حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530352534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570294712/1445
رقم الحكم:4530352534
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294712 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530352534 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570294712 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/01/12هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد لها خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (69,577) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً. فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (69,577) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر غير رسمي متمثل في عقد توريد للخضار والفواكه صادر من مؤسسة المدعي، مبرم بين طرفي الدعوى، متضمن موضوع الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية بجدة، بتاريخ 2022/08/10م. 2- محرر غير رسمي وهو كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعي بمبلغ قدره (69,577) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وإقرار خطي من (...) يقر فيه باستلام البضاعة عبارة عن خضار وفواكه من المدعي لصالح المدعى عليها. 3- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالتعاقد، ونفي مبلغ المطالبة وطالب بكشوف حسابات تفصيلية للخضار والفواكه الموردة لموكلته. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/30هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فأحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها. وبعرضها على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/04/09هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها. وبسؤالها عن صفة الموظف في المحل؟ فأجابت هو مدير الفرع وهو من يستلم البضاعة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (69,577) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بالتعاقد، ونفي مبلغ المطالبة وطالب بكشوف حسابات تفصيلية للخضار والفواكه الموردة لموكلته. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بالتعاقد، كما أقرت بصفة الموظف في المحل المقر بكشف الحساب؛ فأجابت هو مدير الفرع وهو من يستلم البضاعة، وحيث طالب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (69,577) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في عقد توريد للخضار والفواكه ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ومصدق من الغرفة التجارية بجدة، وكشف حساب صادر من مؤسسة المدعي، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعي بمبلغ قدره (69,577) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، مذيلا بإقرار خطي من (...) يقر فيه باستلام البضاعة عبارة عن خضار وفواكه من المدعي لصالح المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ونظرا لإقرار وكيلة المدعى عليها بأن الموقع مفوض بالاستلام، والمدعى عليها مسؤولة عن التابع في مواجهة الغير، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وفيما يخص المطالبة بأتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها لم تقدم دفعا وجيها في الدعوى من سداد أو غيره مما يتبين من ذلك مماطلتها للمدعي، وما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد؛ ولما للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية. ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره تسعة وستون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال إضافة إلى اتعاب التقاضي وقدرها سبعة آلاف ريال ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث