حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530601822
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570097613/1445
رقم الحكم:4530601822
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097613 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530601822 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570097613 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب، وذلك في توريد وتركيب (2) مصعدين ركاب ماركة (...) بمشروع(...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1434/11/16هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/02/16هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (274,000) مئتان وأربعة وسبعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (97,400) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (176,600) مائة وستة وسبعون ألف وستمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد، برقم (saj)، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/23هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها المدعى عليها وكالة عن صحة التوقيع على مبلغ الجدولة: أقرت بصحة توقيع من قبل الشركة المدعى عليها، وبسؤالها عن حالة المشروع محل الاتفاق قررت: بعدم معرفتها بحالة المشروع وإنجاز العمل من المدعية من عدمه، وبسؤال المدعية وكالة عن حصرها للبينات ذكرت: بانها تتمثل في العقد وإعادة جدولة الدفعات، ذكرت بأن هناك صور لإنهاء المشروع. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/17هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليها وكالة عن حال المشروع ونسبة الإنجاز قررت: بعدم معرفتها كون الجهة المالكة سحبت المشروع من المدعى عليها وقررت المدعية: بإرفاقها صور تفيد تركيب المصاعد وبالاطلاع عليها، وقدمت المدعى عليها وكالة رد: تبرير التناقض من قبل المدعية هو ذاته إثبات للتناقض وليس ذر للرماد في الأعين كما ذكرت وكيلة المدعية. يفيد بأن إعادة الجدولة المذكورة والمؤرخة في 27/09/2017م تشمل التوريد والتركيب والاختبار والتسليم إذا تم ذلك، وبناءً على ذلك دفعت موكلتي مبلغ (70,000) سبعون ألف ريال الخاصة بالتوريد. ما تذكره من أن تسليم الاستشاري أمر غير ملزم لها فهو تبرير يخالف العرف في المشاريع الحكومية حيث أن لكل مشروع حكومي اعتماد خاص من الاستشاري المباشر للمشروع، وعليه فلا يجوز التبرير بعدم نص العقد على ذلك. إشارة إلى جدولة الدفعات فإن المدعية تطالب بمبلغ قدره (26,600) ستة وعشرون ألف وستمائة ريال، حيث إن المصاعد لم يتم تسليمها لموكلتها من قبل المدعية، ومع ذلك تزعم بأن من حقها المطالبة بتلك المبالغ التي لم يتم تقديم إي إثبات يدل على الاختبار والتسليم، وحيث لم تغنم موكلتها نظير عدم تسليم الاستشاري كما تدعي المدعية أنها أنجزت الاعمال المتبقية طالبت برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (176,600) مائة وستة وسبعون ألف وستمائة ريال، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أنّ المدعى عليها وكالة قدمت إجابتها في أنها أقرت بصحة توقيع من قبل الشركة المدعى عليها على جدولة مبلغ المطالبة للمدعية، واستناداً إلى ما نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176,600.00) مائة وستة وسبعون ألفًا وست مئة ريال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530601822 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570097613 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ توريد وتركيب (2) مصعدين ركاب ماركة (...) بمشروع (...)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (274,000) مئتان وأربعة وسبعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (97,400) سبعة وتسعون ألف وأربعمائة ريال، وطالبت المدعية: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (176,600) مائة وستة وسبعون ألف وستمائة ريال. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)الكهربائية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (176,600.00) مائة وستة وسبعون ألفًا وست مئة ريال. وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (منطوق حكم الدائرة شَابَهُ عيب في تكييف القضية، وعليه نوضح السبب على النحو الآتي: أولاً: نفيد فضيلتكم ابتداءً بأن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت الدفعة البالغ قدرها (26,600) ستة وعشرون ألف وست مائة ريال، والتي تدل على اختبار المصاعد وتسليمها للمدعى عليها، ومع هذا تزعم المدعية بأن من حقها المطالبة بتلك الدفعة، وبالتالي أهملت الدائرة وحكمت بكامل مبلغ المطالبة والمتضمنة دفعة الاختبار والتسليم. مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2.قبول الاعتراض موضوعاً لما سبق إيضاحه، وإعادة النظر في القضية مجدداً، وإحالتها إلى قسم الخبراء). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 13/06/1445 هـ وفيها حضرت المستأنفة لمى الشهري والمستأنف ضدها انتصار المنصور وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وجرى سؤال المستأنفة عن وكالة المستأنف (...) ورخصه المحاماة فأجابت بأن رقم رخصة المحاماة (...) وتنتهي في 04/05/1449ه ورقم الوكالة: (...) وبالاطلاع عليها وجدناها صادرة من مدير شركة (...) لمقدم الاستئناف (...) وهي سارية المفعول ولصلاحية القضية للحكم؛ خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثاره المستأنف في اعتراضه، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 30/04/1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الكهربائية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (176,600.00) مائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة ريال. محمولاً على أسبابه