حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530435712
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570312515/1445
رقم الحكم:4530435712
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570312515 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530435712 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٢٥١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملبوسات ومستلزمات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٠١٠.٨٠) ستة وثلاثون ألفًا وعشرة ريال سعودي و ثمانون هلله سدد منه (١٩,٨٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٤٤٦.٨٠) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٥/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) ووكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى ومرفقاتها (طلب فتح الحساب الموثق من الغرفة التجارية والكشف) وقرر وكيل المدعى عليها بأن موكله أغلق المؤسسة وأن موكله سدد أكثر من المبلغ الذي تطلبه المدعية وأفهمته الدائرة بأن يودع مذكرة خلال أسبوع مبينا المبالغ والمستندات، وفي جلسة هذا اليوم ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يرد ما يفيد الاعتذار ولم يلتزم بما أفهم به في الجلسة الماضية بتقديم الجواب عبر إيداع المذكرة خلال أسبوع، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد الموثق وكشف الحساب الموقع، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليه مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يجب بإجابة موضوعية في الجلسة الأولى وأفهم بإيداع مذكرة خلال أسبوع توضح الدفع والبيانات وفق ما أشير إليه في الوقائع، إلا أنه لم يرفقها وتخلف عن الحضور، واستناداً إلى المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى نكول المدعى عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمته ومن ثمّ إلزامه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٤٤٤٦.٨٠ أربعة عشر ألفا وأربعمائة وستة وأربعون ريالا وثمانون هللة لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.