حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530423149

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570220750/1445
رقم الحكم:4530423149
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570220750 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530423149 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570220750 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) لحلول الشبكات ونظم المعلومات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/09/07هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد نقل، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن عدد من الطرود عن طريق البر، مقابل أجرة قدرها (21,503) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات، فالتزمت موكلته بالعقد ونقلت جميع المعدات المتفق عليها، وخالفته المدعى عليها ولم تسدد الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (21,503) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في عقد خدمات لوجستية، المبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن موضوع الدعوى، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2021/04/19م. 2- محرر غير رسمي وهو فاتورة صادرة من المدعية، متضمنة: إجمالي عمليات النقل وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (21,503) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/02هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب وكيل المدعى عليها بتقديم مستند على تمثيله للشركة المدعى عليها في الترافع أمام المحاكم؛ طلب مهلة ورفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/24هـ. وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بيان المستحق للمدعية؟ قرر بأنه مبلغ ما يقارب (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال، وبعرض الجواب المقدم من المدعى عليها على وكيل المدعية؛ ذكر بأن الجواب غير ملاقي وغير صحيح ما ادعت به، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقدرها (21,503) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات. وبما أنّ مدير المدعى عليها قدم إجابته في: إقراره بأن المستحق للمدعية ما يقارب (24,000) أربعة وعشرون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى نقل، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في عقد خدمات لوجستية، المبرم بين طرفي الدعوى، والمتضمن موضوع الدعوى، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وفاتورة صادرة من المدعية، متضمنة: إجمالي عمليات النقل وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعى عليها بمبلغ وقدره (21,503) واحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة ريالات. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وبما أنّه لم يثبت للدائرة دفوع المدعى عليها كما أن لها طلب التعويض عن الضرر الذي تدعيه في حال ثبوته بدعوى مستقلة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لحلول الشبكات ونظم المعلومات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢١,٥٠٣) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث