حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530375433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471118821/1444
رقم الحكم:4530375433
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118821 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530375433 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471118821 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع جنزير لرافعة برجية وخطاف ٥ طن للرافعة البرجية وجاك رفع هيدروليكي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م بمبلغ قدره(٢٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر شراء).وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٠٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة ريال وفي جلسة 2/12/1444هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في 1/12/1444 مفادها اتفق موكلي المدعى مع المدعي عليها تاريخ 27/04/1437ه الموافق 31/01/2016م على شراء (عدد 6 قطع جنزير لرافعة برجية 10 متر/ وزن 7 طن وعدد 6 قطع خطاف ٥ طن للرافعة البرجية وعدد 2 قطعة جاك رفع هيدروليكي) بموجب أمر الشراء رقم 1264بثمن إجمالي قدره (23,300) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال سعودي، على أن يتم سداد كامل مبلغ البضاعة أجلاً بعد 30 يوم أي بتاريخ 02/02/2016م، وقد استلمت المدعى عليها من موكلي البضاعة بحالة جيدة وقامت بالتوقيع على أمر الشراء واستلام البضاعة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالتاريخ المحدد للسداد رغم مطالبة موكلي عدة مرات الا ان المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد الطلبات :أولاً: -إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23,300) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال سعودي. ثانياً: -إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال وافهمته الدائرة ان طلب اتعاب المحاماة لم يقدم في صحفة الدعوى الالكترونية الخاضعة للتكاليف القضائية فلا تقبلها الدائرة فله ان يقدمها في دعوى مستقلة فحصرها على مبلغ 23300ريال وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة، استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعى عليها وفي جلسة 7/1/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته في 2/12/1444هـ، مفادها لم تتقدم المدعية بأية مستندات معتمدة من المدعى عليها فما قدمته عبارة عن ترجمات على ما تزعم امر شراء وفاتورة وأيضا سند تسليم ولم ترسل بالمرفقات ثمة أصول لهذه الأوراق وانما فقط ترجمة لمستندات غير مرفقة بالدعوى- لذلك التمس من فضيلتكم الزام المدعية بتقديم مرفقاتها الصحيحة والتي ارفقت لها الترجمة فلا يمكن مراجعة أوراق ترجمة مع إدارة الشركة المدعى عليها دون أصول الأوراق المعتمدة منها . ومن ثم قدم وكيل المدعي اجابته تاريخ 1/1/1445هـ، نفيد فضيلتكم علماً أن المدعى عليها لم تقم بالرد على دعوانا وتذكر بأن المستندات غير معتمدة من قبل المدعى عليها رغم أن مستند أمر الشراء واضح وصريح فهو على مطبوعات المدعى عليها كما أن فاتورة الشراء موقع عليها من قبل ممثل المدعى عليها ويدعى/ (...)، كما أن سند تسليم البضاعة واضح لفضيلتكم وموقع عليه من قبل ممثل المدعى عليها وأنه استلم البضاعة بحالة جيدة وسليمة ولا يوجد ثمة ملاحظات على البضاعة. لذا وبناءً عليه فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (23,300) ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال سعودي. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب بدفعه بالتقادم وافهمته الدائرة بأن هذه المادة لم تسر بعد فأجاب أنه بعد المراجعة في الحسابات لم تجد أي مبالغ في ذمة المدعى عليها ، وان الفواتير المقدمة ليس عليها ختم استلام ، وسالت الدائرة وكيل المدعي عن الإجابة أجاب ان في منصة تراضي كان هناك في مساعي للصلح على السداد على دفعتين لكن لم تضبط في المنصة والان ينكر المدعى عليها ونكتفي واكتفى وكيل المدعى عليها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 14/1/1445هـ حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة و سؤال وكيل المدعى عليها عن توقيع على الفاتورة والسند التسليم باسم (...) هل يعود لموظف لدى المدعى عليها ؟ أجاب ان بعد عرضه على موكلته أجابت ان التوقيع ما يخص المدعى عليها وليس لدينا موظف اسمه (...) ، وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن امر الشراء هل تم التعامل معه وصار فيه تعامل وهل تم سداد مقابلها ؟ أجاب أنه فيه تعامل ولكن ما كملنا معه وفي أكثر من دعوى هو رافعها على الشركة وما صار شيء على امر الشراء محل الدعوى واكتفى ، واراد وكيل المدعي بيان انه حضور وكيل المدعى عليها غير صحيح انه وكيل وليس ممثل نظامي ولا يخفى على الدائرة انه لا يحق الترافع امام المحاكم الا بمحامين مرخصين او ممثل نظامي وا واكتفى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لديه رخصة محاماة او ممثل نظامي أجاب بلا ، عليه قررت الدائرة افهام وكيل المدعى عليها تقديم إجابة تفصيلية عن الدعاوى السابقة بين الطرفين والتعامل وكم المبالغ التي نتج عنها والمسددة والمستحقة للمدعي ويكون بمذكرة بموجب محامي تقدم الكترونيا وفي جلسة 12/2/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ 12/2/1445هـ، مفادها ن موكلتي حريصة على حضور جميع الجلسات ونسبة لطلب محكمتكم الموقره حضور المحامي أو الممثل النظامي فان موكلتي تفيدكم بان الممثل النظامي لديه حالة وفاه حدثت اليوم لن تمكنه من الحضور عليه املنا بعد الاطلاع على المستندات تأجيل الجلسة او الحكم برفض دعوى المدعى والباري يحفظكم ويرعاكم وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 27/2/1445هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وافهام وكيل المدعي ان له يمين موكله المتممة الواردة في المادة 92 و93 من نظام فهل موكله مستعد لأدائها فاستمهل لإحضار موكله وفي جلسة 11/3/1445هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث لم يحضر المدعي لأصالة حيث ذكر وكيل المدعي ان يوجد خلل ...لدى المدعي اصالة لم يستطع من دخول الجلسة لأداء اليمين عليه قررت الدائرة تأجيلها وفي جلسة 25/3/1445هـ، حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها والمدعي اصالة وبسؤال المدعي اصالة هل مستعد لأداء اليمين مع تحذيره فأجاب المدعي اصالة بأنه يعتذر عن أداء اليمين مع انه يصر على الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة 15/4/1445هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٣٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال،قيمة (قطع جنزير لرافعة برجية وخطاف ٥ طن للرافعة البرجية وجاك رفع هيدروليكي) ولكون ان وكيل المدعى عليها أجاب بأنه أنه بعد المراجعة في الحسابات لم تجد أي مبالغ في ذمة المدعى عليها ، وان الفواتير المقدمة ليس عليها ختم استلام وأيضا دفع ان التوقيع ما يخص المدعى عليها وليس لديهم موظف اسمه (...) ، وانه لم يحدث شيء على امر الشراء محل الدعوى ولكون ان وكيل المدعي استند على مستندات وهي امر شراء من المدعى عليها وفاتورة لا تحمل ختم المدعى عليها وتحتوي فقط توقيع مدعو اسمه (...) وكذلك سند تسليم غير ممهور بختم المدعى عليها وفقط توقيع مدعو اسمه (...) ؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات ودفوع المدعى عليها حيث تبين للدائرة انكار المدعى عليها للمبالغ والفاتورة وسند التسليم الذي فيه توقيع (...) وذكر انه لا يوجد موظف لديهم بهذا الاسم كما انه ينكرها لعدم وجود الاختام ولكون ان الدائرة بعد تفحص المستندات ووجود امر شراء من المدعى عليها ولكون ان المدعى عليها ذكرت بصحة امر الشراء لكنه لم ينفذ وانكرت المبالغ لعدم وجود ختمها وتوقيعها وانكرت التوقيع ولكون ان الدائرة رأت ان بينات المدعي غير كاملة وهي بحاجة الى يمين متممة لإكمالها واثبات صحتها بموجب اليمين المتممة الواردة في المادة (92) من نظام الإثبات و يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه نصها اليمين المتممة : هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب ولكون انه تم عرض هذه اليمين وافهام وكيل المدعي بأن له يمين موكله المتممة ولكون ان المدعي أصالة حضر الجلسة ثم اعتذر عن أدائها مما يعني امتناعه عن أدائها ولكون ان المادة 105 الفقرة 1 من نظام الاثبات نصت على توجه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية ، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يتعد بدليله ولكون ان المدعي اصالة نكل عن يمين المتممة مما ترى الدائرة عدم الاعتداد بالأدلة التي قدمها فترفض الدائرة الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث