حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530413403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570380650/1445
رقم الحكم:4530413403
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570380650 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530413403 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570380650 لعام 1445 هـ المدعي: محمد علي محمد عسيري المدعى عليه: الأمير سـلطان نـاصر عبدالعزيز آل سـعود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن حوَّلَ موكله على حساب مجموعة مناير السلطان الدولية لصاحبها الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز على بنك الراجحي فرع أبها حساب رقم (...) مبلغا وقدره (50,000) خمسون ألف ريال لغرض المضاربة به واستثماره حسب الطرق الشرعية والنظامية والمضاربة به بموجب عقد مبرم بين الطرفين بتأريخ 18/10/1426هـ تحددت فيه مسؤولية كل طرف ونسبة الأرباح إلا أن المجموعة المذكورة غادرت أبها وأقفلت محلها هناك ولم نعثر على مقرها الجديد بجدة إلا قريبا، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول على حسابها وقدره (50,000) خمسون ألف ريال ودفع أتعاب المحاماة (10,000) عشرة آلاف ريالا وقدم سنداً لطلبه تحويل بتاريخ 18/10/1426هـ بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال على مطبوعات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، وقد عقدت الدائرة جلسة في 10/04/1445هـ وفيها: حضور المدعي أصالة ووكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 24/04/1445هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم العقد مع المدعى عليه أو مع المؤسسة؟ فأجاب قائلًا: تم العقد مع وكيل المؤسسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ المحول على حسابه وقدره (50,000) خمسين ألف ريالا ودفع أتعاب المحاماة (10,000) عشرة آلاف ريالا، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لغرض المضاربة واستثماره حسب الطرق الشرعية والنظامية والمضاربة به بموجب العقد ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كان هذا التعاقد يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية كما جاء تعريفها في كشاف القناع للإمام البهوتي رحمه الله: (أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (أو) يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن (يعمل) فيه أحدهما) ؛ وبما أن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداءً على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بناء على الفقرة (3) في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، وعليه فتكون داخلة باختصاص المحاكم العامة لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم،...). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث