حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530386210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570040101/1445
رقم الحكم:4530386210
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570040101 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530386210 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية/ (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١م تم الاتفاق بين موكلتها وبين المدعى عليها على توريد رمال لمشاريع المدعى عليها أوفت موكلتها بجميع التزاماتها تجاه المدعى عليها وقامت بتوريد الرمال بالكميات المطلوبة، وبلغ إجمالي المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٫٥٠٢٫٨٤٩.٨٦) خمسة ملايين وخمسمائة وألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وستة وثمانين هللة بموجب مطابقة رصيد موقعة ومختومة وفواتير موقع عليها بالاستلام سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٫٢٠٠٫٠٠٠) مليونان ومائتان ألف ريال منها مبلغ (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان ألف ريال تم سدادها بعد رفع الدعوى بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣م وتم عمل خصم للمدعى عليها مبلغ قدره (٥٥٢) خمسمائة واثنان وخمسون ريال ليكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣٫٣٠٢٫٢٩٧.٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريال وستة وثمانين هللة٬ لم تسدد منه أي مبلغ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة بذمتها مبلغ قدره (٣٫٣٠٢٫٢٩٧.٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وألفان ومائتان وسبعة وتسعون ريال وستة وثمانين هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٤٧٫٣٢٨.٣٦) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وستة وثلاثين هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد متضمنة مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م. ٢-كشف حساب متضمن مبلغ وقدره (٣,٣٠٢,٢٩٧.٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأثنين ألف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وستة وثمانين هللة. ٣- فواتير موقع عليها بالاستلام: كالاتي: ١. فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤,٦٥٧.٥٠) أربعة ألاف ريال وستمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م. ٢.فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٦٩٠٥) ستة عشر ألف وتسعمائة وخمسة ريال سعودي موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م. ٣.فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٦٦٩.٥٠) خمسة ألاف وستمائة وتسعة وستون ريال وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م. ٤. فاتورة رقم (...)بمبلغ قدره (٢,٣٣٤.٥٠) ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣م. ليكون إجمالي الفواتير المضافة على المبلغ الذي أقر به وكيل المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٩,٥٦٦.٥٠) تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريال وخمسون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها/ (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه راجع موكلته بالمطالبة بهذه الدعوى تبين أن المستحق للمدعية (٣,٢٧٣,٧١٨.٠٢) ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر ريال وهللتان، وأن موكلته تطلب الصلح مع المدعية على أن يكون التقسيط على ثلاث دفعات وبعرض ذلك على وكيلة المدعية استمهلت الرجوع إلى موكلتها وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وملخصها: وبسؤال الأطراف عن الصلح الذي عرض في الجلسة الماضية؟ أجابت وكيلة المدعية: لم يتم التجاوب معنا ولم نتوصل إلى صلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه حجزت القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧ / ٠٤ / ١٤٤٥هــ وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها بعاليه كما حضر المدعو/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)ووكالة رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها (محامي متدرب) وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما قدمته وكيلة المدعية، وحيث تهدف وكيلة المدعية من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٫٣٠٢٫٢٩٧.٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وألفان ومائتان وسبعة وتسعون ريال وستة وثمانين هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٣٤٧٫٣٢٨.٣٦) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال وستة وثلاثين هللة. وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبة موكلتها نسخة من مطابقة رصيد متضمنة مبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وكشف حساب متضمن لمبلغ قدره (٣,٣٠٢,٢٩٧.٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وألفان ومائتان وسبعة وتسعون ريال وستة وثمانين هللة، وفواتير موقع عليها بالاستلام: كالاتي: ١. فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٤,٦٥٧.٥٠) أربعة ألاف وستمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢٣م. ٢. فاتورة رقم (...) بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (١٦٩٠٥) ستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة ريالات موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٣م. ٣. فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٥٦٦٩.٥٠) خمسة ألاف وستمائة وتسعة وستون ريالا وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٣م. ٤. فاتورة رقم (...)بمبلغ قدره (٢,٣٣٤.٥٠) ألفان وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة موقع عليها بالاستلام بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٣م. ليكون إجمالي الفواتير المضافة على المبلغ الذي أقر به وكيل المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٩,٥٦٦.٥٠) تسعة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريال وخمسون هللة، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات؛ مما ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعية له. وأما فيما يتعلق بطلب وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة ولما كان هذا الطلب هو في حقيقته دعوى تعويض فلابد أن تكون أركان التعويض فيه مكتملة والبينة فيها حاضرة، وحيث لم تقدم وكيلة المدعية البينة على تحمل موكلتها لأتعاب المحاماة ولا غرمها لها وذلك لأن العقد المرفق تضمن أن تحصيل الأتعاب سيكون بعد تنفيذ الحكم الأمر الذي يكون معه هذا الطلب حري بالرفض لعدم اكتمال أركانه. فلذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة يما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣.٣٠٢.٢٩٧.٨٦) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وألفان ومائتان وسبعة وتسعون ريالًا وستة وثمانون هللة. ثانيًا: رفض طلب أتعاب المحاماة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.