حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530378838
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570354128/1445
رقم الحكم:4530378838
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570354128 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530378838 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٥٤١٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد تقدمت المدعى عليها إلى المدعية في تاريخ ٩/ـ١٠/ـ٢٠١١م بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت المدعية مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت المدعية بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٤,٤٧٢.٠٧) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م وطالبتها المدعية بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م إلا أن المدعى عليها لم تستجيب دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها وقدرها (٢٤,٤٧٢.٠٧) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال وسبع هللات.. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٤٤٧.٢٠) ألفان وأربعمائة وسبعة وأربعون ريال وعشرون هللة.. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد خدمات موبايلي أعمال. ٢- فاتورة. وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ وفيها: أولاً: الدفوع الشكلية: تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات النظامية التي أشترطها النظام لرفع الدعوى الماثلة من اللجوء للمصالحة والوساطة المنصوص عليها بالمادة (٢٤٠) من نظام المحاكم التجارية. ثانيا: الدفوع الموضوعية: تدفع برد الدعوى لعدم الاستحقاق وذلك لسداد المدعى عليها كافة الفواتير المستحقة عليها ونبين ذلك كما يلي: ١- بخصوص التعاقد وبدايته فهو صحيح أما بخصوص استحقاق المدعية مبلغ قدره (٢٤.٤٧٢.٠٧) أربعة وعشرون الف وأربعمائة وأثنان وسبعون ريال وسبعة هلله عن فاتورة خدمات مستحقة حتى تاريخ ٢٠٢١/٧/٦ م فغير صحيح، فالمدعية اجتزأت تلك الفترة دون بيان ما تم سداده بعد ذلك، وكما هو معلوم لدى فضيلتكم أن مثل تلك الفواتير تصدر بصفة دورية وأن المشترك (المدعى عليها) تقوم بتسديدها وفقاً للمستجدات فهي ليست مبلغ ثابت ومقطوع وعليه فإن تغير قيمة المستحقات لمبلغ أقل بتاريخ لاحق على تاريخ المطالبة دلالة على السداد وجوابنا إجمالاً قبل التفصيل أن المدعى عليها قامت بسداد كافة مستحقات المدعية بذمتها وأن كافة المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليها ثابتة باخر فاتورة خدمات مستحقة وهي فاتورة ٢٠٢٣/٤/٧ م الى ٢٠٢٣/٥/٦م بمبلغ وقدره (١١,٥٣٤,٦٠) احدى عشر ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة وهي كافة المبالغ المستحقة حتى تاريخ هذه الفاتورة وتم سدادها بموجب تحويل إلى حساب المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩م، مرفق فاتورة أبريل ٢٠٢٣م مرفق رقم (١) مرفق ما يفيد السداد من خلال نظام سداد مؤرخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م مرفق رقم (٢)، وهو ما يتأكد معه عدم وجود أي مستحقات للمدعية بذمة المدعى عليها وذلك لسدادها كافة الفواتير المستحقة عليها اللاحقة على الفاتورة المطالبة بها المؤرخة ٢٠٢١/٠٧/٠٦م. ٢- نرفق لفضيلتكم بريد الكتروني صادر من المدعى عليها للمدعية للاستفسار عن الدعوى المائلة رغم عدم وجود أي مديونية أو مستحقات للمدعية مشفوعاً باستفسار عن الفواتير المستحقة على المدعى عليها حتى تاريخه وثابت بما أن المبلغ المستحق (٠) وتم الرد من قبل المدعية وطلبت مهلة للرجوع للحسابات ومراجعتها للحسابات إلا أنه لم يردنا جواب بذلك. مرفق رقم (٣). ٣ وفيما يلي نفصل لفضيلتكم أخر استحقاقات المدعية وألية سدادها: ولكي لا يخفى على علم فضيلتكم عدم صحة ادعاء المدعية لاستحقاقها مبلغ قدره (٢٤,٤٧٢.٠٧) أربعة وعشرون الف وأربعمائة وأثنان وسبعون ريال وسبعة هللات حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م حيث صدرت فاتورة استحقاقاتها حتى شهر أكتوبر ٢٠٢٢م باستحقاقها مبلغ وقدره (١٨,٢٩٥.٠٤) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وتسعون ريال وأربعة هللة مرفق فاتورة أكتوبر ٢٠٢٢ مرفق رقم (٤) وليس المبلغ المدعى به حيث كان يوجد خلل بنظام المدعية علماً بأن الخدمة كانت متوفقة عام ٢٠٢٢م لدى المدعى عليها ولم يعاد تشغيلها إلا في شهر مارس ٢٠٢٣م وبعد تشغيلها ظهرت الفاتورة بمبلغ (١٨.٢٩٥.٠٤) ثمانية عشر ألف ومائتان وخمسة وتسعون ريال وأربعة هللة. وفيما بعد صدرت فاتورة شهر مارس ٢٠٢٣م بمبلغ (١,٣٣٥.٦) ألف وثلاثمائة والخمسة وثلاثون ريال وستون هللة وكان إجمالي المبالغ المستحقة قبلها بذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (١٨,٢٩٥.٠٤) ثمانية عشر الف ومائتان وخمسة وتسعون ريال وأربعة هللة ليكون إجمالي المستحق للمدعية حتى شهر مارس ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٩,٦٣٠.٦٤) تسعة عشر ألف وستمائة وثلاثون وأربعة وستون هللة، قامت موكلتنا المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢.٢٣٦.٠٤) أثنى عشر الف ومائتان وســــت وثلاثون ريال وأربعة هللة من خلال نظام سداد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩م مرفق الايصال الذي يفيد السداد مرفق رقم (٥) وبالتالي يكون المبلغ المتبقي للمدعية مبلغ وقدره (٧,٣٩٤,٦٠) سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وستون هللة ثم صدرت فاتورة ابريل ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٤,١٤٠) أربعة الاف ومائة وأربعون ريال ليكون إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية حتى شهر إبريل ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (١١.٥٣٤,٦٠) احدى عشر ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة وهي كافة المبالغ المستحقة للمدعية حتى هذا التاريخ وتم سدادها كما بينا سابقاً من خلال نظام سداد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م مرفق رقم (١). مما سبق يتأكد أن المدعى عليها قامت بسداد كافة الفواتير المستحقة للمدعية حتى هذا التاريخ ونطلب من المدعية إصدار كشف حساب بكافة الفواتير المستحقة من تاريخ ٢٠٢١/٧/٦م وحتى تاريخ اليوم وبيان ما تم سداده من المدعية لتتبين الحقيقة، وطالب بـ: ١- عدم قبول الدعوى لعدم اتباع الإجراءات النظامية في رفع الدعوى. ٢- رد الدعوى. ٣- إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٩هـ وفيها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة ذكرت بأنها تحيل على ما جاء في مذكرتها المرسلة اليوم ثم أفهمت الدائرة بتبادل المذكرات بينهما على أن تكون البداية من المدعية خلال ثلاثة أيام ثم المدعى عليها خلال الثلاثة أيام التالية ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه عما قدمته المدعى عليها وأمهل من أجله في الجلسة الماضية فأجاب أطلب مهلة ثانية إذ إن موكلته لم تجب علي حتى تاريخه فأفهمته الدائرة بعدم إمهاله وأن عليه الجواب فطلب مهلة فكررت عليه الدائرة طلب الجواب وإلا عد ناكلا بناء على المادة ٦٧ من نظام المرافعات الشرعية فأجاب ليس لدي جواب حالياً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: فبما أن المدعية تطالب بأجرة بيانات قدرها أربعة وعشرون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال وسبع هللات، ونظرا إلى أن المدعى عليها تدفع بالسداد، وقدمت في سبيل ذلك فاتورة شهر إبريل ٢٠٢٣ م مبلغ وقدره (١١.٥٣٤,٦٠) صادرة من المدعية، كما قدمت حوالة مصرفية بسداد هذا المبلغ، وبما أن الفاتورة المقدمة من المدعية هي فاتورة يوليو ٢٠٢١ وهي سابقة لتاريخ الفاتورة المقدمة من المدعى عليها، ولو كانت المديونية باقية لرحلت للفواتير اللاحقة، إلا أنه ظهر في فاتورة شهر إبريل ٢٠٢٣ م بخانة المبالغ المرحلة (٠)، وبما أن وكيل المدعية نكل عن الإجابة عن سداد المدعى عليها، وبما أنها قدمت بينتها الموصلة على السداد كما سبق، مما تنتهي الدائرة معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.