاول سبق أبرما عقود وتعاميد وأوامر شراء مع الطرف الثاني.... , وحيث أن الطرفان اتفقا على عمل جدولة لسداد المستحقات لصالح الطرف الثاني على الطرف الاول عن قيمة ما تم تنفيذه وتوريده من اعمال حتى تاريخ الاتفاقية....) مما يعني استحقاق موكلتي لقيمة المبلغ محل الدعوى وان حصر المواد أو عدم حصرها ليس مؤثر ولا حاجة له , كما أن هذا البند كان بناء على ما اقترحته المدعى عليها من أن لديها مواد سابقه لم تستخدمها حتى الان واقترحت أن يتم استرداها لموكلتي مقابل الخصم من المستحقات على ان تقيم بوضعها الراهن من الطرفين وتقدم موكلتي خطاب للمدعى عليها لأجل استردادها وعليه يتضح لفضيلتكم وبعد النظر الشامل بالاتفاقية ان هذا البند المنصوص عليه بالفقرة الرابعة غير مؤثرة وجميع بنود الاتفاقية تضمنت اقرار من المدعى عليها لسداد المبالغ وأصلا موضوع الاتفاقية هي رغبة المدعى عليها بعمل الجدولة لكونها متعثرة بالسداد، واما ما يتعلق بالسؤال الثاني الذي طرحته الدائرة فإن موكلتي لما رأت المدعى عليها أخلت بدفع الدفعة الأولى المتفق عليه طالبت بكامل المبلغ ولا ما نع لدى موكلتي من حص مطالبتها فيما حل من مبالغ) هكذا تضمن جوابه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب المهلة للإجابة عما ذكره وكيل المدعي فجرى إفهام أطراف الدعوى بأن عليهم تقديم مذكرات ختامية عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هت حضر المدعي وكالة المدعى عليها وكالة المرصودة بياناتهما سابقا وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قرر قائلا: أنه لم يتم إرجاع مواد من قبل موكلتي بمقتضى البند الرابع وموكلتي تتمسك بإبطال هذه الاتفاقية كما هو مبين في الجواب في الجلسات الماضية هكذا أجاب وعليه جرى سؤال أطراف الدعوى هل هناك ما تودون إضافته فقررا أنهما يكتفيان بما قدما وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ حضور المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وبدراسة ما تم ضبطه سابقا وما قدمه أطراف الدعوى جرى سؤال المدعي وكالة عما جاء في جوابه في الجلسة المؤرخة بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٥هـ هل يرغب بحصر في المطالبة بالمبلغ الحال بموجب الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليها فقرر: قائلا نعم أحصر مطالبة موكلتي في المبلغ الحال هكذا أجاب ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة متعلق بعقد توريد مبرم بين تاجرين فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي وكالة جاء في دعواه المطالبة بما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الناتجة عن عقد توريد للمدعى عليها (تركيب وتوريد مجموعة من أدوات السلامة) وابتداء التعامل ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٥,٧٥١.٠٠) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين ونصت الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على جدولة المبالغ المستحقة للمدعية وتم الاتفاق على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره(١٠,٠٠٥,٧٥١ ريال) عن جميع التعاملات بين الطرفين حتى تاريخ تقديم الدعوى كما أن هذا المبالغ ليست شاملة للمبالغ المحجوزة لضمان حسن تنفيذ أعمال المدعية والتي تستحق بوقت أخرى يطالب فيه في حين تاريخ حلول ولم تلتزم المدعى عليها بهذه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ولأن المدعى عليه وكالة صادق على العقود المبرمة مع المدعية فلم ينكرها كما صادق على الاتفاقية على جدولة المبالغ المستحقة على موكلته لذا قامت الدائرة بالنظر ومناقشة الأطراف عن هذه الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والنظر في مدى صحتها وبالرجوع لبنود هذه الاتفاقية وجدت الدائرة أن من ضمن البنود البند الرابع والذي نص على اتفق الطرفان على حصر كمية المواد الموجودة بالمخازن الخاصة بالطرف الأول وتقديم سعرها وذلك بالنسبة للمواد التي قام للطرف الثاني بتوريدها، كما اتفقا على أنه في حال كان الطرف الثاني في حاجه لهذه المواد أو جزء منها، فإنه يتم تخفيض قيمة المبلغ المذكور بالبند (ثانياً) بنفس قيمة المواد المرتجعة حسب الأسعار التي تم تقييمها، وعلى أن يكون ارجاع المواد بموجب طلب رسمي مقدم من الطرف الثاني للطرف الأول ويتم جدولة سداد المبلغ المتبقي بعد خصم قيمة المواد المرتجعة على نفس المدة المذكورة بالبند (ثالثاً) وأقر الطرفان بأنه لم يكن هناك مواد مرتجعه حتى يتم خصمها من المبلغ محل الاتفاقية كما جرى مناقشة المدعي عن سبب مطالبته لكامل مبلغ الاتفاقية مع أنها لم تحل كاملة حسب البند الثالث منها وأن المبلغ المطالبة به يكون على دفعات ربع سنوية لمدة عامين ابتداء من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م وقرر المدعي وكالة أنه يحصر دعواه بما حل منها وعليه تكون هذه الاتفاقية واجبة وملزمة للاطراف ولا يوجد ما يمنع من إمضائها والعمل بها لأن الأصل إعمالها وإلزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه فيها لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعى عليها من أن في إمضائها عدم استقرار مطالبة المدعية لأن العقود أكثر من عقد وهذا الدفع غير مقبول من المدعى عليه وكالة لأن هذه الاتفاقية نصت على أنها شاملة لكل العقود والمستحقات محل التزام الطرفين وما تم سابقاً من عقود يعود إليها وهذا ما تضمنته الاتفاقية المبرمة فلا يستقيم ما دفع به وكيل المدعى عليها للقاعدة الفقهية (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وهذه القاعدة الهدف منها استقرار المعاملات بين الأفراد وحماية العقود المبرمة فالواجب التزام المدعى عليها بالاتفاقية والاستمرار بما تم فيها، ولأن وكيل المدعي حصر دعواه فيما حل من مبالغ في هذه الاتفاقية وبعد الرجوع للبند الثالث في الاتفاقية وحتى تاريخ النطق بالحكم فإن المستحق من مبالغ ما جاء في منطوق الحكم وقضت بها الدائرة وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو مدون في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون ومائتان وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية عشر (١٢٥٠٧١٨)ريال، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530601846 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٦٠١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تركيب وتوريد مجموعة من أدوات السلامة) بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٥,٧٥١.٠٠) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وانتهى المدعي إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٠٥,٧٥١.٠٠) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره مليون ومائتان وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية عشر (١٢٥٠٧١٨) ريال . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (الأسباب التي بني عليها الاعتراض: ١.ذكرت الدائرة بتسبيب الحكم أنها باطلاعها على الاتفاقية محل الدعوى فإنها اتفاقية واجبة وملزمة للأطراف ولا يوجد ما يمنع من إمضائها والعمل بها لأن الأصل إعمالها وإلزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه، كما ذكرت الدائرة أن هذه الاتفاقية شاملة لجميع العقود المبرمة السابقة حتى تاريخ الاتفاقية محل الدعوى كما سببت في حكمها أنه يجب حماية العقود المبرمة لاستقرار المعاملات وذكرت الدائرة أن المدعية حصرت دعواها بما حل من مبالغ حسب البند الثالث من الاتفاقية وهذا فهم بشكل خاطئ من الدائرة حيث كان سؤال الدائرة عن المطالبة هل تطالب بقيمة المبالغ الحالة فقط أم بجميع الأقساط المتضمنة بالاتفاقية وتم الإجابة على المطالبة بالمبالغ المستحقة فقط، والمدعية من بداية دعواها وبطلباتها نصت على أن طلبها هو إثبات هذا الصلح بين الطرفين وإثبات استحقاق مبلغ الاتفاقية كاملاً بذمة المدعى عليها وقدره (١٠.٠٠٥.٧٥١ ريال سعودي) مع إثبات تاريخ استحقاق حلول الأقساط وقيمتها، إذ لا فائدة من إقامة دعوى لحظة حلول كل قسط لكون ذلك يترتب عليه طول إجراءات التقاضي وما يترتب عليها من تكاليف قضائية وضرورة تقديم أكثر من ٨ قضايا لحظة استحقاق الأقساط كما أنه يتوقع استحقاق القسط الثاني أثناء نظر هذه الدعوى من محكمة الاستئناف، فتاريخ استحقاق الدفعة الثانية: ٣١. ١٠. ٢٠٢٣م والصحيح أن تقرر الدائرة ثبوت المبلغ كاملًا في ذمة المدعى عليها على أن يتم سداده في التواريخ المنصوص عليها بالاتفاقية وفي حال تخلفت المدعى عليها عن سداد أي قسط يتم مباشرة لحظة حلوله مطالبته أمام محكمة التنفيذ بذلك. مطالبًا بـ: ١. الحكم بثبوت المبلغ محل الاتفاقية وقدره (١٠.٠٠٥.٧٥١ ريال) عشرة ملايين وخمسة آلاف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال في ذمة المدعى عليها. ٢.الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٥٧٥ ريال) مليون وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال أتعاب ومصاريف محاماة لهذه القضية). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٦/١٤٤٥هـ حضرها المستأنف وكيل المدعية/(...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/(...)، وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم؛ ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه، وهي كافية في الرد على ما أورد المستأنف. أما ما يتعلق بمطالبة المستأنف بأتعاب المحاماة؛ واستنادًا إلى المادة ٨٢/٣ من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها . والمادة ٢٠٩ من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت: إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى الدوائر الابتدائية، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب الجديد المتعلق بأتعاب المحاماة. نص الحكم: أولاً/تأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١/٥/١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٢٥٠,٧١٨) مليون ومائتان وخمسون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريال؛ محمولاً على أسبابه. ثانياً/عدم قبول الطلب الجديد المتعلق بأتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب.