حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570454646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570454646/1445
رقم الحكم:4570454646
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570454646 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570454646 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570454646 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها مصعد كهربائي لموكلته بثمن إجمالي قدره (90,000) تسعون ألف ريال، قام موكله بسداد مبلغ قدره (74,368) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا، وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتوريد وتركيب المصعد، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (74,368) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه عدد (2) حوالة بنكية من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (74,368) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا، صادرة من البنك السعودي للاستثمار. وقد عقدت المحكمة جلسة مرئية بتاريخ 1445/04/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (74,368) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريالًا، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الحوالات البنكية المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة،ولم تقدم ما يفيد تنفيذ العقد وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالتسليم أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان تدفع للمدعي (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (74,368.00) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال.