حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530408276
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570436494/1445
رقم الحكم:4530408276
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570436494 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530408276 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٦٤٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ على أن أقوم بـ(إقامة دعوى قضائية والترافع بها) في الدعوى المقامة من (...) ضد (ملوك (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٦٥٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(إلغاء قرارات صادرة من الجمعية العمومية للشركة لعام ٢٠٢٢م) لصالح ...)، حسب الشرط التالي: إقامة دعوى ضد مدير شركة (...) ( (...)؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي متى تدفع عند انتهاء القضية بصدور حكم قضائي أو تحكيمي أو صلح منهي للنزاع، والقضية ، وعليه أستحق(٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي لم يصل منه شيء, .)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤/٠٤/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/٠٤/١٤٤٥هـ: حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وطلب الحاضر السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وتشير الدائرة بأنها فتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى ما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بالتحقق من المسائل الأولية وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا :أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يقوم موكله بالترافع عن المدعى عليه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة وإقامة الدعوى على أن تكون الأتعاب مبلغً قدره عشرون ألف ريال وكان الاتفاق على استحقاق المبلغ أن يكون الحكم منهي بالخصومة وقام موكله بإقامة الدعوى والترافع في القضية وصدر حكم الدائرة القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى ثم قام المدعى عليه بعد صدور الحكم بفسخ الوكالة كما أن الاتفاق كان على أن تقيد الدعوى لدى مركز ناجز وعلى أن يتحمل المدعى عليه رسوم قيدها وقدره ستمائة ريال وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغا قدرها عشرون ألف وستمائة ريال وبسؤاله عن مستنداته استند على الحكم الصادر من هذه الدائرة وعلى الوكالة الصادرة من المدعى عليه لموكله وقيام المدعى عليه بفسخها وعلى الفاتورة الصادرة من مركز ناجز مقابل قيد الدعوى ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٣/٠٤/١٤٤٥وفيها : حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي أصالة ووكيله ثم استمعت الدائرة للدعوى مجدد فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه أرفق في المحادثة مذكرة ذكر فيها (وذلك رداً على الدعوى المقامة من المدعى /(...) فإنني أوضح لفضيلتكم الاتي: - أولاً:- اشارة الى ما ذكره المدعى في دعواه من اتفاقه على اتعاب محاماة قدرها ٢٠.٦٠٠ ريال فان هذا الادعاء غير صحيح وحقيقة الامر انه تم التواصل هاتفيا مع المدعى لتكليفه بعده قضايا على ان يقوم برفع الدعوى ضد (...) ويتم الاتفاق اثناء الاجتماع في الرياض للاجتماع والاتفاق على اتعاب باقي القضايا وكان التفاهم المبدئي بمبلغ(١٦,٦٦٧) سته عشر الف وستمائة وسبعه ستون ريال وتم رفع الدعوى ضد (...)وتم الحكم فيها قبل تحديد الاجتماع وتم الحكم علينا بعدم جواز نظر الدعوى من اول جلسه لمضى المدة ، مما تقرر حصر الاتعاب على هذه الدعوى ولم يتم الاتفاق معه في باقي الدعاوى وتم الاجتماع دون اتفاق ٠ ثانياً:- مما يبطل دعوى المدعى ويثبت عدم صحتها هو انه لم يرفق في دعواه نسخه من عقد الاتفاق وهذا دليل اثبات على ان التفاهم معه كان على اساس رفع عدة قضايا وليست قضيه واحدة مثلما يزعم وتم اشتراط ان تتم المحاسبة على القضية بحكم قطعي علما انه لم يثبت انه بذل جهداً في القضية وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى من اول جلسة أي انه لا يستحق المبلغ الذى الذى تم التفاهم عليه . ثالثاً:- كما اود الافادة ان الحكم في الدعوى المقامة ضد مدير الشركة (...)لدى هذه الدائرة الموقرة تم الحكم فيها من اول جلسه بعدم جواز نظر الدعوى بانتهاء المدة ، وطالبته بعد صدور حكم الدرجة الاولى عده مرات لرفع استئناف على الحكم إلا انه اخذ يماطل ويتحجج بعدم فأئده الاستئناف ولم يقم بالجهد الذى يعود على بالنفع ومثبت بإقرار منه بموجب محادثه على جواله رقم وهى باستشارة منه مع احد المحامين كما يدعى والتي نصها ( تسبيب الحكم واضح – والدعوى مشربكه وغير مركزه على قرار او تصرف محدد ودون مستندات حسب نظام الشركات ) (مرفق رقم ١) وهذا يثبت تقصيره في تكييف القضية وعدم بذله الجهد الواجب عليه مما استدعى الغاء وكالته وتوكيل محام اخر وبأتعاب جديده على نفس الدعوى وتم فسخ الوكالة بتاريخ٢٦/٠٨/١٤٤٤هـ ( مرفق رقم ٢) اي قبل انتهاء المدة النظامية لرفع الاعتراض بالاستئناف بثلاثة أيام فقط وتم رفع استئناف من المحامي الجديد والغاء حكم الدرجة الأولى ومرفق نسخه من الغاء الحكم (مرفق رقم ٣) وبالنظر لصك الحكم يتبين انه لم يحضر سوى جلسة واحده وقدم مذكره واحده واقامها على غير ذي صفه وهذا يثبت قصور المدعى في هذه الدعوى ، ولم يوجهها التوجيه الصحيح. ثالثاً:- عملاً بما ورد في نظام المحاماة الصادر بأمر ملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨/٧/١ في مادته السادسة والعشرون والتي نصت على ان تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. وبالإشارة لهذه المادة فإنه ليس لدينا مانع من تكليف خبير لتقييم اتعابه أو ما يراه فضيلتكم من تقدير لأتعاب المدعى لإبراء ذمتنا، كما نؤكد للدائرة الموقرة أن المدعى سبق وان تسلم مبلغ خمسه الاف ريال مرفق نسخه من سند الحوالة، على ان تكون مقابل رفع شكاوى لدى وزاه التجارة وقد قصر كذلك في رفع الشكوى ولم يكمل اجراءاتها مما نتج عنه اغلاق الشكوى ( مرفق رقم ٥) . وبذلك يكون هذا المبلغ من ضمن اتعابه ولم يقدم بالقضية ما يثبت قيامه بالجهد المبذول الذى من المفترض اداءه منه وهذا يعتبر تقصير منه ٠ قال سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما جاء في مجموع فتاواه ورسائله ١٣/٥٥ (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بانه مبطل ، الحالة الثانية ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظاناً ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقاً يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ). وتأسيساً على ما تقدم :- ١- فأنني أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وصرف النظر عنها لاستلامه لمبلغ خمسه الاف واحتسابها اتعابا لرفعه الدعوى لثبوت تقصيره وعدم بذل الجهد الواجب عليه ٢- إن رأى فضيلتكم تقدير اتعاب للمدعى اضافيه فننا نتمثل لما يراه فضيلتكم التعيين خبير على ان يتحمل المدعى اتعابه وبالله التوفيق) وقرر المدعى عليه أصالة بأنه اتفق مع المدعي على أن يرفع الدعوى عن طريق منصة ناجر ويتحمل تكاليفها وقدرها ٦٠٠ريال ثم قرر الطرفان بأنهما انتهى إلى صلح بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره ١٥٠٠٠ريال وطلبا الطرفان إثبات الصلح بينهما وإلزامهما به ويكون منهيًا للنزاع فيما بينهم ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهما على النسق المذكور بالواقعات في جلسة اليوم والمتضمن بأن يدفع المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمسة عشرا ألف ريال (١٥٠٠٠) وبما أن الطرفين طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإلزام طرفي الدعوى به، وبما أن وكيل المدعي له في وكالته حق الإقرار والصلح وبما أن الشارع قد ندب للمصالحة وحث عليها قال الله عز وجل: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن ( بأن يدفع المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...)للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغا قدره خمسة عشرا ألف ريال(١٥٠٠٠)ريال)وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع والخصومة في هذه الدعوى لما هو بين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.