حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530395978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470770406/1444
رقم الحكم:4530395978
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470770406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530395978 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون القضية رقم 4470770406 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم. تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت المدعية بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد مستلزمات المطعم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٧,٥٠٠.٠٠) مائة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث لم يتم توريد الثلاجة المتفق عليها اطلب فسخ العقد واسترداد المبلغ المطالب به ٤١٠٠٠ واحد واربعون الف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي ، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 15/08/1444 عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد و سندات القبض وبالله التوفيق. وفي جلسة 29/11/1444 حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد ارفقت ما قد طلب منها في خانة الطلبات بتاريخ 28/10/1444هـ المتضمنة ما نصه: وبناء على ماتم طلبة بتحرير الدعوى فتتلخص الوقائع كالتالي: بتاريخ 1444/03/23 هـ تم رفع قضية الى المحكمة التجارية المقيدة برقم القضية (4470212660)لدى الدائرة الرابعة والعشرون في المحكم التجارية بالرياض مرفق نسخة من الصك وتم الحكم عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مطالبين بدفع قيمة ثلاجة حيث تم إتمام العمل المتفق علية ماعدا احضار الثلاجة وقيمتها 41,000 واحد واربعون الف ريال سعودي , حيث من بداية رفع القضية تم انكار العقد المبرم من قبل المدعى عليها وبعد ارسال الاثباتات تم إقرار بالعقد وبعد ذلك تم الاحتجاج بالسند المقدم للمحكمة وتم ذكرنا بان السند صحيح وان لم يكن صحيح وتنكره المدعية نطالب بإحالته لتزييف والتزوير , حيث مانأكدة بان السند صحيح وتم تسليمها للاخ / (...) وهو اللذي قام بتوقيع العقد وتسليم جميع المبالغ وتم اعطائة سند بجميع قيمة العقد. وموضوع دعوانا نشير الى صحيفة الدعوى فعقب وكيل المدعى عليها بانه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم 29/11/1444هـ المتضمن ما نصه أولا: الرد على إنكار العقد وسداد مبلغ العقد.2/1: المدعي ذكر أنّ موكلتي أنكرت العقد ابتداء والآن تنكر السند فغير صحيح، والصحيح بأنّ موكلتي لم تنكر العقد، ولكنها أنكرت صفة المدعي في العقد، وموكلتي تؤكد على عدم إصدارها سند القبض المقدم من المدعي في الدعوى وتطعن فيه بالتزوير لعدم توقيعه منها أو من أحد منسوبيها وعدم سداد المدعي لكامل قيمة العقد، وحيث إن المدعي أقر قيام بتنفيذ أعمال بقيمة (106.800) مئة وستة آلاف ريال، والمبلغ المسدد للمدعى عليها قدره (81.000) واحد وثمانون ألف ريال على دفعات كالتالي:1- سداد مبلغ نقدي قدره (40.000) ريال تاريخ 15/04/2021م ومرفق صورة سند القبض (مرفق 1).2- سداد مبلغ نقدي قدره (10.000) ريال تاريخ 02/05/2021م ومرفق صورة سند القبض (مرفق 2). 3- سداد مبلغ نقدي قدره (15.000) ريال تاريخ 22/06/2021م ومرفق صورة سند القبض (مرفق 3). 4- تحويل بنكي مبلغ قدره (16.000) ريال تاريخ 30/07/2021م ومرفق صورة التحويل (مرفق 4). وعليه لماذا قام المدعي بسداد مبلغ (81.000) ريال زائدة عن قيمة العقد إن صح سند القبض المقدم منه بمبلغ (148.500) ريال كامل قيمة الأعمال؟. لذا يتبقى في ذمة شركة (...) مبلغ (106.800) – (81.000) = (25.800) ريال المتبقية في ذمة الشركة. 2/2: ما يؤكد عدم صحة وتزوير سند القبض ما يلي: • قيام المدعي بسداد مبلغ (81.000) ريال قبل تاريخ هذا السند. • المدعي في الدعوى السابقة لم يذكر في دعواه هل سداده لكامل مبلغ العقد تم قبل تنفيذ العقد أم بعد تاريخ تنفيذه، أم بعد تنفيذ جزء من العقد ويطالب بمبلغ السند كامل، والآن يقدم السند على أن المتبقي (41,000). ثالثاً: الطلبات: 1- رد الدعوى لعدم صحتها وفق الأسباب السابقة. 2- إلزام المدعي بمبلغ (10.000) ريال قيمة ما تكبدته المدعى عليها من مصاريف وأتعاب . وبعرضه على وكيله المدعية طلبت مهلة لتقديم جوابها. وفي جلسة 13/02/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 1 / 1 / 1445هـ والمتضمنة: أولًا: أود أن أوضح لفضيلتكم بأن موكلتي موضحة دعواها وهي مطالبة بقيمة الثلاجة 41,000 ريال وقيمة العقد 148,500 وذلك متمثلة بقيمة السند المرفق في الدعوى وما تذكره المدعى عليها تحاول مرارًا وتكرارًا بتغليطي وما تدعي بذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم تقديم سند آخر غير المقدم بهذه الدعوى وتحاول جاهدة توضح بأن موكلتي متناقضة وأن جميع ما تدعيه غير صحيح محاولة زعزعة القضاء فقط فضلا بأن المدعى عليها لم تذكر بأن تم تسليمنا الثلاجة وهذا يوضح لفضيلتكم بأن لم يتم تسليم الثلاجة المذكورة وتطالب موكلتي بمبلغ الثلاجة. ثانياً: فيما يتعلق بإنكار الدعوى تم توضيحه سابقًا بأن ذلك حصل مع صاحب المؤسسة وذلك في برنامج التواصل الاجتماعي الواتس اب. ثالثًا: بخصوص السندات المقدمة من المدعى عليها فإنها صانعة دليل لنفسها. رابعًا: بخصوص السند المقدم نؤكد صحته ونطلب إحالته لتزييف والتزوير للتأكد من وجاهة السند المقدم وأنه سند صحيح. خامسًا: المدعى عليها تطالب برد الدعوى تارة وتطالب بمبلغ متبقي 25,000 ألف وهي تعلم علم اليقين بأنه تم تسليم المبالغ ولقد قاموا بالعمل ولكن لم يتم توريد الثلاجة قيمتها 41,000 واحد وأربعون ألف ريال سعودي. الطلبات: الحكم لموكلتي بمبلغ 41,000 واحد وأربعون ألف ريال. وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة 18/03/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما طلب مهلة لأجله أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته فإنه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 21/04/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها تتمسك بطلبها في هذه الدعوى بفسخ العقد (بخصوص الثلاجة) ورد المبلغ والبالغ قدره (41.000) واحد وأربعون ألف ريال لموكلتها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعية قد أخذت سند القبض من موكلته خفية؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى والإجابة ومن وقائع الجلسات والمذكرات المشار إليها، وحيث إن هذه الدعوى في عقد بيع وتوريد مواد بين تاجرين سعوديين؛ فهي داخلة في اختصاص المحكمة الدولي كما أنها داخلة في الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة استنادا للمواد 24 من نظام المرافعات الشرعية و16 و17 من نظام المحاكم التجارية و33 من لائحته التنفيذية، وحيث جرى التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بشروط الدعوى المقررة والمشار إليها في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22 / 02 / 1435 ونظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم(م / 93) بتاريخ 15 / 08 / 1441 وبما أن صك الحكم القطعي المرفق المشار إليه قد نص في أسبابه على انعقاد الصفة للمدعية؛ مما انتهت به الدائرة إلى قبول هذه الدعوى شكلا. وأما موضوعا ولكون المدعية وكالة حصرت الدعوى بطلب فسخ عقد بيع وتوريد المواد في خصوص الثلاجة الموصوفة ورد ثمنها البالغ قدره (41.000) واحد وأربعون ألف ريال لموكلتها لما ذكرته من عدم التزام المدعى عليها بتوريد الثلاجة مع استلامها لثمنها بموجب سند القبض المرفق. ولكون المدعى عليه وكالة ذكر أن موكلته لم تنكر العقد، كما ذكر أن المدعية أخذت سند القبض خفية، وذلك مما يدل على إقرار ضمني بصحة صدوره من موكلته. وبما أن المدعية قدمت بينتها من العقد وسند القبض الموقع على مطبوعات المدعى عليها وهو متضمن تسليم المدعية للمدعى عليها أكبر من المبلغ المطلوب في الدعوى، كما أرفقت صك الحكم المشار إليه المتضمن في وقائعه إقرار المدعى عليه وكالة بصدور السند من موكلته وإنكاره توقيعه. وبما أن المدعى عليه وكالة لم يثبت توريد موكلته للثلاجة، بل قرر الاكتفاء ولم يجب عن توريدها. وذلك مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم بالمطلوب في هذه الدعوى؛ استنادا لقوله تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضࣲ مِّنكُمۡۚ ﴾ [النساء ٢٩] فلا يحل مال المسلم إلا برضاه على الوجه المعتبر، وهو مفقود في هذه الحال مع مطالبة المدعية بفسخ العقد ورد المبلغ لتضررها بعدم إتمام المدعى عليها المقصود منه طوال هذه المدة، وفي بقاء العقد على هذه الحال ضرر، والضرر مرفوع في الشريعة لما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- من قوله: ((لا ضرر ولا ضرار)) رواه مالك وأحمد وابن ماجه. ولما تقرر من حجية الإقرار القضائي ولو ضمنا ودلالة في الدعاوى المتعلقة، ومن حجية المحررات الرسمية والعادية على من صدرت منه ولو كانت خاصة وغير موقعة إذا تضمنت التصريح باستيفاء الدين أو كونها سندا للحق، وأن البينة على المدعي ليثبت خلاف الظاهر وأن اليمين على من أنكر ليبقي الأصل إذا طلبها المدعي وأمكن توجيهها؛ استنادا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وفي رواية: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ا.هـ. وما نصت عليه المواد 3 و 14 و16 و17 و25 و29 و32 من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م / 43) بتاريخ 26 / 05 / 1443 هـ ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد محل الدعوى بخصوص الثلاجة وإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) برد المبلغ والبالغ قدره (41.000) واحد و أربعون ألف ريال للمدعية شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...). والله أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث