حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530439648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570410168/1445
رقم الحكم:4530439648
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570410168 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530439648 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570410168 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكله عدد (5) مصاعد بمبلغ إجمالي قدره (285,000) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، سلّم موكله للمدعى عليها مبلغ قدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال عند توقيع العقد تمثل الدفعة الأولى، وفي تاريخ 1445/02/21هـ اتفق الطرفان على إنهاء العقد على أن يسترجع موكله ما دفعه للمدعى عليها، إلا أن المدعى تماطل في رد الثمن، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2023/07/11م على أوراق المدعية، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. 2- حوالة بنكية بتاريخ 2023/07/09م ومبلغ قدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال من حساب مؤسسة المدعي إلى حساب المدعى عليها، صادرة من مصرف (...). وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/05/01هـ وفيها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقام المدعي بأداء اليمين: (أقسم بالله العظيم أني تعاقدت مع المدعى عليها لأجل توريد وتركيب مصاعد كهربائية وعددها خمسة بمبلغ قدره (285,000) مئتان وخمسة وثمانون ألف ريال، دفعت لهم منه (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال ولم يسلموني أي شيء، ثم تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي على أن تعيد المدعى عليها لي مبلغًا قدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال، والله على ما أقول شهيد) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، واليمين، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال، بناء على الدعوى الواردة في المرافعة، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي جعل جانب المدعي أقوى في هذه الدعوى، بالإضافة إلى ما قدّمه من حوالة إلى حساب المدعى عليها، وحيث انه ادعى عدم تنفيذ العقد، وادعى اتفاقه مع المدعى عليها على فسخ العقد بالتراضي وإرجاع المبلغ المدفوع من قبله إلا إنه لم يقدم بينة على هذا الاتفاق، واستنادًا على نص المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات التي نصت على: (أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين)، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه على عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال واتفاقهم على فسخ العقد بالتراضي وإرجاع المبلغ المدفوع، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله لها، ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره (114.000) ريال في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (114,000) مئة وأربعة عشر ألف ريال للمدعي (...) هوية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث