حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530442355

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570276254/1445
رقم الحكم:4530442355
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570276254 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530442355 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570276254 لعام 1445 هـ المدعي: وقف عبد الغني بن ابراهيم المصري النمري المدعى عليه: هيثم محمد على بن عمران الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 07/04/1445هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي محمد محمود حامد النمري سجله المدني رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/خلود عبدالله بن مخيضر الحربي سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (443714917)، وفيها أشارت الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة والمتضمّنة ما نصّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء طبقا للمخططات والمواصفات المعتمدة، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداء من تاريخ 09/11/1441هـ الموافق 30/06/2020م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 09/01/1442هـ الموافق 28/08/2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٥٢٦,٥٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمس مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/11/1440هـ الموافق 12/07/2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الغش بالبناء وعدم إمكانية مواصلة البناء على هذه الأساسات حسب الحكم الصادر والتقارير الهندسية)، وذلك بتاريخ 29/10/1441هـ الموافق 21/06/2020م، مما تسبب بـ(الغش بالبناء وعدم إمكانية مواصلة البناء على هذه الأساسات حسب الحكم الصادر والتقارير الهندسية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مقاولات) ومقدار التعويض المطلوب (٨٧٧,٥٠٠.٠٠) ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، مستندًا على حكم بفسخ العقد، حكم بعد صلاحية أساسات البناء والأجزاء المنفذة للمشروع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٧٧,٥٠٠.٠٠) ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي.) وحيثُ إن طلب المدعي في هذه الدعوى مبنيًا على الحكم الصادر بفسخ العقد بين طرفي النزاع من قبل دائرة الأوقاف والوصايا بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة والمؤيد من محكمة الاستئناف، وعليه فإن طلب التعويض هذا يحال للمحكمة التي نظرت وفصلت في موضوع الدعوى بناء على المواد النظامية ذات الصلة. وبناء عليه رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنّ المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتعويضه مبلغ قدره (٨٧٧,٥٠٠) ثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، بناء على نتيجة الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية من دائرة الأوقاف والوصايا بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة والمؤيد من محكمة الاستئناف، وحيث إن المحكمة المختصّة لنظر طلب التعويض هي المحكمة التي نظرت وفصلت في موضوع الدعوى، لذا فإن هذه القضية تخرج من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا لما سبق بيانه، وينعقد اختصاصها للدائرة ناظرة الموضوع دائرة الأوقاف والوصايا بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى رقم(4570276254) المقامة من: وقف عبد الغني بن إبراهيم المصري النمري ضد: هيثم بن محمد بن علي بن عمران سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق،،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث