حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530435480

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570091899/1445
رقم الحكم:4530435480
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570091899 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530435480 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٨٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للبلاستيك والتغليف المرن المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمنتجات الورقية والبلاستيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات بلاستيكية وتغليف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٧٢,٣٩٤.٥٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (ورقة مصادقة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٢,٣٩٤.٥٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٦/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) كما حضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة حيث لم تودع موكلته المذكرة الدفاعية فقرر بأن التعامل صحيح ودفع بأن موكلته افتتح لها إجراء إعادة تنظيم مالي وتقدمت المدعية بطلب لأمين الإفلاس وقررت وكيلة المدعية بأنها لا تعلم، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية (...) بذات وكالة الحاضر بالجلسة الماضية (...) وحضر وكيل المدعى عليها وقد أرفق بالأمس مذكرة تضمنت حكم افتتاح اجراء مالي من الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هــ لمدة ١٢٠ يوماً من تاريخه كما أرفق طلب المدعية ادراج المديونية وذكر بأنه يطلب إيقاف السير، وفي جلسة هذا اليوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وقد أرفق وكيل المدعى عليها الحكم باعتماد قائمة المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته الصادر بموجب صك الحكم المؤرخ في ٢٠/٣/١٤٤٥ هـ من الدائرة التجارية الأولى ومن ضمنها مديونية المدعية ورقمها في القائمة ١٤ وذكر بأنها لدى دائرة الاستئناف حالياً لوجود اعتراضين عليها وليس من ضمنها المدعية حيث لم تعترض وعقب وكيل المدعية بأن موكلته لم تتبلغ ولم تعلم بالصك الصادر من الدائرة الأولى وعقب وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تعترض حين تقديم المطالبة لأمين الإفلاس، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم وإذ ثبت أن المدعى عليها تم افتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي لها وسمي الأمين لها بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ وكانت الدعوى الماثلة لاحقة كما ثبت اعتماد قائمة المطالبات ومن ضمنها مطالبة المدعية الماثلة، وبما أن نظام الإفلاس تضمن أنه في حال قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه فتعلق المطالبات لمدة ١٨٠يوماً وللمحكمة زيادة المدة بما لا يزيد على ١٨٠يوماً في المادتين٢٠ و٤٦ من نظام الإفلاس، فإن الدعوى تكون والحال هذه غير مقبولة إلا من قبل الأمين المعين، ولا يعني ذلك سقوط حق بالدعوى وإنما هو إجراء وقتي وبمجرد زواله يحق للمدعية التقدم بدعواها مباشرة إذا لم يتم اعتماد قائمة المطالبات والجدولة بحكم نهائي. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث