حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530595008

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570085947/1445
رقم الحكم:4530595008
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570085947 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530595008 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٥٩٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) لادوات ومواد السلامه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيبات واختبار وتشغيل الكهرباء والتيار الخفيف، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٠٠,٢٣٠.٠٠) ست مئة ألف ومئتان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٠٦١,٩٠٢.٠٠) ستة ملايين وواحد وستون ألفًا وتسع مئة واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٤١,٢٦٨.٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال سعودي، والمتبقي (٥,٩٢٠,٦٣٣.٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠٠,٢٣٠.٠٠) ست مئة ألف ومئتان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٠) في ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٠٠,٢٣٠.٠٠) ست مئة ألف ومئتان وثلاثون ريال سعودي، و(حصر الأعمال) رقم (٠) في ٠٧/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٤١,٨٩٩.٠٠) خمس مئة وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخر المدعى عليها من تمكين موكلتي من انجاز الاعمال)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م، مما تسبب بـ(التزمت موكلتي بدفع مرتبات العمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (زيادة على مدة العقد مما يكون معه زيادة بالأجور) ومقدار التعويض المطلوب (٤,٤٤٣,٧٥٠.٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (تأخر المدعى عليها من تمكين موكلتي من انجاز الاعمال)، وذلك بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م مما تسبب بـ(التزمت موكلتي بدفع مرتبات المراقبين والمهندسين والسكن الخارجي والمواصلات والاعاشة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (زيادة على مدة العقد مما يكون معه زيادة بالأجور) ومقدار التعويض المطلوب (٤١٦,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي. ٣- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تأخر المدعى عليها من تمكين موكلتي)، خلال الفترة من تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م حتى ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، وطريقة حساب التعويض (١٠% من اجمالي مبلغ التعاقد) وقدره (٦٠,٠٢٣.٠٠) ستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تأخير المدعى عليها تسبب بأضرار لموكلتي). ٤- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تمكين موكلتي من انجاز الاعمال وعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (زيادة التكاليف والخسائر)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٧,٩١٥.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٠٠,٨٦١.٠٠) مليون وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠.٠٠) أربعة ملايين وثمان مئة وتسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٢٣.٠٠) ستون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٧,٩١٥.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٢٩/٠١/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: الحمد لله وبعد، افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها ذكرت أنها نفس الطلبات الموجودة في النظام ولكن تريد أن تحررها بشكل أدق فأفهمتها الدائرة بأن ترفق دعواها عبر الطلبات خلال يوم واحد ففهمت ذلك كما جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن يجيب على دعوى المدعية خلال أسبوع وللمدعية الرد على رده بمدة مماثلة ففهما ذلك على أن تكون عبر الطلبات ومكتوبة وليست بصيغة (pdf) ما عدى المستندات، وفي ٢٩/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام، تضمنت: حيث أنه بتاريخ ١٠/٣/٢٠٢٢ م تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) لأدوات ومواد السلامة سجل التجاري رقم (...) بصفتها مقاول من الباطن مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) بصفتها المقاول الرئيسي، وذلك بموجب العقد رقم (...) وتاريخ١٠/٣/٢٠٢٢م، وذلك لأعمال تركيبات واختبار وتشغيل الكهرباء والتيار الخفيف وذلك للمبنى (...) وذلك لمدة ٣٠ يوم بمبلغ وقدرة (٦٠٠,٢٢٩.٨٥) ستمائة ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ريال وخمسة وثمانون هلله شاملة قيمة الضريبة المضافة، وقد التزمت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبة، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تمكين موكلتي من مواصلة اعمالها وذلك بعمل الاتي: أولا: عدم تركيب غرف مغذية للكهرباء، حيث أن المدعى عليها لم تقم بتركيب غرف التغذية حتى تاريخه، وحيث أن تركيب هذه الغرف متطلب أساسي لاختبار اعمال موكلتي، وهو ما أدى الى تعطيل موكلتي عن مواصلة اعمالها لأشهر طويله، ثانيا: عدم توفير المواد الأساسية من قبل المدعى عليها في وقتها، حيث ان المدعى عليها تقوم بتوفير أجزاء من المواد على فترات مقطعه وهو ما أدى الى تعطيل موكلتي عن تنفيذ اعمالها، ثالثا: عدم الانتهاء من تركيب الجبس بورد واعمال الدهانات واعمال التخريم في الخرسانة للمباني محل العقد، وهي ما أدت الى تعطيل موكلتي عن تنفيذ اعمالها، حيث ان من ضمن اعمال موكلتي ما يتطلب تركيب هذه البنود المعمارية والانشائية، رابعا: تأخر المهندس الاستشاري التابع للمدعى عليها باستلام الاعمال المنفذة من قبل موكلتي، مما تسبب في تعطيل موكلتي عن مواصلة اعمالها واستلام مستحقاتها، خامسا: توريد المدعي عليها مواد غير معتمده من المالك والاستشاري وتسليمها الي موكلتي ليتم تركيبها ومن ثم يتم طلب من موكلتي فكها وإعادة تركيب المواد المعتمدة حيث ان اعتماد المواد هي مسؤولية المدعي عليها مما تسبب في تأخير وإعادة اعمال وزيادة التكاليف على موكلتي، سادسا: تأخر المدعى عليها في سداد الدفعات المستحقة عليها، حيث قامت بسداد اول دفعة بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٢ م وهو مخالف لالتزامات المدعى عليها وبنود العقد وحيث أن موكلتي بسبب هذا التأخير قد التزمت بسداد قيمة يوميات للعمالة المتواجدين في الموقع، حيث ان العمالة المطلوبة يوميا هي ٤٥ عاملا، للمبنى رقم B٢-٧، وحيث ان يومية هذه العمالة تقدر يوميا بمبلغ وقدره (١١,٢٥٠) أحدا عشر الفا ومئتان وخمسون ريال للخمسة وأربعين عاملا التابعين للمبنى رقم B١-٧ بواقع ٢٥٠ ريال للعامل الواحد يوميا، ليصبح اجمالي قيمة العمالة للفترة من التاريخ المقدر لانتهاء العقد في ١٠/٤/٢٠٢٢ حتى تاريخ إيقاف موكلتي عن العمل في ١٥/٥/٢٠٢٣ م، بواقع ٣٩٥ يوميا بإجمالي مبلغ وقدرة (٤,٤٤٣,٧٥٠) أربع ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، بالإضافة الى مرتبات المهندسين والمراقبين واجور السكن الخارجي والمواصلات والنقل والاعاشة التي تكبدتها موكلتي جرّاء هذا التأخير بمبلغ وقدره (٤١٦,٠٠٠) أربعمائة وستة عشر ألفا ريال للمبنى رقم B٢-٧، واثناء العمل طلبت المدعى عليها من موكلتي إضافة بنود إضافية الى العقد محل الدعوى، وعدد هذه البنود الإضافية هي ٥١ بند إضافي، جميعها قامت موكلتي بتنفيذها،وتقدر قيمة هذه البنود الإضافية بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال للمبنى رقم B٢-٧وحيث أن المدعى عليها لم تسلم لموكلتي سوا مبلغ وقدره (١٤١,٢٦٨) مائة وواحد وأربعون ألفاً ومئتان وثمانية وستون ريال بناء على ما سبق فإنني اطلب ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن، تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي من قيمة العقد مبلغا وقدره (٤٥٨,٩٦١,٨٥) أربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون ريال وخمسة وثمانون هلله ثانيا: تعويض موكلتي عن فترة التأخير حسب ما يتم تقديره من قبل قسم الخبراء. ثالثا: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة البنود الإضافية بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) خمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريال. رابعا: إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المنصوص عليها بالبند الخامس من الشروط العامة وهي ما تعادل ١٠% من قيمة العقد بمبلغ وقدره (٦٠,٠٢٣) ستون ألفاً وثلاثة وعشرون ريال.خامسا: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٣٧,٩١٥) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال، وفي ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: الرد شكلًا: أولاً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وذلك بالاستناد على مواد نظام المرافعات التي توجب إقامة الدعوى في مواجهة الشركة المتعاقدة في المسائل المتعلقة بها، إذ أن الثابت من العقد المقدم من المدعية والختم الممهور عليه أن التعامل بينها وبين شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، في حين أن الدعوى مقامة على موكلتي شركة (...) القابضة سجل تجاري (...)؛ الأمر الذي يثبت أنه ليس هنالك أي علاقة مباشرة بين المدعية والمدعى عليها، مما تنتفي معه صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى. ثانياً: تدفع موكلتي ببطلان صحيفة الدعوى، وذلك لكون المدعية قد جمعت في لائحة دعواها بين عدة طلبات لا رابط بينهما مخالفة منها نص الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، إذ جاء فيها: لا يجتمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما حيث تطلب المدعية في لائحة دعواها قيمة أعمال مزعومة قدرها (١,٠٠٠,٨٦١,٠٠) ريال، كما تطلب تعويض عن خسائر في رواتب الموظفين , والسكن والإعاشة بمبلغ إجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠) ريال، هذا بالإضافة إلى طلبها دفع غرامة تأخير (الشرط الجزائي)بمبلغ قدره (٦٠,٠٢٣,٠٠) ريال، والمطالبة بقيمة أعمال إضافية بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) ريال، وحيث أن كل طلب يعد مستقلٍ بذاته؛ فلا يجوز للمدعية أن تجمع عدة طلبات في دعوى واحدة، لما فيه من مخالفة للقوانين والأنظمة ولما استقر عليه القضاء و ذلك انتهى إليه الحكم الصادرة في القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، التي جاء في تسبيب حكمها بان تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الأساس وملحقة يترتب عليه جمع صحيفتها بين عدة طلبات لا رابط بينها الأمر الذي يتأكد معه عدم قبول الدعوى وفي ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ قدمت وكيلة المدعية/ (...) مذكرة عبر النظام، تضمنت: أولا: ردا على الدفع الشكلي في مذكرة المدعى عليها ودفعها بعدم الصفة فهذا غير صحيح حيث ان شركة (...) للمقاولات هي فرع من فروع شركة (...) وقد اقر وكيل المدعى عليها بالقضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧.١٠.١٤٤٤هـ وذلك ما نصه (ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الشركة المتعاملة مع المدعي فرع عن موكلته فأجاب بنعم)، كما يوضح السجل التجاري فروع (...) مرفق لفضيلتكم صور منها، ثانيا: ما جاء في مذكرة المدعى عليها من ان دعوانا أقيمت دون أدله واسانيد فهذا غير صحيح، فموكلتي قدمت الاسانيد بمرفقات القضية، أما ما جاء في مذكرة المدعى عليها من أن عقود المقاولة عادة ما يتعلق فيها الدفع بوجود مستندات من فواتير ومستخلصات مع ضرورة وجود تواقيع واختام فالمدعى عليها خالفت هذه العادة واعتادت طريقة أخرى مع مقاوليها من الباطن، حيث ما يجري واقعيا داخل المشروع يتقدم المقاول بالباطن بفواتير وترفض اعتمادها وتصديقها ويتم كتابة فاتورة من المدعى عليها وتجبر موكلتي بان تحرر الفاتورة بناء على رغبتها فقط ولا تلتزم بالفاتورة المذكور بها كافة الاعمال بل تتخير بناء على رغبتها وتلزم موكلتي بتقديمها بالوقت الذي تريده بعد مماطله منها، ومما يثبت ذلك محادثات موكلتي مع مهندسين المدعى عليها (مرفق لفضيلتكم ٢).وأن الفواتير لا يمكن للمدعى عليها أنكارها او عدم تصديقها لكون ان الفواتير مصورة من أجهزة المدعى عليها وأن هذا النظام المتبع لدى المدعى عليها فهذا يدل على أنها مصدقه منهم، واستنادا الى العقد والمبلغ المذكور بالعقد وإقرار المدعى عليها بالعقد وصحة التعاقد فهذا دليلا على صحة ثبوت موكلتي بالمطالبة ثالثا: ما جاء في مذكرة المدعى عليها في الفقرة ثالثا من ان تكلفة العمالة هي من مسؤولية المقاول من الباطن فهذا صحيح ولكن هذه مسؤولية محدودة بفترة العقد وهي ثلاثون يوما وموكلتي تطالب بأجرة العمالة من بعد الثلاثين يوم لان التأخير الحاصل في المشروع هو من تأخير المدعى عليها وعدم تنفيذ التزاماتها محل العقد استنادا لمادة تعليق الاعمال في البند رقم ٤.٢(إذا لم يقم المقاول الرئيسي بالتصديق على أي شهادة دفع مؤقتة، أو إذا لم يقم المقاول الرئيسي بتنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالترتيبات المالية المنصوص عليها في أحكام هذا العقد، أو لم يلتزم بتواريخ المدفوعات المستحقة بناءً على طلب الحصول على شهادة دفع نهائي، يجوز لمقاول الباطن بعد إخطار ١٥ يوما للمتعهد الرئيسي، تعليق العمل أو إبطاء عملية الأداء ما لم وإلى أن يتسلم مقاول الباطن شهادة الدفع، أو دليل معقول على الترتيبات المالية أو السداد لها، كما هو الحال وكما ورد في الإشعار شريطة أن يضاف الصرف المتأخر إلى مدة العقد.) وما جاء في مذكرة المدعى عليها من عدم معقولية المبلغ مقابل قيمة العقد فهذا المقياس غير صحيح حيث ان مدة العقد ٣٠ يوم فقط وأما مدة العمل الفعلية طالت بسبب المدعى عليها إلى تاريخ ١٥.٥.٢٠٢٣م أي سنة وشهرين، مما يكون معه ان موكلتي تكبدت خسائر العمالة بعد انتهاء مدة العقد بسبب المدعى عليها لمدة ٣٩٥ يوم.رابعا: ما جاء في مذكرة المدعى عليها في خامسا هو إقرار صريح منها بأن الاعمال تتم محاسبتها حسب الاعمال المنجزة، وعليه فان البنود الإضافية تضاف الى قيمة العقد حسب الاعمال المنفذة وبناء عليه فإنني اطلب من فضيلتكم ندب خبير للوقوف على المبنى محل العقد والتحقق من الاعمال المنفذة خامسا: ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها والتي نصت (انها مقرة بانها لم تكمل الاعمال وانه تم ايقافها عن العمل بسبب المصنعية لديها وتباطؤها في الإنجاز وان ذلك دعا شركة (...) للمقاولات الى تمسكها بحقوقها بالعقد وسحب الاعمال منها) فهذا كله غير صحيح جملة وتفصيلا حيث اننا لم نذكر أي من هذه العبارات، ولا نسلم به ولا يجوز الادعاء بإقرار لم نقر به مطلقا، حيث ان التأخير كان بسبب المدعى عليها وفقا للأسباب الواردة في لائحة الدعوى، بناء على ما سبق ولان موكلتي قد التزمت بالأعمال منوطة بها فإنني اطلب ندب خبير للوقوف على المباني محل الدعوى وبيان صحة الاعمال التي قامت بها موكلتي وتقدير مدة التأخير والاضرار المترتبة عليه كما اطلب الحكم بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى وفي ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت (...) صاحبة الهوية (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وقد أرفقت المدعية وكالة مذكرة قبل الجلسة بيوم واحد وطلب المدعى عليه وكالة الرد عليها فأجابته الدائرة لطلبه على أن يكون الرد قبل ٢/٣/١٤٤٥ ويتضمن الرد الموضوعي مع المستندات ويكون بصيغة الوورد وعلى المدعية وكالة الرد قبل تاريخ ٧/٣/١٤٤٥ عبر النظام ففهما ذلك، وفي ٠٦/٠٣/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام تضمنت: الرد شكلًا: أولاً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة كما سبق. ثانياً: تدفع موكلتي ببطلان صحيفة الدعوى، وذلك لكون المدعية قد جمعت في لائحة دعواها بين عدة طلبات لا رابط بينهما مخالفة منها نص الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، إذ جاء فيها: لا يجتمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما حيث تطلب المدعية في لائحة دعواها قيمة أعمال مزعومة قدرها (١,٠٠٠,٨٦١,٠٠) ريال، كما تطلب تعويض عن خسائر في رواتب الموظفين , والسكن والإعاشة بمبلغ إجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠) ريال، هذا بالإضافة إلى طلبها دفع غرامة تأخير (الشرط الجزائي)بمبلغ قدره (٦٠,٠٢٣,٠٠) ريال، والمطالبة بقيمة أعمال إضافية بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) ريال، وحيث أن كل طلب يعد مستقلٍ بذاته؛ فلا يجوز للمدعية أن تجمع عدة طلبات في دعوى واحدة، لما فيه من مخالفة للقوانين والأنظمة ولما استقر عليه القضاء و ذلك انتهى إليه الحكم الصادرة في القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، التي جاء في تسبيب حكمها بأن تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الأساس وملحقة يترتب عليه جمع صحيفتها بين عدة طلبات لا رابط بينها الأمر الذي يتأكد معه عدم قبول الدعوى وفي ١٧/٠٣/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: أولا: جاء في مذكرة المدعى عليها في النقطة أولا من ان موكلتي تقدمت بطلبات لا رابط لهما فإنني أتقدم بالرد وفقا لما يلي: ١.فيما يخص الطلب بالبنود الإضافية: استنادا على ما نص به العقد بالمادة الرابعة: (فئات الأسعار وقيمة العقد:١ وفقا للشروط والمواصفات والرسومات والشروط الخاصة بتحديد الأسعار والدفعات وغيرها من وثائق العقد وملحقاته وطبقا للأسعار المتفق عليها في عرض السعر المقدم من مقاول الباطن (سيتم إعادة القياس على الطبيعة) وهذه قيمة تقريبية وتتم المحاسبة على أساس الاعمال المنفذة على الطبيعة وطبقا لحصر الكميات النهائية حيث ان العقد ليس مقطوعية٤.٢ تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعا لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم مقاول الباطن بتنفيذها طبقا للعقد وتبعا للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بها بناء على طلب الطرف الأول في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.٤.٣ البنود و الكميات المبينة في (جداول الكميات)أو الجداول الأخرى هي كميات تقديرية ولا يجب أن تؤخذ على أنها الكميات الفعلية والصحيحة.) حيث أن جميع هذه البنود تثبت ان التعديلات الحاصلة على المبنى محل العقد التي لم يتم ذكرها في العقد هي تعديلات مجهولة ولا يمكن حصرها قبل البدء بالعمل ولكن أينما كان تعديل فهو مقبول بنص العقد، ما جاء في نص هذا البند ما هو الا اثبات لاستحقاق موكلتي المبلغ المتبقي من قيمة العقد و شاملا لمبلغ البنود الإضافية حيث نص البند صراحة على ان الاعتماد النهائي بالقيمة حسب ما يتقدم به المقاول الباطن وفقا لحصر الكميات نهائية وما نستدل به بجملة العقد ليس مقطوعية هو ان الأصل في هذا العقد الاعمال المنفذة وليس الاعمال المذكورة بالعقد،جاء البند ٤.٢ مؤكدا للبند الذي قبله ومفصلا له وموضح ان جميع الاعمال المنفذة من بنود مذكورة في العقد او بنود تم العمل بها على الطبيعة والتكميليات والتعديلات هي داخلة ضمن اتفاقية العقد، بناء عليه ولصراحة نصوص العقد ولتأكيد العقد مرارا وتكرارا بان المعتبر هو الاعمال المنفذة فإنني أتقدم لفضيلتكم بالأعمال المنفذة واجمالي قيمتها الفعلية. اعمال الكهرباء مبنى رقم B٢.٧العمارة الاولي في العقد ابتداء العمل بتاريخ ١٦.٣.٢٠٢٢ م حتى تاريخ ٢٩.١.٢٠٢٣م الاعمال المنفذة: ١/تم تنفيذ وتركيب جميع first fix لجميع الأنظمة داخل و خارج المبني حيث يشمل first fix.تركيب جميع المواسير ال EMT و RGS مع تركيب جميع الوصلات والإكسسوار وجميع المقاسات والأقطار حسب المخطط. تركيب جميع العلب الحديد (المدفونة) وعلب junction box لجميع المقاسات وحسب تعليمات المقاول الرئيسي. تركيب جميع ال cable tray و cable truck بجميع المقاسات وجميع اكسسواراته حسب تعليمات المقاول الرئيسي داخل وخارج المبني ٢/تم تنفيذ وسحب second fix لجميع الأنظمة داخل المبني وخارج المبني حيث يشمل سحب جميع ال home run وجميع الأسلاك والكيابل لكافة الأنظمة داخل وخارج المبنى،٣/تركيب جميع لوحات الكهرباء LPG. LPS..LPF SMDB. MCCR بجميع محتوياتها لكل دور داخل المبني ولعدد ٦ غرف كهرباء وتركيب كباين CBS بالكامل مع تركيب Battary rack cabint وجميع محتوياته وتركيب كباين الأنظمة الأخرى مثل انذار الحريق و Data Dali و BMS وغيرها ٤تنفيذ وعمل ال dressing وترقيم لجميع الأسلاك والكيابل داخل غرف الكهرباء لكافة الأنظمة ٥.تنفيذ وعمل اختبار التوصيل والاستمرارية لجميع الأسلاك والكيابل لكافة الأنظمة٦/تنفيذ وعمل اعمال ال Termination لجميع الأسلاك والكيابل داخل لوحات الكهرباء وجميع الأجهزة والمخارج لكافة الأنظمة داخل المبني (devices.....outlet) بالكامل٧/تنفيذ وتركيب جميع ال third fix بجميع محتوياته وإعداده لجميع الأنظمة داخل غرف النوم والحمامات والممرات الرئيسية وممرات غرف النوم وغرف الاستقبال وغرف الخدمات والمشرفين وغرف الكهرباء والممرات الخارجية والسلالم والاسطح والوجهات الخارجية واللوحات الكهربائية، ٨/تنفيذ وسحب الكيابل الرئيسية وعمل ال termination علي لوحة ال feeder panel الخارجية. ٩/تنفيذ وتركيب جزء من أنظمة ال Earting ومانع الصواعق للمبنى. ١٠/تنفيذ وتركيب جميع استيكرات الترقيم لجميع الأجهزة والمخارج ووحدات الإنارة وجميع ال third fix حسب المخطط. ١١/تنفيذ وعمل اختبار energizeation للمبني بالكامل لجميع الأنظمة.١٢/تنفيذ وتركيب البنود الإضافية حسب تعليمات المقاول الرئيسي وفي ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر المشار إليهما بعاليه وذكر المدعى عليه وكالة أنه رد على الدعوى موضوعا وقرر الطرفان اكتفاؤهما بما قدما وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر النظام تضمنت: أولًا: من الناحية الشكلية: تدفع موكلتي ببطلان صحيفة الدعوى، وذلك لكون المدعية قد جمعت في لائحة دعواها بين عدة طلبات لا رابط بينهما مخالفة منها نص الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، إذ جاء فيها: لا يجتمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما حيث تطلب المدعية في لائحة دعواها قيمة أعمال مزعومة قدرها (١,٠٠٠,٨٦١.٠٠) ريال، كما تطلب تعويض عن خسائر في رواتب الموظفين، والسكن والإعاشة بمبلغ إجمالي قدره (٤,٨٥٩,٧٥٠) ريال، هذا بالإضافة إلى طلبها دفع غرامة تأخير (الشرط الجزائي) بمبلغ قدره (٦٠,٠٢٣.٠٠) ريال، والمطالبة بقيمة أعمال إضافية بمبلغ وقدره (٥٤١,٨٩٩) ريال، وحيث أن دعاوى المطالبات المالية ودعاوى التعويض منفصلة عن بعضها البعض و كل طلب يعد مستقلٍ بذاته؛ فلا يجوز للمدعية أن تجمع عدة طلبات في دعوى واحدة؛ لما فيه من مخالفة للقوانين والأنظمة ولما استقر عليه القضاء و ذلك انتهى إليه الحكم الصادرة في القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام، التي جاء في تسبيب حكمها (بان تلك البنود قد تم الاتفاق عليها بشكل مستقل عند العقد الأساس وملحقة يترتب عليه جمع صحيفتها بين عدة طلبات لا رابط بينها الأمر الذي يتأكد معه عدم قبول الدعوى) وما يؤكده حكم السابقة رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٤هـ: (... ولما كان من شرائط الدعوى المقبولة أن تكون محررة على وجه واف، وأن تنتظم على حقائق وحيثيات متسقة يمكن من خلالها السير في نظرها.. ولما كان كل من الشرطين السابقين قد تخلفا في الدعوى الماثلة.. يترتب عليه جمع صحيفتها بين عدة طلبات لا رابط بينها؛ الأمر الذي يتأكد معه عدم قبول الدعوى …) (مرفق الحكم)، والسابقة رقم ٤٣٩٠٧٢٦٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ: (... وبما أن دعوى المدعية قد جمعت في دعواها عدة طلبات لا رابط بينهما فالمدعية تطالب بقيمة مواد ومعدات ومستلزمات قامت بشرائها للمدعى عليها وطالبت باستجواب مديرو المدعى عليهم عن المبالغ المترتبة بذمة المدعى وطالبت بتسليم المستندات من سجل تجاري وقوائم مالية وغيرها، وعليه فإن المدعية قد جمعت طلبات لا رابط بينهما فكل طلب له نظر مستقل عن الآخر في التحقق من الصفة وفي الموضوع ولا يؤثر في ذلك من كون المحل واحد، وبناء على المادة رقم (٧٢) من لائحة النظام فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لإخلال المدعي بالشروط الخاصة بقبول الدعوى التجارية، وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.) (مرفق الحكم)، ومن ناحية أخرى ينبغي أن نشير لفضيلتكم إلى أن وكيل المدعية قد أقام عدد من الدعاوى في مواجهة موكلتي بذات أسلوب الجمع في الطلبات التي لا رابط بينها، والمطالبة كذلك بتعويضات ومبالغ غير منطقية تتجاوز قيمة العقد المبرم بين الطرفين، وفي هذا الصدد نحيط فضيلتكم بالفصل في أحد الدعاوى المقامة من قبله بالحكم بعدم قبولها لجمع المدعية في طلبات لا رابط بينها ولمطالبة وكيل المدعية بمبالغ جزافية لا أساس لها، ونورد لفضيلتكم أسباب حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالدمام للدعوى رقم ٤٤٧٠٨٦٤٩٣٦ لعام ١٤٤٤: (... مما يفهم منه أن المدعية في الدعوى الأساسية قد قامت بتقديرها جزافا دون اعتبار للمبلغ المتفق عليه فيما حددت قيمته من البنود …) وفي ٢٦/٠٤/١٤٤٥هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت (...) صاحبة الهوية (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) صاحب الهوية (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة او الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ولأن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، ولأن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى لأنه ليس طرفًا مباشرًا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، وبالاطلاع على مستندات الدعوى ودفع المدعى عليها تبين أن التعامل كان مع شركة (...) للمقاولات وعليه ختمها وليس مع شركة (...) القابضة، والمحضر الذي قدمته المدعية ليس عليه ما يوضح أطراف الدعوى، كما أن السجل الذي استندت عليه بأن الشركة تابعة للمدعى عليها محتمل وليس فيه ما يؤكد أن الشركة تابعة ١٠٠% للمدعى عليها، وعلى فرض ذلك فإن الدائرة لا ترى وجاهة أن تقام الدعوى ابتداء على الشركة الأم بل لا يصار ذلك إلا عند التعذر ولأن الشركتين لهما كيان مستقل وليس الأصل أن تكون الشركة القابضة ملمة بدقائق الأمور التي تتعاقد معها فروعها بأطراف أخر ولو اتحدت الذمم، كما أن الاستناد على الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم لا ترى الدائرة وجاهته فالمادة تحدثت عن الاختصاص المكاني وليس الصفة ولو سلم بذلك فقد أعطت الصفة لفرع الشركة المتعاقد معه وليس العكس وذلك للمصلحة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تتجه للحكم بما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/مؤسسة (...) لأدوات ومواد السلامة صاحبة السجل التجاري (...) ضد المدعى عليها/شركة (...) صاحبة السجل التجاري (...) والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530595008 التاريخ: ٢٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٥٩٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) لادوات ومواد السلامه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١: حيث ان ما سببت به الدائرة محل نظر فقد جاء في تسبيب الدائرة كما ان السجل الذي استندت عليه بأن الشركة تابعة للمدعى عليها محتمل. فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان المستند الذي ارفق في مذكرات الرد هي بيانات مسجلة بموقع وزارة التجارة وهو موقع حكومي موثوق كما ان الدائرة أكملت بتسبيبها كالاتي وعلى فرض ذلك فإن الدائرة لا ترى وجاهة ان تقام الدعوى ابتداء على الشركة الام بل لا يصار ذلك الا عند التعذر حيث ان النظام أجاز الرفع امام الفرع الرئيسي بشكل مطلق فكيف فسرت الدائرة ا لنصوص النظامية بشرط التعذر كما أكملت تسبيبها ولان الشركتين لهما كيان مستقل فالكيان المستقل الذي توصلت له الدائرة فالنظام نظم الكيان بعقود التأسيس للشركات ولان المدعى عليها والشركة المتعاقد معها بعقد تأسيس واحد فقط مما يكون معه ان كيان الشركتين واحد وغير مستقلين بذاتهم عليه٢:نصت ٢١٦ من نظام الشركات(الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها) ولما ان شركة (...) للمقاولات هي فرع من فروع (...) القابضة والفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل وقد اقر وكيل المدعى عليها بالقضية رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسة المنعقدة تاريخ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ وذلك ما نصه هل الشركة المتعاملة مع المدعي فرع عن موكلته فأجاب بنعم (مرفق ١) نرفق لفضيلتكم سجل التجاري للمدعى عليها موضحا فروعها مرفق ٢)٣: نتقدم لفضيلتكم بصك الحكم رقم٤٥٣٠٤٨٩٨٨٠ تاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥هـ الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام وقد نص في أسبابه لما كان الثابت بحسبان الاستعلام عن السجل التجاري للشركة ان الشركة المتعاقد معها فرع من الشركة المقامة عليها الدعوى، وبالتالي فإن الذمة المالية واحدة وتنعقد الصفة.. :افيد فضيلتكم بأرقام القضايا المتطابقة بالتعاقد المقامة ضد شركة (...) القابضة والمنظورة بالمحكمة التجارية بالدمام والمفصول بها من الناحية الشكلية. ٥: حيث انه من المعروف ان الشركة القابضة لها نظام مالي يحدد عقد التأسيس بداية ونهاية السنة المالية وتعد الشركة القابضة قوائم مالية موحدة لأصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات الشركة والشركات التابعة لها كما انها هي المسؤولة عن جميع العقود التي تتعاقد بها شركاتها الفرعية. ٦: استنادا إلى تعميم وزارة التجارةوالصناعةرقم٥٧٣/٨١/٢٢٢ في١٤١٥/٠٢/٠٣هـ، وجواب مدير عام فرع وزارةالتجارة١٤٤١/٠٤/٠٧هـ. الطلبات: نقض الحكم، والحكم بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة في يوم الاثنين الموافق ١٢/٦/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنفة)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة أن المقرر نظاماً بأن الذمة المالية للشركة القابضة مستقلة عن الشركة التابعة لها، ولا تسأل عن ديون التابعة إلا في حدود ما يسأل عنه أي شريك أو مدير. حيث نصت المادة (١٧/٣) من نظام الشركات على وجوب إعداد قوائم مالية للشركة القابضة في نهاية كل سنة، ومقتضى ذلك استقلال القوائم المالية والذمة المالية للشركة القابضة عن الشركة التابعة لها؛ إذ يلزم الشركة التابعة أيضاً إصدار قوائم مالية خاصة بها. كما أن سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة لا تفضي إلى المسئولية عن ديون الأخيرة ابتداءً، فذلك مخالف لقواعد الضمان في الفقه الإسلامي فمتولي الرقابة لا يعد مسئولاً عن أخطاء من هم تحت رقابته إلا في حال التعدي أو التفريط، وبالنظر في النزاع الماثل فدين الشركة التابعة ناشئ عن التزام عقدي بين المدعية والشركة التابعة مباشرة، وبالتالي لا يحق لأي من الدائنين مطالبة الشركة القابضة بالديون التي نشأت عن التزام عقدي مع الشركة التابعة، إلاَّ بناءً على القواعد العامة، التي تتعلق بضمان المدير، أو الملاك بحسب الأحوال. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢/٥/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٥٩٤٧ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/مؤسسة (...) لأدوات ومواد السلامة صاحبة السجل التجاري (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث