حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530426308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570469208/1445
رقم الحكم:4530426308
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469208 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530426308 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٤٦٩٢٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها تريلا قلاب لمدة (٩) تسعة أشهر هجرية بثمن إجمالي قدره (٤٦١,٤٤١.٧٦) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ستة وسبعون هللة، لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م حتى ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م. ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦١,٤٤١.٧٦) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م إلى ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: نطلب الصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: لا مانع لدي، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أولا: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٦١,٤٤١,٠٠) أربع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، مقسطة على خمس دفعات بيانها على النحو الآتي: الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة الثانية تحل بتاريخ٣٠ / ٦ / ١٤٤٥هـ وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، الدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٩ / ٧/ ١٤٤٥هـ وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ٢٩ / ٨/ ١٤٤٥هـ وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والدفعة الخامسة تحل بتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٥هـ وقدرها (٦١,٤٤١) واحد وستون ألف وأربع مائة وواحد وأربعون ريال. ثانيا: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٣,٠٧٨) ثلاثة وعشرون ألف ريال وذلك بتاريخ ٢٩/ ٥ / ١٤٤٥هـ، وذلك مقابل سداد مصاريف التقاضي. ثالثا: أن تلتزم المدعى عليها بسداد كافة التكاليف القضائية -إن وجدت-. رابعا: أن تتنازل المدعية عن هذه الدعوى مقابل البنود آنفة الذكر وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن وكالة كل من المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.