حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530437618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570437051/1445
رقم الحكم:4530437618
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570437051 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530437618 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٧٠٥١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٨٥%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تفتيش ومحاسبة. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم استخدام حساب المدعي عليه بسبب إيقاف الخدمات لشركة ولم يعد بعض المبالغ التي تم تحويلها اليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م، مما تسبب بـ(عدم انتفاع الشركة من الأرباح والمشتريات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ان الأموال في حساب المدعي عليه (الشريك)) ومقدار التعويض المطلوب (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما اشكى موكلي الى الشكاية للمحكمة مما أدى إلى (التكبد في اتعاب مصاريف المحامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-أطلب بصفتي شريك في الشركة بنسبة ٨٥% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٧م إلى ١٤٤٤/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م بسبب حسابات الشركة متوقفة من التاريخ ٢٠٢٣/٣/١٧ واضطررنا الى استخدام حسابات الشريك (...). ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٣-٠٤-١٤٤٥هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبموجب الوكالة (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن حصر طلباته قرر أنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتعويض الشركة بمبلغ قدره تسعة وعشرون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة نصها: (أولاً: في الشكل: قبل الدخول في موضوع الدعوى، ندفع بعدم قبول الدعوى للآتي: ١- عدم صفة المدعي في رفع الدعوى: حيث إن المدعي رفع الدعوى بصفته الشخصية كشريك في الشركة محل الدعوى، وليست الشركة ممثلة في مديرها وممثلها النظامي بحسب عقد التأسيس، وهو ما لا يجوز، وعليه ندفع بعدم جواز رفع الدعوى لعدم الصفة، مما يجعل الدعوى غير مقبولة ومرفوضة لكونها مرفوعة من غير ذي صفة، استناداً لنص المادَّة (٧٦) من نظام المرافعات ونصها: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة،... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ٢- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها: استنادا للإجراءات التي نصت عليها المادة (٦٦) من نظام المرافعات عند رفع الدعوى: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. ولما كان المدعي لم يحرر دعواه فإننا نطلب رد الدعوى. ثانياً: في الموضوع: لقد تقدم المدعي بصحيفة دعواه، وذلك بما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة صفحات الابداع لتقديم الوجبات.... أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١ – تفتيش ومحاسبة. ٢- خطأ المدعى عليه المتمثل في (تم استخدام حساب المدعى عليه بسبب إيقاف الخدمات الشركة ولم يعد بعض المبالغ التي تم تحويلها إليه.) وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر... ومقدار التعويض (٢٩,٠٠٠) ريال. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما اشتكى موكلي إلى الشكاية للمحكمة... وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. وعليه نجيب في إيجاز حفاظاً على ثمين وقت فضيلتكم، وذلك في النقاط الآتية: ١-خصوص ما ذكره المدعي من أن: المدعى عليه شريك في شركة صفحات الابداع لتقديم الوجبات... فصحيح. ٢-وما ذكره المدعي بدعواه من مطالبات، فغير صحيحة جملة وتفصيلاً ومجرد كلام مرسل لم يقدم المدعي ثمة دليل يثبت ادعائه، وبذلك فقد خالف ما نص عليه نظام الإثبات من وجوب تقديم البينة من المدعي، لما نصت عليه المادة (٢) من نظام الإثبات: (١) على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. ولما كان المدعي لم يقدم ثمة بينة موصلة على صحة دعواه، بل جاءت دعواه مرسلة بدون أي دليل يقيني. ٣-بخصوص ما أرفقه المدعي من كشف حساب داخلي، فمردود عليه: بأنه لا يرقى لأن يكون بينة حيث إن هذا الكشف غير موقع أو مصادق عليه من الشركة وغير مختومة بختم الشركة الرسمي، وهو الأمر الذي يثبت على عدم صحته، وتطبيقاً للقرار القضائي الذي ينص على أن البينة التي يكذبها الواقع لا تقبل القرار رقم (٢٩٣/ق١/ب) وتاريخ ١٥/٩/١٤١٦هـ. وما قدمه يعد من قبيل صنع الشخص دليلاُ لنفسه وهذا لا يجوز، عملا بما قرره المجلس الأعلى للقضاء من أن: ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله (م ق د ) ( ٤/١٩٣) ( ١٤٢٦/٢/١٨) ص٥٦٦. ولا نعلم عنه شيئاً وننكر ما جاء به جملةً وتفصيلاً ولا يحتج به في مواجهة موكلتي. وهو بذلك قد خالف المستقر عليه من وجوب تقديم البينة من قِبل المدعي. ٤-وبخصوص ما ذكره المدعي من مقدار التعويض بمبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) ريال، فمردود عليه: بأن المدعي لم يقدم ما يثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما مجرد كلام مرسل بدون دليل، لذا فهو مردود. لما جاء في القرار رقم ٦٦/٥ وتاريخ ١٤/٣/١٤١١هـ ورقم ١٠٨/٥ وتاريخ ٢٤/٤/١٤١١هـ الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ونصها: ( لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق) ٥-بخصوص ما ذكره المدعي من أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. فمردود عليه: فمن المعلوم لدى فضيلتكم أن أتعاب المحاماة والمعمول به قضاءً أنه يجب طلبها بعد صيرورة الحكم نهائياً، وإثبات الحق. صاحب الفضيلة: ولكل ما سبق ذكره أعلاه لفضيلتكم فقد ثبت عدم صحة دعوى المدعى وكذبها. وأن المستند المقدم من المدعي لا يثبت استحقاقه لما يدعيه، وعملاً بما ورد بالقرار القضائي الذي ينص على أن البينة التي يكذبها الواقع لا تقبل القرار رقم (٢٩٣/ق١/ب) وتاريخ ١٥/٩/١٤١٦هـ، فمن المعلوم لدى فضيلتكم والمعمول به فقهاً وقضاءً أن من شروط الدعوى أن تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع؛ ولما قاله ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية(٧٩): كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة حيث إن المدعي قدم دعواه بدون ثمة دليل قاطع على موكلي، وإن دعواه كيدية، وتوجد عدة دعاوى مرفوعة ضده، وأن دعواه كيدية موجب لرد دعواه طبقاً لما نص عليه نظام الإثبات وللمعمول به فقهاً وقضاءً، واستنادا لما نصت عليه المادة (٣) من نظام المرافعات بالفقرة رقم (٢) ونصها إن ظهـر للمحكمـة أن الدعـوى صوريـة أو كيديـة وجـب عليهـا رفضهـا، ولها الحكـم على من يثبـت عليـه ذلـك بتعزير ونص اللائحة (٣/٦) من ذات النظام يكون الحكـم بالتعزيـر لكيديـة الدعـوى أو صوريتهـا مـع الحكـم برفـض الدعـوى... لـــــذا ولما تم بيانه أعلاه أطلب من فضيلتكم التالي: - رد دعوى المدعي. - تعزير المدعي لكيدية الدعوى. - إلزام المدعي بسداد أتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي) ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى قرر أنها كشوف الحسابات البنكية الخاصة بالمدعى عليه، وفواتير كثيرة تم اختصارها في كشف الحساب المرفق، وبسؤاله عن سبب عدم إرفاق كشف الحساب والفواتير، قرر أنه لا يستطيع إحضار كشف الحساب لكونه خاص بالمدعى عليه وأن الفواتير كثيرة، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بإرفاق جميع بيناته ورده على جواب المدعى عليه خلال ثلاثة أيام، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالرد على ما سيقدمه المدعي وكالة –إن كان له رد- خلال مدة مماثلة، كما أفهمت الدائرة الطرفين بما ورد في المادة السادسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية في حال تأخر أحد الطرفين في إرفاق ما طلب منه، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم عدة كشوفات لمطاعم سفن دايت ومجموعة من الحوالات، كما أرفق مجموعة من مستندات الموازنة لشبكة مؤسسة المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن علاقتها بالدعوى قرر أن مستندات الموازنة المرفقة كانت أساسا لمصلحة الشركة وليس لمصلحة مؤسسة المدعى عليه، وبعد دخول الأموال في الحساب قام المدعى عليه بتحويل جزء كبير من المبالغ بموجب الحوالات المرفقة لمدير ومحاسب الشركة، وتبقى مبلغا قدره تسعة وعشرون ألف ريال والتي هي محل المطالبة هكذا قرر، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة تتلخص في أن المستندات المقدمة من المدعي غير صحيحة إضافة إلى أنها لا تتعلق بموضوع الدعوى، وأن بعض الحوالات من حساب موكله الخاص وليس من حساب الشركة، كما أن الغرض في الحوالات يختلف إضافة إلى وجود حوالات بين أطراف خارج محل النزاع، كما أن بعض الفواتير والحوالات لاحقة لفترة المطالبة، وأن المدعي لم يقدم بينة موصلة على استحقاقه محل المطالبة، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وتعزير المدعي لكيدية الدعوى، وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، ا.هـ، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن بينته على الدعوى غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه أصالة على نفي الدعوى فقرر أنه لا يطلب يمين المدعى عليه هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره تسعة وعشرون ألف ريال، وذلك نتيجة تصرف المدعى عليه بصفته مديرا للشركة بالأموال الخاصة بالشركة لمصلحته الشخصية، إضافة إلى طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، ودفع بعدم استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في عدة كشوفات لمطاعم (...) ومجموعة من الحوالات من حساب المدعي، إضافة إلى مجموعة من مستندات الموازنة لشبكة مؤسسة المدعى عليه، وقرر أن مستندات الموازنة المرفقة كانت أساسا لمصلحة الشركة وليس لمصلحة مؤسسة المدعى عليه، وبعد دخول الأموال في الحساب قام المدعى عليه بتحويل جزء كبير من المبالغ بموجب الحوالات المرفقة لمدير ومحاسب الشركة، وتبقى مبلغا قدره تسعة وعشرون ألف ريال والتي هي محل المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف رأت أن البينات المقدمة من المدعية غير موصلة على دعواها، إذ أن مستندات الموازنة لا تثبت أنها كانت لمصلحة المدعية، إذ هي مبالغ واردة على حساب مؤسسة المدعى عليه والأصل فيها استحقاق المدعى عليه وليس استحقاق المدعية، وما ورد في كشوف الحسابات والحوالات لا يثبت أيضا ما ورد في دعوى المدعية، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، فقد أفهمت الدائرة المدعية بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبناء على رفض المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه، مما رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن أتعاب المحاماة وبما أن أتعاب المحاماة طلب فرعي عن الطلب الأصلي، وبما أن الدائرة رأت عدم استحقاق المدعية للطلب الأصلي، وبسقوط الأصل يسقط الفرع، عليه رأت الدائرة عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولكون هذه الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال فإنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث