حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530396076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570403489/1445
رقم الحكم:4530396076
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570403489 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530396076 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٣٤٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وهي عبارة عن (أرز (...))، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣١,٥٩٥.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، سددت منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٩٥.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه عدد ثمانية فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٤هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، كما تبين حضور المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما جاء في مذكرته المقدمة عبر النظام. وبعرض ذلك على المدعى عليها أصالة ذكرت بأنها لا تعلم عن دعوى المدعية حيث أنه كان لديها موظف (...) الجنسية يتعامل مع الموردين، وأطلب تقسيط المبلغ بواقع (١,٠٠٠) ألف ريال شهرياً، طلب مهلة للرجوع لموكلته. وبرجوعه لموكلته ذكر بأن موكلته لا تمانع من الصلح على أن يكون السداد على ثلاثة أقساط قيمة كل قسط مبلغاَ قدره (٨,٨٦٥) ثمانية آلاف وثمان مائة وخمسة وستون ريالاً وباطلاع الدائرة على وكالة المدعية تبين لها أنها لا تخوله حق الصلح فأفهمته الدائرة بأن عليه تعديل وكالته لتخوله حق الصلح قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفواتير مذيلة بتوقيع أحد العاملين لدى المدعى عليها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ونظرا إلى أن المدعى عليها لم تنكر الدعوى وطلبت الصلح، وبما أنها عن الحضور دون عذر رغم حضورها للجلسة الأولى وتبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب لعامل لمدعى عليها ولم يعترض عليها، وبما أنها لم تنكر تفويضه بالتعامل مع الموردين ولم تنكر نسبت التوقيع إليه، وبما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها(...)هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريالا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث