حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530385709

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929224/1444
رقم الحكم:4530385709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929224 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530385709 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩٢٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) السعودية للمشاريع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها الآت ومعدات مع مشغليها لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (١,٤٤٩,٥٢٨.٧٨) مليون وأربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة، بثمن إجمالي قدره (١,٤٤٩,٥٢٨.٧٨) مليون وأربع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة،ـ لم يسدد منه شيء. وطالب بـ:١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١) مليون ومائتين وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠) مئتان وواحد ألفاً ومئتان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلباته الآتي: فواتير عددها (٣٤) فاتورة على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥هـ، حضر الأطراف وكالة، وتشير المحكمة إلى تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية عبر النظام ذكر فيها أن موكلته تنازع في صحة صورة الاتفاقية وصحة صور أوامر الشراء وصحة صور الفواتير وصحة صور سجل الدوام وطلب من المدعية تقديم الأصول للتحقق من صحة ما ذكر وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل لتقديم هذه الأصول. قدم وكيل المدعية مذكرة رقم (٤٤١١٤٦٣٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ، ونص الحاجة منها: أولاً: نرفق لكم أصل اتفاقية المقاولة من الباطن بين المدعية والمدعى عليها. ثانياً: كما نرفق الفواتير ممهورةٌ بأصل ختم المدعى عليها، كما أن المدعية كانت تقدم أصل الفاتورة للمدعى عليها ثم تسلم المدعى عليها المدعية صورة من الفاتورة ممهورة بأصل الختم. ثالثاً: أما بالنسبة لأوامر الشراء فهي مرفقة سابقاً في النظام وأن المدعى عليها كانت ترسل أوامر الشراء عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي إلى المدعية بالصيغة المرفقة. رابعاً: أما بالنسبة لسجل الدوام فهي مرفقة سابقاً، والحال فيها مثل طريقة إرسال أوامر الشراء بأن المدعى عليها كانت ترسل سجل الدوام للمدعية عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي كما في الصيغة المرفقة. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما انشغلت به ذمتها بمبلغ وقدره (١,٤٤٩,٥٢٨.٧٨) مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمان وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠.٠٠) مئتان وواحد ألفاً ومئتان وخمسون ريال. قدم وكيل المدعى عليها مذكرة برقم (٤٥١٠٠٣٥٤٩٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ، تضمنت: أن المدعى عليها تعذر عليها التحقق والمطابقة من صور أوامر الشراء. الطلبات: رد الدعوى. ٢- الحكم بإلزام المدعية دفع مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ: وتشير الدائرة إلى حصر المدعي وكالة طلبات موكلته في: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١) مليون ومائتين وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠) مئتان وواحد ألفاً ومئتان وخمسون ريال، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبات موكلته في: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١) مليون ومائتين وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هللة.٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠١,٢٥٠) مئتان وواحد ألفاً ومئتان وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته تنازع في صحة صورة الاتفاقية وصحة صور أوامر الشراء وصحة صور الفواتير وصحة صور سجل الدوام. ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ. وعن موضوع الدعوى، فلما لم يقدم وكيل المدعى عليها جواباً ملاقياً للدعوى، ولم ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وإنما اكتفى بالقول بأن موكلته تنازع في صحة صورة الاتفاقية وصحة صور أوامر الشراء وصحة صور الفواتير وصحة صور سجل الدوام، ولم يبين وجه المنازعة ولم ينكر المستندات ولم يطعن فيها بالتزوير، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد نص على: أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وللبينة المقدمة من المدعية والمتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين والفواتير المذيلة بأصل ختم المدعى عليها، وحيث ثبت للدائرة من نظرها لمستندات الدعوى صحة دعوى المدعية على النحو الذي ساقته واقعات الدعوى، ولم تتطلع أثناء نظر الدعوى على ما يُعارض صحتها. مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب أتعاب المحاماة ولكون المدعي وكالة لم يبرز ما يثبت تكلف موكلته لأي أتعاب مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمشاريع المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٢٩٨,٥٢٨.٨١ ريال) مليون ومائتين وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هللة. ثانيا: رفض طلب أتعاب المحاماة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث