حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530367642
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470732279/1444
رقم الحكم:4530367642
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732279 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530367642 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٢٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير ١- مولدات كهرباء بقوة ٤٥٠ كيلوفولت أمبير لمدة (٢٣) ثلاثة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٦٥,٦٩٨.٠٠) ريال.٢- مولدات كهرباء بقوة ٢٥٠ كيلوفولت أمبير لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٢,٦٠٠.٠٠) ريال.٣- مولدات كهرباء متفاوتة الكيلوفولت أمبير لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨٨,٥٧٥.٠٠) ريال.بثمن إجمالي قدره (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) ريا٠ على المدعى عليها على أجرة قدرها (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٣٤٣.٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد وارفق مذكرة ونصها (١- لم تقدم المدعية ما يفيد قبول المدعى عليها عروض الأسعار المقدمة منها لبدء التعاقد. ٢- أوامر الشراء والفواتير المقدمة منها والتي تدعي المدعية نسبتها الى المدعى عليها غير محررة على مطبوعات المدعى عليها ولا يوجد بها أي توقيع لأحد ممثليها وكذلك غير ممهورة بخاتمها. ٣- عروض الأسعار المرفقة من المدعية المحررة على مطبوعاتها بها إشارات مؤكدة الى وجود عقد بين الطرفين، ولقد عمدت المدعية الى إخفاء العقد وعدم تقديمه في هذه الدعوى لاحتمالية وجود اتفاق بين الطرفين أن تسوية المنازعات بين الطرفين تتم عن طريق التحكيم. ٤- لا يوجد أوامر تسليم للمعدات في الموقع فكما تعلمون فضيلتكم أن المعتاد في عقود التوريد بصفة عامة وتوريد المعدات بصفة خاصة أن يتم تسليم المعدات في الموقع بموجب أوامر تسليم ويوقع باستلامها مندوب المدعى عليها. ٥- دعواهم مخالفة لعروض الأسعار التي يحتجون بها وكذلك مخالفة للعرف والعقل فقد ورد في: أ) الفقرة الثانية من البند (ج) الخاص بشروط الدفع بأن تسوية جميع الفواتير على أساس شهري في غضون ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة، وفي حال حدوث أي تأخير في الدفعة الشهرية لأكثر من (٣٠) يوم من تاريخ الفاتورة فإن (...) (المدعية) لها الحق الكامل في فصل الطاقة وإلغاء العقد بغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في العقد ب) الفقرة الأولى والرابعة من البند (س) الخاص بالتقصير بأن إذا تأخر العميل في دفع ايجار في غضون (٣٠) يوم عمل بعد استحقاقه ووجوب الدفع يحق لشركة (...) المعدات أينما وُجدت دون أي أمر من المحكمة أو أي اجراء قانوني آخر، وكذلك انهاء العقد وإيقاف الكهرباء. ولجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من أسباب نطلب: أصلياً: إلزام المدعية بتقديم العقد بين الطرفين أو أي بينة موصلة على دعواها. احتياطياً: رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق.) وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله في محضر الجلسة الماضية فأجاب بإجابة مطولة تعذر على الدائرة ضبطها في المحضر وأفهمته بانها ستمهله مهلة أخيرة بتقديم ما لديه عبر الطلبات على القضية وفي حال لم يكن لديه رد فيقرر ذلك في رده على الطلبات، على أن يكون ذلك خلال مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأرفق مذكرة ونصها (أولاً: اتفقت المدعية والمدعى عليها بشأن تأجير معدات توليد الكهرباء للمشاريع الخاصة بالمدعى عليها في محافظة الخرج، بموجب عروض الأسعار وأوامر الأداء المرفقة بالدعوى وليس هناك أي مستند آخر غير ما قدم أثناء قيد الدعوى. ثانيًا: جحدت المدعى عليها عن قصد وإصرار وجود العلاقة التجارية بينها وبين موكلتي متناسية قول الله الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...) وقد زعم وكيل المدعى عليها بجوابه على الدعوى بأن عروض الأسعار المرفقة من قبل المدعية لم تقبلها المدعى عليها وبأن أوامر الشراء غير موقعة أو مختومة من قبل موكلته وهذا الدفع في غير محله وينم عن عدم اطلاع وكيل المدعى عليها بمستندات الدعوى بشكل صحيح، كما وقد ينطوي على اتهام ضمني بالتزوير حيث أنه لا يعقل قيام موكلتي بإصدار وثائق تجارية تحمل شعار المدعى عليها!، ثم إنه مما لا يخفى على فضيلتكم أن التعاقد ينعقد إذا توافرت فيه الشروط الشرعية والنظامية ولبّها الإيجاب والقبول مع بقية الشروط الأخرى وقد قدمت موكلتي بموجب ذلك عروض أسعارها بشأن تأجير معداتها وقد ألحقت المدعى عليها موافقتها على تلك العروض من خلال أوامر الشراء المرفقة وبهذه الحالة نكون أمام علاقة تعاقدية صحيحة تامة، أما بشأن ما زعم به وكيل المدعى عليها من عدم وجود توقيع عائد لموكلته على أوامر الشراء فهذا الادعاء مردود عليه من خلال مستندات موكلته لكون جميع أوامر الشراء التي أصدرتها المدعى عليها تصدر من نظامها إلكتروني المعتمد وقد تم تنويه على ذلك في جميع أوامر الشراء بعبارة هذه الوثيقة معتمدة بشكل الكتروني ولا تحتاج إلى أي توقيع مادي -والتي أرسلت من قبل المدعى عليها عبر بريدها الإلكتروني على خودامها- وقد قرر نظام الإثبات حجبه تلك المحررات الرقمية ونستغرب من إصرار وكيل المدعى عليها على إنكار العلاقة مع ما أثبتناه من حجية. فأوامر الشراء التي ينكر وكيل المدعى عليها صدورها من موكلته لم تردنا إلا عبر رسائل إلكترونية صادرة عن موكلته ونرفقها للدائرة الموقرة لتثبيت أن أوامر الشراء لم تصدر إلا عن المدعى عليها. ثالثًا: زعم وكيل المدعى عليها بأن لا توجد محاضر تسليم المعدات موقعة من قبل مندوب المدعى عليها ملوّحاً بعدم التزام موكلتي بتوريد تلك المعدات في الموقع المتفق عليه ولكن هذا الادعاء يناقضه واقع الحال والتعامل حيث إن المدعى عليها قد ختمت بضعًا من الفواتير المستحقة سواء بختم يدوي أو إلكتروني فإذا لم تستلم المدعى عليها تلك المعدات لماذا تم التوقيع والختم على فواتيرها المستحقة؟، ثم إن المدعى عليها لم تنازع مسبقًا عدم إتمام شروط التعاقد من قبل موكلتي مما يستنتج معه بوصول الخدمات المدعى بها لها إلى جانب ما ذكرناه من بينات. رابعًا: إن محامي المدعى عليها ما فتئ يراوغ حقيقة الدعوى واستحقاقها، فعلى الرغم من إنكار موافقة موكلته على عروض الأسعار المقدمة من موكلتي في مستهل جوابه تراه يعود ويحتج بشروطها أمام فضيلتكم لاحقاً فكيف يستوي الإنكار والاستدلال بذات المستندات؟!، ألا يذكرنا هذا التناقض بالقاعدة الفقهية التي مفادها: من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه . فقد ذكر وكيل المدعى عليها في جوابه بأن من شروط الاتفاق المنصوص عليها في عرض الأسعار أنه في حالة عدم التزام موكلته بالسداد فيحق لموكلتي سحب المعدات وإيقاف الاتفاق وقطع الكهرباء، مما يعد إقرار ضمنيا بصحة الاتفاق واستلام موكلته للمعدات، أما بشأن هذا الشرط فهو عائد لموكلتي وتقييمها الحال، ونظرا لما تفتضيه استمرارية العلاقات التجارية بين طرفي الدعوى لا سيما أن بين موكلتي والمدعى عليها عديد من التعاملات مما يقتضي معه أيضا حسن سير التعاملات التجارية وذلك بعد طلب المدعى عليها العديد من الاستمهالات لسداد ما عليها، فليس من الحكمة التشديد في تنفيذ بعض البنود في أحيان مثل الحالة الراهنة لا سيما وأنها تواجه العديد من الصعوبات في مشاريعها مما يعطل إكمال المدعى عليها لمشاريعها وبتأكيد عدم استلام موكلتي لمستحقاتها تبعا. ختاماً نود أن نشير إلى أن موكلتي أعملت حسن النية وقدّرت ظروف المدعى عليها غير أن ذلك قابله جحود فج من المدعى عليها، خلافاً لما حثت عليه الشريعة الغراء لقوله تعالى:} هل جزاء الإحسان إلا الإحسان {، وذلك إلى جانب ماسقناه من أدلة وبراهين وقرائن تثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. لذلك ولكل ما تقدم وتأسيسا على ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) خمسمائة وستة وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالا وإلزامها التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٨,٣٤٣.٠٠) ثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا.) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٠٤/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى بإجابة ملاقيه والجواب عن المستندات المقدمة في مذكرة المدعي الأخيرة بطلب مهلة لذلك فطلبت منه الدائرة إرسال ما طلب منها خلال عشرة أيام في نظام ناجز فأرفق وكيل المدعى عليها مذكرة (أوامر الشراء والفواتير المقدمة منها والتي تدعي المدعية نسبتها الى المدعى عليها غير محررة على مطبوعات المدعى عليها ولا يوجد بها أي توقيع لأحد ممثليها وكذلك غير ممهورة بخاتمها. • عروض الأسعار المرفقة من المدعية المحررة على مطبوعاتها بها إشارات مؤكدة الى وجود عقد بين الطرفين، ولقد عمدت المدعية الى إخفاء العقد وعدم تقديمه في هذه الدعوى لاحتمالية وجود اتفاق بين الطرفين أن تسوية المنازعات بين الطرفين تتم عن طريق التحكيم. • لا يوجد أوامر تسليم للمعدات في الموقع فكما تعلمون فضيلتكم أن المعتاد في عقود التوريد بصفة عامة وتوريد المعدات بصفة خاصة أن يتم تسليم المعدات في الموقع بموجب أوامر تسليم ويوقع باستلامها مندوب المدعى عليها. • دعواهم مخالفة لعروض الأسعار التي يحتجون بها وكذلك مخالفة للعرف والعقل فقد ورد في: • الفقرة الثانية من البند (ج) الخاص بشروط الدفع بأن تسوية جميع الفواتير على أساس شهري في غضون ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة، وفي حال حدوث أي تأخير في الدفعة الشهرية لأكثر من (٣٠) يوم من تاريخ الفاتورة فإن (...) (المدعية) لها الحق الكامل في فصل الطاقة وإلغاء العقد بغض النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في العقد • الفقرة الأولى والرابعة من البند (س) الخاص بالتقصير بأن إذا تأخر العميل في دفع ايجار في غضون (٣٠) يوم عمل بعد استحقاقه ووجوب الدفع يحق لشركة (..) المعدات أينما وُجدت دون أي أمر من المحكمة أو أي اجراء قانوني آخر، وكذلك انهاء العقد وإيقاف الكهرباء. • وأخيرا فإن موكلتي لا تنكر التعامل بين الطرفين وتؤكد على وجود العديد من العقود والتعاملات بين الطرفين وأن العقود مقيد فيها شرط التحكيم بين الطرفين ولكون موكلتي لم تطلع على المستندات السابقة وتغيرت الإدارة لديها وتعذر ذلك إلا أنها وفقا لنظامها المحاسبي فإنها تقر بجزء من مبلغ المطالبة في دعوى المدعي مع التأكيد على مخالفة المستندات السابقة لما هو مقيد لدى موكلتي وما تمت الإشارة إليه من الملاحظات على المستندات والمرفقات أعلاه، وعليه فإن موكلتي تقر للمدعية بمبلغ وقدره (٢١٤.٦٢٠) مئتان وأربعة عشرة ألفا وستمائة وعشرون ريالا سعوديا فقط لا غير ولا تقر بالمبلغ الإجمالي المطالب به. • تنكر موكلتي صحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية، فقد تبين لموكلتي عقب البحث والمتابعة أن المدعية لا تستحق سوى المبلغ الذي تم الإقرار به في الفقرة السابقة دون ما سواه. وحيث ما ذكر بعالية ولقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلى الله عليه وسلم (كل المسلم عل المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولقوله (لا يحل مال امرئ إلا بطب نفس منه) وللقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. فنأمل من فضيلتكم الحكم بالمبلغ محل الإقرار ورد ما زاد عن ذلك. جعلكم الله نوراً للحق؛ ونبراساً للعدالة في الأرض،) وبعد ذلك يجيب المدعي عبر ناجز عن هذا خلال عشرة أيام أجاب بمذكرة ونصها (أولا: نتمسك بإقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي جزءا من مطالبتها ويتمثل بمبلغ وقدره ٢١٤,٦٢٠ مائتان وأربعة عشرة ألفا وستمائة وعشرون ريالا، ونتمسك كذلك باستحقاق موكلتنا لكامل المطالبة. ثانيا: بالاطلاع على ما أرفقته المدعى عليها في جوابها الأخير يتبين لفضيلتكم بأنه تكرار لما سبق تقديمه، ويتضح جليا امام فضيلتكم ان المدعى عليها مازالت تتخبط في اقراراتها، فتارة نجدها تجحد كامل التعامل، وتارة أخرى تحتج بما جحدته، وأخيرا تقر المدعى عليها باستحقاق موكلتي بجزء منه، وهذا كله يؤكد ويؤدي بنا إلى نتيجة مفادها صحة الدعوى في مواجهتها وأن كل بغيتها فقط شراء الوقت وهضم الحقوق. ثالثا: استكمالا لما قد تقدمنا به من بينات ولاستحقاق موكلتي لكامل قيمة المطالبة نقدم لفضيلتكم مستند وهو عبارة عن بريد الكتروني صادر عن المدعى عليها عبر منسوبها السيد (...) عودة وهو مدير للمنشأة الصناعية للمدعى عليها وذلك مطلع شهر يونيو من عام ٢٠١٩ عبر خوادمها الرسمية يطلب فيها من موكلتي، في معرض انتهاء التعاقد، استرداد مولداتها من موقع المشروع محل الدعوى وبالاطلاع على تاريخ البريد الالكتروني المرفق يتضح لفضيلتكم بحد ذاته على استمرار منفعة المدعى عليها من المولدات محل الدعوى حتى بعد تاريخ آخر فاتورة شهر ديسمبر ٢٠١٩. رابعا: أما بشان ما طلبته الدائرة عن قيمة الفواتير المختومة من قبل المدعى عليها وبعد حصرها تبين بأن قيمة الفواتير المختومة تبلغ مبلغ وقدرة ١٤٦,٣٧٠ مائة وستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالاً حتى شهر مايو ٢٠١٩ ثم تغير التعامل بين موكلتي والمدعى عليها فيما يخص الفواتير منذ شهر يونيو ٢٠١٩ و قد استقر التعامل على استلام المدعى عليها للفواتير عبر نظامها الإلكتروني ثم إصدار بيان بذلك الاستلام وهو ما تم بالمفعل من قبل موكلتي وبلغت قيمة الفواتير المرفقة عبر نظام المدعى عليها بمبلغ وقدرة ١٩٣,٨٠٨.٥٨ مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية ريالات وثمانية وخمسون هللة ولديها ما يثبت رفع تلك الفواتير من خلال نظام المدعى عليها وذلك من خلال بيان الاستلام للفواتير الإلكترونية المرفقة بالدعوى مسبقا أما ما ثبت ارتباط تلك الفواتير بنظام المدعى عليها مرفق لفضيلتكم أيضا صورة من رابط الموقع الخاص بنظام المدعى عليها وبمطابقتها مع الروابط المدونة ادنى كل فاتورة إلكترونية يتبين بانها صادره من نظام المدعى عليها بلا ادنى شك. اما متبقي الفواتير والبالغ قيمتها ٢٢٦,٦٩٥.٠٥ مائتين وستة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالا وخمس هللات فموكلتي لم تتمكن من ارفاق تلك الفواتير عبر نظام المدعى عليها وذلك بسبب إلغاء حساب موكلتي من قبل المدعى عليها كما هو ظاهر في المرفق (بعبارة تم الغاء الحساب الحالة غير نشط). أصحاب الفضيلة إن المدعى عليها على علم يقين بمستحقات هذه الدعوى غير انها لم تعترض يوما على استحقاقها انما استنكفت عن الرد دون اعتراض ومن المعلوم بداهة أن السكوت في معرض الحاجة بيان حتى رد المدعى عليها الأخير وماهو (أي اعتراضها على الفواتير) الا محاولة مراوغة أخيرة فكيف بها تجحد الفواتير بالكلية ثم تأتي لتصادق على فواتير ليست مختومة فبأي شيء استندت على ذاك؟! لذلك ولكل ما تقدم وتأسيسا على ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٦٦,٨٧٣.٠٠) خمسمائة وستة وستون ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالا وإلزامها التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٨,٣٤٣.٠٠) ثمانية وعشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا.) وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الفواتير المختومة فأجاب بعضها ليس فيها توقيع كما أن هناك مستندات سابقة للفاتورة كروت التشغيل لم يرفقها وكيل المدعية وليس للمدعى عليه إلا ما أقرت به موكلتي في مذكرتها الأخيرة وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة وكم يبلغ مجموع الفواتير المذيلة بالختم المنسوب للمدعى عليها فأجاب أطلب مهلة فطلبت منه الدائرة إرسال جوابه خلال خمسة أيام ثم يجيب المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨/٠٣/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وطلبت الدائرة جواب المدعى عليه وكالة عن مذكرة المدعية الأخير نكتفي بما سبق ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم جوابهم عن مدة تأجير المولدات وإجمالي الأجرة والمسدد منها وتاريخ تسليم المعدات من المدعى عليها للمدعية على أن تقدم المدعى عليها بينتها على تاريخ تسليم المعدات من المدعى عليها للمدعية وبينتها على المبالغ المسددة على أن على أن تكون البداية من المدعية خلال سبعة أيام ثم على المدعى عليها الجواب خلال مدة مماثلة وذلك عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة ثم أرفق مذكرة ونصها (بالوكالة عن المدعية شركة (...)رقم (...) و عطفا على ما تم التوجيه عليه من قبل الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨ ٣ ١٤٤٥ هـ نورد جوابنا على تساؤلات الدائرة على النحو التالي: بأن مدة تأجير المعدات قد بلغت ٣١ شهراً وإجمالي القيمة الإيجارية الحالة بمبلغ إجمالي وقدرة ٥٦٦,٨٧٣ والمسدد منها ٠ ريالات على أن تاريخ تسليم المعدات لنا تم بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ م وما يثبت التسليم بهذا التاريخ أولا: مرفقا لفضيلتكم البريد الإلكتروني المرسل من قبل السيد (...)عودة وهو مدير للمنشأة الصناعية للمدعى عليها وذلك مطلع شهر يناير من عام ٢٠٢٠ عبر خوادمها الرسمية يطلب فيها من موكلتي، في معرض انتهاء التعاقد، استرداد مولداتها من موقع المشروع محل الدعوى وبالاطلاع على تاريخ البريد الإلكتروني المرفق يتضح لفضيلتكم بحد ذاته على استمرار منفعة المدعى عليها من المولدات محل الدعوى حتى بعد تاريخ آخر فاتورة شهر ديسمبر ٢٠١٩. ثانيا: ما يؤكد لفضيلتكم أيضا استحقاق موكلتي لكامل قيمة المطالبة وانتفاع المدعى عليه بالمولدات حتى آخر فاتورة مرفق لفضيلتكم أيضا تصريح عبور البوابة على مطبوعات المدعى عليها تمهيدا لسماح خروج معداتنا من مشروع المدعى عليها الخرج وذلك بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ مذيل بتوقيع السيد (...)عودة مدير المنشأة الصناعية للمدعى عليها. لذلك ولكل ما تقدم وتأسيسا على ما سبق بيانه وإرفاقه في الدعوى نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٦٦,٨٧٣ ريال). وفي جلسة ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه وكالة عما طلب له الأجل في الجلسة الماضية فذكر بأنه تواصل مع موكلته ولم تقدم له ما طلب منه ثم قرر الاكتفاء بماسبق تقديمه فجرى سؤاله هل هناك مولد قد سلمتموه قبل التواريخ التي ذكرتها المدعية أو سددتم شيء من الأجرة فأجاب بأن النظام لدى موكلته لا يظهر سوى المبلغ المستحق الذي أقررت به سابقا وأما ما زاد عليه فلا يستحق شيء منه ونظرا على أن المدعي وكالة لم يقدم ما طلب منه لذا فقد طلبت منه الدائرة تقديم ما طلب منه من تفصيل مدة الأجرة لكل مولدة والأجرة المقابلة له وذلك خلال خمسة أيام أرفق مذكرة ونصها (مولد طاقة بقوة ٤٥٠ كيلو فولت أمبير مدة التأجير ١٨ شهرا من تاريخ ٢١. ٧. ٢٠١٨ الى ٢٣. ١٢. ٢٠١٩ قيمة الأجرة الشهرية ١٢,٦٠٠ اجمالي المستحق.٥٣٢١٤,٦٦٨ ريال. مولد طاقة بقوة ٤٥٠ كيلو فولت امبير مدة التأجير ٥ أشهر ٢٦. ٨. ٢٠١٩ الى ٢٣. ١٢. ٢٠١٩ قيمة الأجرة الشهرية ١٢,٦٠٠ اجمالي المستحق ٥١,٠٣٠ ريال. مولد طاقة بقوة ١.٥ ميجا فولت امبير مدة التأجير ٧ شهور من تاريخ ١٨. ٧. ٢٠١٩ الى ٢٤. ١٢. ٢٠١٩ قيمة الأجرة الشهرية ٦٨,٢٥٠ اجمالي الأجرة المستحقة ٢٨٨,٥٧٥.١ ريال. مولد طاقة بقوة ٢٥٠ كيلو فولت امبير مدة التأجير ١ شهر من تاريخ ٥. ٧. ٢٠١٨ الى ٤. ٨. ٢٠١٨ قيمة الأجرة الشهرية ١٢,٦٠٠ اجمالي الأجرة المستحقة ١٢,٦٠٠ ريال. مجموع الأجرة المستحقة لجميع المولدات عن جميع الفترات المذكورة أعلاه ٥٦٦,٨٧٣.٦٣ خمسمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة وستون هللة، وإن مدة تأجير المعدات لمشروع الخرج جميعها قد بلغت ٣١ شهراً ولم تسدد منها شيئًا، مع العلم بأن تاريخ تسليم المعدات لموكلتي تم بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ م وما يثبت التسليم بهذا التاريخ: أولا: مرفق لفضيلتكم مسبقاً البريد الإلكتروني المرسل من قبل السيد (...)عودة وهو مدير للمنشأة الصناعية لدى المدعى عليها وذلك مطلع شهر يناير من عام ٢٠٢٠ عبر خوادمها الرسمية يطلب فيها من موكلتي في معرض انتهاء التعاقد، استرداد مولداتها من موقع المشروع محل الدعوى وبالاطلاع على تاريخ البريد الإلكتروني المرفق يتضح لفضيلتكم بحد ذاته على استمرار منفعة المدعى عليها من المولدات محل الدعوى حتى تاريخ آخر فاتورة عن شهر ديسمبر ٢٠١٩. ثانيا: ما يؤكد لفضيلتكم أيضا استحقاق موكلتي لكامل قيمة المطالبة وانتفاع المدعى عليه بالمولدات حتى آخر فاتورة، وقد سبق لنا الإرفاق لفضيلتكم تصريح عبور البوابة على مطبوعات المدعى عليها تمهيدا لسماح خروج معداتنا من مشروع المدعى عليها الخرج وذلك بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٠ مذيل بتوقيع السيد (...)عودة مدير المنشأة الصناعية للمدعى عليها. لذلك ولكل ما تقدم وتأسيسا على ما سبق بيانه وإرفاقه في الدعوى نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٥٦٦,٨٧٣ خمسمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً والحكم بأتعاب المحاماة مبلغ قدره ٢٨,٣٤٣.٠٠ ثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال) ثم على المدعى عليها الجواب خلال خمسة أيام. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) ثم قرر المدعي وكالة قائلا أنوه إلى انه في المذكرة الأخيرة خطأ كتابي في مبلغ أجرة المولد الأول والصحيح أنه بمبلغ قدره ٢١٤,٦٦٨.٥٣ وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على المذكرة الأخيرة للمدعي وكالة أجاب أكتفي بما سبق ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: فإن المدعية تطالب بأجرة مولدات، والمدعى عليها تنكر صحة مبلغ المطالبة وتقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدره مئتان وأربعة عشرة ألفا وستمائة وعشرون ريالا، وبما أن المدعى عليه لم تنكر العقد وتسليم المولدات ولم تدفع بالسداد أو رد المولدات قبل التواريخ التي تذكرها المدعية في دعوها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعوها أوامر الشراء والفواتير الصادر منها كما قدمت رسالة بريد في ٦/١/٢٠٢٠ من (...)عودة مدير للمنشأة الصناعية للمدعى عليها حسب وكيل المدعية إلى المدعية بطلب فيها من المدعية الترتيب لإخراج المولدات والكابلات.. من مصانع المدعى عليها بجازان والخرج، وبما أن الأجرة محل المطالبة سابقة لتاريخ هذا البريد، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر نسبة هذه الرسالة إلى موكلته، وبما أن الأصل بقاء العين بيد المستأجر وعليه البينة إن ادعى ردها، وبما أن الأصل عدم دفع الأجرة لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن البينة المقدمة من المدعية إذ لم ينكر المدعى التعامل بين الطرفين من عقد وتسليم للمولدات، بل أقر ببعض الأجرة، ولذا فعليه عبء إثبات رد المولدات أو سداد الأجرة وهو مالم يقدمه لاسيما مع البريد التي تطالب فيه موكلته المدعية باستلام المولدات، أما ما ذكره ما أن الدعوى مخالفة للعرف والعقل وذلك بأن المدعي لم تسحب مولداتها حسب ما جاء في عرض السعر من أنه في حال تأخر المدعى عليها في سداد الأجرة بعد (٣٠) يوما من تاريخ الفاتورة فإن للمدعية حق سحب المولدات، فإنه ينقضه المبلغ محل الإقرار من قبله، فضلا أن هذا حق للمدعية له ممارسته او الإحجام عنه، أما ما ذكره من تغير الإدارة فإنه غير وجيه في عدم الجواب عن الدعوى تفصيلا، إذ نص نظام الدفاتر التجارية في المادة السادسة:(على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والوثائق المتعلقة بتجارته الصادرة منه والواردة إليه، ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.) والمادة الثامنة:(على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.) ومن ثم فإن عدم احتفاظ موكلته بالمستندات يعد تفريطا منها لا يتحمله الغير. وأما طلب أتعاب المحاماة فقد ظهر للدائرة أن الطرفين إنما خاصما ظانان أن الحق لازم من جهتهما، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من الأطراف قصد الإضرار، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق الأطراف للمطالبة، وقد قرر المحققون بأن المُخاصِم في الدعاوى له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانَّاً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات (مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة من الطرفين نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.