حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530379989

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570361472/1445
رقم الحكم:4530379989
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570361472 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530379989 التاريخ: ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570361472 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه تم التعاقد بين الطرفين بتاريخ 1442/05/26هـ على أن تقوم موكلته بـ(الترافع امام المحاكم المختصة وكتابة اللوائح والمذكرات) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (42802840) وتاريخ 1442/05/26هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بـعقد مقاولات لتنفيذ اعمال تشطيب (...)، حسب الشروط التالية: 1-كتابة مذكرات ولوائح. 2-المرافعة أمام المحاكم المختصة؛ على أن تستحق موكلته مبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي متى انتهاء العمل، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1442/05/26هـ، وعليه تستحق موكلته (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي لم يصل منه شيء. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل حالاً وقدرها (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 08/04/1445هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها؟ أجاب: (أقدم لفضيلتكم جوابي عما ذكرته المدعية في دعواها، وذلك على النحو الآتي: أولاً: الدفع الشكلي: 1/أدفع بعدم الصفة: حيث ذكرت المدعية في دعواها أنه تم التعاقد بينها وبين موكلتي بتاريخ 1442/05/26هـ وهذا غير صحيح، إذ لا يوجد بين موكلتي والمدعية أي تعاقد بالتاريخ المذكور في الدعوى، وبهذا يتبين أن الدعوى رفعت على غير ذي صفة. ولذا أطلب من الدائرة: صرف النظر عن هذه الدعوى وفقاً للمادة الثلاثين والمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية. 2/أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية للتناقض الواضح، إذ ذكرت في صحيفة الدعوى المرصودة في النظام أن التعاقد تضمن شرطين ذكرتهما ثم ذكرت مقابل مبلغ استحقاق قدره خمسة الآلف لم يصل منها شيء، وفي نهاية الدعوى تطلب أجرة المثل بـ (5000) خمسة آلاف ريال. مما يدل على تناقض الدعوى وعدم صحتها وأنه لا أساس من وجود عقد أو اتفاق على أي مبلغ أتعاب سواء بخمسة الآلف أو غيره. ثانياً: الدفع الموضوعي: 1/ما ذكرته المدعية في دعواها من استحقاقها أجرة في ذمة موكلتي فغير صحيح جملة وتفصيلاً، والصحيح أنه لا يوجد عقد مكتوب كما ذكرت المدعية في الدعوى المرصودة في نظام ناجز أو أي اتفاق بين موكلتي والمدعية. على أي أتعاب بخصوص هذه القضية. ولا يتصور أن شركة تمارس أعمال المحاماة تسكت عن المطالبة بحق ثابت لها مدة طويلة تقارب الثلاث سنوات. 2/أن المدعية إنما قصدت بهذه الدعوى وغيرها من الدعاوى المشابهة التي رفعتها خلال الشهريين الماضية مضارة موكلتي بسبب فسخها لتوكيل المدعية شركة ((...)) أو من يعمل لديها، لما لحقها بتوكيلهم من ضرر. وذلك أن أحد الشركاء أو العام لين لدى المدعية كان ينتحل صفة المحامي ويملك مكتب تحصيل ديون. وقد أوهم موكلتي بأنه محامي فتعاقدت معه موكلتي بناء على ذلك. ويتضح ذلك بالنظر في العقدين المبرمين بين موكلتي ومكتب (...) (المدعية)، ومجموعة التحصيل السريع للديون، الذي يملكه أحد الشركاء في (مكتب (...)) وهو (...) الذي كان هو الطرف المعني والممثل للمكتبين في كلا العقدين. لكن نجده لا يشير إلى صفته في العقد ولا يقوم بكتابة رقم هويته كما أنه وقع توقيعاً مختلفاُ في كل عقد. علماً أن موكلتي ستتقدم بشكوى للجهات المختصة حول هذا التلاعب ضد ملاك الشركة المدعية المذكورين في عقد التأسيس. 3/وأما ما استندت عليه المدعية، وهو الصك المرفق في ملف القضية من ترافع المحامي/(...)، فأود توضيح أمر مهم للدائرة لكون الحكم على الشيء فرع عن تصوره: فالواقع أن موكلتي تعاقدت مع مكتب التحصيل السريع لتحصيل الديون في تاريخ 7-5-1442هـ وهذا التاريخ يسبق تاريخ القضية المذكور في صحيفة الدعوى التي تستند عليها المدعية بعشرين يوماً، وكما أشرنا أعلاه أن مكتب التحصيل السريع يملكه (...) بموجب سجل التجاري رقم: (...)، وكان محل العقد هو مطالبة موكلتي بقيمة الأعمال الإضافية ضد علي عايض القرني (مرفق صورة من العقد) ولكون اختصاص نظر الدعوى محل العقد بين موكلتي ومكتب التحصيل السريع لتحصيل الديون هي المحكمة التجارية. ولكون (...)غير مخول له رفع الدعوى لكونه غير محامي كما سبق. فقام لتلافي ذلك بتوكيل شريكه في مكتب (...) المحامي (...) بالترافع، ثم بعد ذلك قام الشريكان من تلقاء نفسيهما بإضافة أنفسهم وكلاء عن موكلتي بدون طلبها وطالما أنه لا وجود لأي عقد كتابي بين موكلتي وبين المدعية أو أي اتفاق شفهي حول أتعاب محددة في هذه القضية، ولم تطلب المدعية في وقتها ذلك فالأصل أن هذه القضية مشمولة بالعقد المذكور وليس لها أتعاب بخصوصها. لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعية أجاب: رداً على ما جاء في رد المدعى عليه وكالة أقول مستعيناً بالله: الرد على الدفع الشكلي: الرد على أولاً: المدعى عليها أصدرت لموكلي الوكالة رقم (...)وتاريخ 2/5/1442ه وفسختها بتاريخ 15/11/1444ه وهذا هو سند الصفة في تلك الدعوى ومن المعلوم ان الوكالة عقد جائز. الرد على ثانياً: قامت موكلتي بحضور الجلسات وتقديم المذكرات وتطلب اتعاباً لقاء جهدها الذي بذلته الرد على الدفع الموضوعي: الرد على أولاً: لا يلزم وجود عقد مكتوب لاستحقاق الاتعاب وانما الاستحقاق لقاء الجهد المبذول وهو ما تطالب به موكلتي. الرد على ثانياً: لم يتم الإشارة للعقود في هذه الدعوى وبها دعاوى منفصلة منظورة. الرد على ثالثاً: العقد المشار اليه يخص دعوى أخرى منظورة، وقرر الأطراف الاكتفاء. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، وبعد عرض الدائرة للأطراف الصلح في النزاع محل الدعوى ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلته لا تمانع من الصلح بمبلغ ألف ريال وذكر بأن موكلته لا تعني بقبولها الصلح إقرارا للمدعي بما ورد في الدعوى ولكنها موكلته تصلح مع المدعي صلح انكار، فيما عقب وكيل المدعية بأنه يرفض المبلغ الذي عرضته المدعى عليه ويطلب الفصل بالدعوى وبسؤال الأطراف عن الحاضر في القضية السابقة والتي كانت برقم (42802840)؟ أجابوا بأن الحاضر هو: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن رقم الوكالة التي خولته حق الحضور وتاريخها؟ أجاب بأن الوكالة برقم (...) وتاريخ 3/5/1442هـ، وبسؤاله عن تاريخ قيد الدعوى في القضية السابقة؟ أجاب بأن تاريخ القيد 26/5/1442هـ، وبسؤاله عن العقد؟ أجاب بأن التعاقد كان شفاهة على مبلغ (5000 ريال)، فيما عقب وكيل المدعى عليه قائلا: فيما يخص الوكالة فهي ليست بينة موصلة للمطالبة محل الدعوى حيث إن موكلته أصدرت وكالة للوكيل (...) بتاريخ 8/10/1441هـ أي قبل تاريخ قيد الدعوى بعام تقريباً، إضافة إلى هذا أن المدعية تناقضت في دعواها ففي صحيفة الدعوى ذكرت أن هناك تعاقد بين أطراف الدعوى ومن ثم ذكر بأن الاتفاق كان شفاهة، وذكر كذلك أن طول العهد بعدم المطالبة يدل على عدم صحة المطالبة، كما لا يتصور أن يسكت مكتب محاماة خلال مدة طويلة لاستيفاء حقوقه المالية، وأضاف أن موكلته لم تلتق(...) مطلقاً إلا مرة أو مرتين وكان ذلك بعامين قبل الدعوى، فيما عقب وكيل المدعية بأن سبب ذكره بأن هناك تعاقد في صحيفة الدعوى يعود بسبب النمذجة الإلكترونية وبعد أن حضرت المدعى عليها أصالة أعادت الدائرة عرض الصلح على الأطراف فذكرت المدعى عليها بأنها تصالح المدعية صلح انكار بمبلغ قدره 1500 ريال وقبل بذلك وكيل المدعية بموجب الوكالة التي تخوله حق الصلح برقم (44205619)، وطلب الأطراف إثبات الصلح والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية، ولما كان وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها مخولان بحق الصلح؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح والإلزام به وإنهاء النزاع بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث