حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530409787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570381971/1445
رقم الحكم:4530409787
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570381971 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530409787 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570381971 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (مجموعة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (٤٤٧٠٠٧٧١٣٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(مقابل تنفيذ أعمال مقاولة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية مجموعة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣١.١٨٧.٥٢ واحد وثلاثون الف ومائة وسبعة وثمانون ريال واثنان وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٤٤٠٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليه في سداد المستحقات مما أدى إلى (إحواج المدعي إلى اللجوء لتكبد أتعاب المحاماة لاستيفاء حقه) وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٧٩.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٦٧٩.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 16 / 4 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: المدعي لا يستحق مصاريف التقاضي، وذلك لأن موكلتي لم تماطله، حيث أن وجهت نظر موكلتي أنهم غير مستحقين للمبلغ المحكوم به في القضية السابقة وذلك لأنهم لم يقوموا بإكمال كامل الأعمال الموكلة إليها بموجب الشراء، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: الدائرة حكمت لموكلي بمستحقاته وهذا دليل على استحقاق موكلي للمبالغ المطالب بها في تلك الدعوى ودليل على أنهم ماطلوا بسداد المبالغ، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم:(...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٤,٦٧٩.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم استحقاق المدعي لمصاريف التقاضي لأن وجهة نظر موكلته عدم استحقاقه للمبلغ المطالب به بتلك الدعوى لعدم إتمامه للأعمال، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن المدعي نفذ أعمالا للمدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد مقابل هذه الأعمال وهذا ثابت ومتحقق للدائرة وفقا للحكم السابق ولم تسدد المدعى عليها هذه المستحقات إلا بعد رفع الدعوى الأصلية وصدور حكم بإلزامها بسداد مستحقات المدعية الثابتة، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة في تلك الدعوى وتكلف أتعابه والمقدرة (٤,٦٧٩.٠٠) بأربعة آلاف وست مئة وتسعة وسبعون ريال وفقا للعقد المرفق؛ لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعي، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقه، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه أكثر من الحدود المعقولة والمستحق له حسب تقديرها (3,118) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال، حيث أن المطالب به أعلى من المستقر عرفا بخصوص مصاريف التقاضي حيث استقر العرف على أن مصاريف المحامي لا تتجاوز العشرة بالمائة، ولا ينال من ذلك دفعه بأنه المدعي لم يكمل كامل الأعمال حيث أن ذلك لا يعني عدم استحقاق مقابل الأعمال الذي تم تنفيذها وفقا لما تم بيانه في صك الحكم السابق وحيث لم يقدم المدعى عليه وكالة أي دفع يقوم على أساس صحيح لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (3,118) ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشر ريال، ورفض مازاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث