حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530444056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570131442/1445
رقم الحكم:4530444056
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570131442 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530444056 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570131442 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ((إنه بتاريخ 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد مستورد مسنن خاص بعمل الصبيات وتم التوريد علي ثلاث مراحل في ثلاثة فواتير.) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م بثمن إجمالي قدره (13,512.50) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد ويتم التوريد على الطلب والمفروض ان يتم السداد بعد التوريد الثالث)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/7هـ الموافق 2022/06/06م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتوره مختومه من الشركة المدعى عليها) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13,512.50) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/ 05/ 1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم (...) صادرة من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتاريخها 24 /08/ 1444 هـــ ، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواها أحال لما جاء في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها تضمنت (إنه بتاريخ 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد مستورد مسنن خاص بعمل الصبيات وتم التوريد علي ثلاث مراحل في ثلاثة فواتير.) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م بثمن إجمالي قدره (13,512.50) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم طلب التوريد ويتم التوريد على الطلب والمفروض ان يتم السداد بعد التوريد الثالث)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/7هـ الموافق 2022/06/06م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتوره مختومه من الشركة المدعى عليها) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (13,512.50) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: جميع ما ذكر المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً وموكلتي لا تنكر حق المدعي الذي يطالب به هكذا أجاب وبالاطلاع على الوكالة المقدمة من قبل المدعى عليه وكالة تبين أن له حق الإقرار عن موكلته وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها بما تم توريده فيما تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه ولما لم ينكر المدعى عليه وكالة الدعوى وأقر بالتعاقد وبقيمة المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصّت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء سير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة وبما أن الإقرار صادر ممن وكيل المدعى عليها، ولما جاء في المادة العشرون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الفقرة الثانية منها والتي نصت على تخول الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراءات من إجراءات الإثبات وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي من مما يأتي : الإقرار ولأن الدائرة قامت بالتحقق من تخويل المدعى عليها للوكيلها الحضر بهذا الحق مما تنتهي الدائرة لما جاء في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره (13,512.50) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة واثنا عشر ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث