حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530425075

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007337/1443
رقم الحكم:4530425075
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007337 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530425075 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439007337 لعام 1443 هـ المدعي: بدر حاتم يوسف التميمي شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية المدعى عليه: أحمد عبدالعزيز احمد الفوزان عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل أمين التصفية بدر بن حاتم بن يوسف التميمي المعين من هذه الدائرة أميناً لتصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم مفادها: أنه بصفته أمين تصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية أقام هذه الدعوى على الشركاء فيها وشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات لتحميلهم مسؤولية سحب مبلغ قدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) من الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ، مما تسبب بأضرار الشركة في دفع التزاماتها. وختم وكيل أمين التصفية صحيفة الدعوى بطلبه رد المبالغ المستلمة من الشركاء والشركة للمدعية. فقيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسةً عن بعد في 21/3/1443هـ، وفيها حضر وكيل أمين التصفية، ولم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم مع تبلغهم عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني، وحصر وكيل المصفي دعوى موكله في الحكم بإلزام المدعى عليهم بتحمل المسؤولية وإعادة المبلغ المسحوب منهم بغير وجه حق وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون (١٦٤.٠٢٣.٠٣٩) ريالاً. ودفع قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وحصر وكيل المصفي أدلة موكله في المستندات المقدمة من المدعى عليهم بافتتاح اجراء التصفية، وتبين للدائرة أن محل المنازعة بين الطرفين ينحصر في مطالبة المصفي بمبالغ استلمها الشركاء من الشركة وهي غير مستحقة لهم ويطلب إعادتها. وفي جلسة 5/4/1443هـ حضر وكيل أمين التصفية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وسألت الدائرة وكيل أمين التصفية عن بيناته على الدعوى وطلبت منه حصرها، حيث لم يقدم سوى صورة من ورقة واحدة من الميزانية العمومية، وبعض الخطابات بينه وبين المدعى عليهم، فحصرها بخطاب الإفصاح بالإقرار بصحة البيانات المقدم من الشركاء في الشركة في قضية التصفية لدى هذه الدائرة، والمقيدة بالرقم (2494 لعام 1440هـ)، إضافة إلى صورة من الميزانية العمومية الخاصة بالشركة محل التصفية، وكشف المديونيات المقدمة في تلك القضية أيضاً، وطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة يوضح فيها دلالة كل مستند على ما يطلبه موكله. ثم قدم وكيل أمين التصفية مذكرة عن طريق بريد الدائرة مؤرخة في 9/4/1443هـ مفادها: أن المدعى عليهم تقدموا بطلب تصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية لدى هذه الدائرة في القضية رقم (2494 لعام 1440هـ)، وقد صدر حكم الدائرة بافتتاح إجراء التصفية للشركة المشار لها، وتعيين موكله/بدر بن حاتم التميمي أميناً لإجراء التصفية، وقد قدم الشريكان في شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية وهم المدعى عليه/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، والمدعى عليه/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان في الدعوى المشار لها مجموعة من المستندات والإقرارات تتمثل في ميزانية عمومية للشركة محل التصفية لعام 2018م، ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال (122.803.900.43-) وثلاثة وأربعون هللة، وهذا يعني أن الشركاء مدينين للشركة بهذا المبلغ، كما قدم الشريكان في دعوى التصفية المشار لها بياناً تفصيلياً بالمبالغ والمصروفات المدفوعة والذمم المدينة ونص فيه على أن شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مدينة لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – بمبلغ قدره واحد وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون (41.219.139) ريالاً، وحيث قدم الشريكان المدعى عليهما في قضية التصفية إقرارات مكتوبة للدائرة يقرون فيها بصحة جميع المستندات المقدمة منهم والتي من ضمنها الميزانية وبيان الديون المشار إليها أعلاه، فإن المبالغ المشار لها هي مستحقة عليهم، وختم وكيل أمين التصفية مذكرته بطلبه إلزام المدعى عليهما/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، و/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان بأن يدفعا لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43)، وإلزام شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره واحد وأربعون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً (41.219.139)، وإلزامهم بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها خمسمائة ألف ريال (500.000). وفي جلسة 12/4/1443هـ، حضر وكيل أمين التصفية، ولم يحضر المدعى عليهم ولا من يمثلهم، وأفهمت الدائرة وكيل أمين التصفية بأن الطلبين المقدمين ليس بينهما ارتباط وأن له حصر دعواه بأحدهما، فحصر دعوى موكله بإلزام المدعى عليهما/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، و/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان بأن يدفعا لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال (122.803.900.43) وثلاثة وأربعون هللة، وأنه سيقيم دعوى مستقلة في مواجهة شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)، واكتفى بما قدم، ورفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل أمين التصفية/عبد الله بن سليمان بن ناصر الخليوي ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423913582)، ولم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وعدم حضور المدعى عليهما أي جلسة من جلسات الدعوى مع تبلغهما بمواعيدها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى أمين التصفية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليهما/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، و/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان بأن يدفعا لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43). وحيث تبلغ المدعى عليهما بهذه الدعوى وعقدت الدائرة أربع جلسات لنظرها، إلا أنه لم يحضرها أي منهما ولا وكيلا عنهما، والثابت تبلغهما بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونيا بالقضية وذلك بواسطة أرقامهما المسجلة في نظام أبشر، واستناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، ومنها إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، كما أن الدائرة عقدت عدة جلسات لنظر الدعوى إلا أن المدعى عليهما لم تقدّم جواباً حيال دعوى المدعية، وتخلفت عن الحضور، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليهما، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى نص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وعن موضوع الدعوى، وحيث حصر وكيل أمين التصفية بينات موكله في صورة من الميزانية العمومية لعام 2018م لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43-)، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (2494 لعام 1440هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/أحمد بن عبدالعزيز الفوزان أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة عبد العزيز أحمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة عبد العزيز الفوزان التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (2494/40ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر ، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (2494 لعام 1440هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/عبد العزيز أحمد الفوزان أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة عبد العزيز أحمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة عبد العزيز الفوزان التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (2494/40ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر . وبتأمل الدائرة لدعوى أمين التصفية وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – لمبلغ المطالبة، وحيث إن الثابت أمام الدائرة بحسب الميزانية الرسمية الصادرة من شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – لعام (2018م) والمقر بصحتها من المدعى عليهما أن حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43-)، وهذا ثابت بموجب الميزانية المشار لها، وبما أن (جاري المالك) يشير إلى مبالغ تم سحبها من حساب الشركة من قبل الملاك، وبما أن الميزانيات العمومية للشركة قد أثبت فيها أن الشريكين مدينين للشركة بمبلغ المطالبة، وقد أقر الشريكان بصحة هذه الميزانية المقدمة للدائرة، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفية، ولم يتعاونا مع الأمين في رد هذا المبلغ لأصول التصفية، مما يعني أن هذا المبلغ مستحق على الشركاء، وبما أن الشريكين المدعى عليهما قد تبلغا بهذه الدعوى ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، أو يبينا عدم استحقاق الشركة المدعية لما تطالب به، أو أن هذا المبلغ مستحق على أحدهما دون الآخر، ولما كان الثابت لدى الدائرة وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليهما، وبما أن القاعدة القضائية أنه لا ينتقل عن الأصل الثابت إلا ببينة تزيح هذا الأصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل أمين التصفية إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (500.000) أتعاب المحاماة، وحيث إن تحميل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن ضمنها أن يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل أمين التصفية أي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما متضامنين/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعية/شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530425075 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439007337 لعام 1443 هـ المدعي: بدر حاتم يوسف التميمي شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية المدعى عليه: أحمد عبدالعزيز احمد الفوزان عبدالعزيز بن احمد بن عبداللطيف الفوزان شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر فيها من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برقم 439007337 وتاريخ 1443/2/28هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي بصفته أمين تصفية شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية أقام هذه الدعوى على الشركاء فيها وشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان وشريكه للتجارة والمقاولات لتحميلهم مسؤولية سحب مبلغ قدره (١٦٤,٠٢٣,٠٣٩) مائة وأربعة وستون مليونًا وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً من الشركة وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ، مما تسبب بأضرار للشركة في دفع التزاماتها. وختم وكيل أمين التصفية صحيفة الدعوى بطلبه رد المبالغ المستلمة من الشركاء والشركة للمدعية. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعية/شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (122.803.900.43) مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريالاً وثلاث وأربعون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وسببت ذلك بقولها: بما أنه حصر وكيل أمين التصفية بينات موكله في صورة من الميزانية العمومية لعام 2018م لشركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – ومشار فيها أن حقوق الملكية (جاري المالك) سالب مبلغاً قدره (122.803.900.43)مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (2494 لعام 1440هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/أحمد بن عبدالعزيز الفوزان أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة عبد العزيز أحمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة عبد العزيز الفوزان التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (2494/40ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر ، وصورة من خطاب الإقرار بصحة بيانات الإفصاح المقدم من الشريك/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان في قضية التصفية لدى هذه الدائرة بالرقم (2494 لعام 1440هـ) ونصه: بموجب هذا أقر أنا/عبد العزيز أحمد الفوزان أصالة عن نفسي وبصفتي شريك بشركة عبد العزيز أحمد الفوزان سجل تجاري رقم (...) أقر بصحة كافة بيانات الإفصاح المقدم إلى فضيلتكم في الدعوى المقامة من شركة عبد العزيز الفوزان التجارية بطلب قبول إجراء افتتاح إجراء التصفية المقيدة برقم (2494/40ه)، وأنه لا يوجد أصول أو ممتلكات بخلاف ما تم الإفصاح عنه، ولا يوجد تهريب للأموال - أيا كانت - إلى خارج المملكة، كما أقر بعدم وجود ممتلكات شخصية للشركاء بالشركة موضوع إجراء التصفية ولا توجد ممتلكات خاصة بأسمائهم سواء أكان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وفي حالة ثبوت غير ذلك فإننا نتحمل المسؤولية الكاملة أمام فضيلتكم وأي جهة معنية بالأمر . وبتأمل الدائرة لدعوى أمين التصفية وما قدمه من مستندات، وبحثها في استحقاق شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – لمبلغ المطالبة، وحيث إن الثابت أمام الدائرة بحسب الميزانية الرسمية الصادرة من شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية – تحت التصفية – لعام (2018م) والمقر بصحتها من المدعى عليهما أن حساب (جاري المالك) بالسالب بمبلغ قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وتسعمائة ريال وثلاثة وأربعون هللة (122.803.900.43-)، وهذا ثابت بموجب الميزانية المشار لها، وبما أن (جاري المالك) يشير إلى مبالغ تم سحبها من حساب الشركة من قبل الملاك، وبما أن الميزانيات العمومية للشركة قد أثبت فيها أن الشريكين مدينين للشركة بمبلغ المطالبة، وقد أقر الشريكان بصحة هذه الميزانية المقدمة للدائرة، ولم يقوما بسداد هذه المستحقات لحساب التصفية، ولم يتعاونا مع الأمين في رد هذا المبلغ لأصول التصفية، مما يعني أن هذا المبلغ مستحق على الشركاء، وبما أن الشريكين المدعى عليهما قد تبلغا بهذه الدعوى ولم يحضرا ولم يدفعا عن نفسيهما هذا الاستحقاق، أو يبينا عدم استحقاق الشركة المدعية لما تطالب به، أو أن هذا المبلغ مستحق على أحدهما دون الآخر، ولما كان الثابت لدى الدائرة وفق ما قدمه المدعي من مستندات هو ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليهما، وبما أن القاعدة القضائية أنه لا ينتقل عن الأصل الثابت إلا ببينة تزيح هذا الأصل وتحل مكانه، وهو ما لم يقدمه المدعى عليهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع هذا المبلغ، وبخصوص طلب وكيل أمين التصفية إلزام المدعى عليهما بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال (500.000) أتعاب المحاماة، وحيث إن تحميل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن ضمنها أن يقدم المدعي ما يثبت تحمله لهذا المبلغ، وحيث لم يقدم وكيل أمين التصفية أي شيء يثبت تحمل موكله لهذه الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. ولم يلاق الحكم قبول المدعى عليه عبد العزيز بن أحمد الفوزان، فتقدم وكيله محمد حمد المرشد بصحيفة اعتراض، تضمنت عدم علم موكله بالجلسات، وأن ما ورد في الميزانية العمومية التي استندت عليها الدائرة من مبالغ بالسالب لا يكفي ولا يعد بذاته موصلاً لثبوت المبلغ المطالب به، وأنها لم تكن صادرة بصورة صحيحة، وأن عبارة جاري الشريك بالسالب لا يعني أن المبالغ سحبت دون سبب، وأن الدائرة لم تتثبت من كشوف حسابات الشركة أو الملاك في البنوك. وطلب نقض الحكم، ورد الدعوى. وبإحالة القضية عطفاً على ذلك إلى هذه الدائرة أصدرت حكمها القاضي: بعدم اختصاصها مكانياً بنظر هذه الدعوى . بناء على أسباب حاصلها: أن الاعتراض لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة بناءً على التعميم الصارد من المجلس الأعلى للقضاء رقم 1543/ت وتاريخ 1441/11/25هـ المتضمن ما يلي/أولا: يقتصر نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية على أن يكون استئناف الاحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية بالرياض، ولما كانت المنازعة محل الدعوى ناشئة ابتداء عن افتتاح إجراءات الإفلاس للشركة محل الدعوى، وتعيين المدعي أمين لتصفيتها، ومن ثم فإن هذه القضية تابعة لقضية الإفلاس، ما تنتهى معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة بالمحكمة التجارية بالرياض.وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض عقدت لها جلسة وباشرت نظرها، وأصدرت حكمها المؤرخ في 1444/4/9هـ، والقاضي بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى. ثم أحيلت القضية على إثره إلى هذه الدائرة ـــ دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام ــ مجدداً فباشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/9هـ، وفيها حضر الأطراف وكالة المشار إليهم بالمحضر، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاعتراض المقدم، قرر كل طرف الإحالة على ما سبق والاكتفاء بذلك، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم وبتاريخ 1444/11/16هـ عقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي حضرها أطراف القضية وكالة المشار إليهم في المحضر، وقرر كل طرف الاكتفاء بما سبق، ومن ثم أصدرت الدائرة حكمها في القضية القاضي منطوقه بـ: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في15/07/1444 والقاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين/أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...)، و/عبدالعزيز بن أحمد بن عبداللطيف الفوزان ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفعا للمدعية/شركة عبدالعزيز أحمد الفوزان التجارية –تحت التصفية- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة ريالاً وثلاث وأربعون هللة (122.803.900.43)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . وذلك بناء على صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة وكفاية الأسباب التي أقامت عليها حكمها لتأييد الحكم. ثم تقدم المحامي (أحمد بن محمد بن هزاع الهزاع) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الفوزان) بالوكالة رقم (445959763) بطلب التماس إعادة نظر على ذلك الحكم قُيد برقم (4510447517) وتاريخ 1445/3/13هـ قرر فيه ما حاصله: أنه يلتمس إعادة النظر على الحكم المذكور؛ استناداً على نص الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:..ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . مُبيناً وجه ذلك: أنه تم الحصول في تاريخ 1445/2/19هـ على أوراقٍ قاطعة في الدعوى تتمثل في القوائم المالية للشركة عن العام 2017م تعذَّر على موكله الحصول عليها ــ سابقاً ــ لكونه خارج المملكة منذ سنوات واستغرق وقتاً طويلاً للتواصل مع من يمكن أن تكون لديه هذه المستندات؛ الأمر الذي يكون معه الطلب مقاماً خلال الميعاد النظامي المنصوص عليه في المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية، وأما من حيث الموضوع: فإن الحكم الملتمس عليه صدر بالاستناد على القوائم المالية لعام 2018م كما هو موضح في تسبيب الحكم، وقد تيسر لموكله الحصول على القوائم المالية لعام 2017م المعتمدة من المحاسب القانوني والتي تضمنت أن (جاري المالك) دائن للشركة بمبلغ خمسة ملايين وستمائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً، ولا شك أن القوائم المالية المدققة من المحاسب القانوني مكتسبة للحجية خلافا لما قدمه المدعي من قوائم مالية غير مدققة من المحاسب القانوني وإنما هي من صنع المدعي، كما أن الفارق كبير جداً بين (جاري المالك) في القوائم المالية للعام 2017م والتي تثبت أنه دائن للشركة بالمبلغ المذكور آنفاً وبين القوائم المالية للعام 2018م الغير معتمدة من المحاسب القانوني والتي تتضمن تحول موكله في سنة واحدة من دائن للشركة بذلك المبلغ إلى مدين لها بمبلغ قدره مائة واثنان وعشروناً مليوناً وذلك دون وجود أي حوالات لحسابه أو شيكات باسمه أو سحوبات بنكية تؤكد ذلك، مضيفاً أنه لا يقدح في ذلك ما استندت إليه الدائرة من الإقرار المجمل من موكله بصحة البيانات المقدم في قضية التصفية؛ لأن ذلك الإقرار يكذبه ظاهر الحال من عدم معقولية تحول الشريك من دائن للشركة إلى مدين لها بالفرق المذكور مع عدم وجود أية مستندات تثبت استلامه لتلك المبالغ، وقد نصت المادة (2/16) من نظام الإثبات على أنه لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال. مبيناً وجه دخول طلبه الماثل تحت الفقرة (ج) من المادة (200) من نظام المرافعات المتعلقة بوقوع غش من الخصم بأن ذلك ما يظهر جلياً من تعمد المدعي ــ المصفي ــ إخفاء القوائم المالية للعام 2017م إمعاناً في التدليس والغش حتى لا يظهر تناقض ما قدمه من قوائم مالية وخلافها للواقع وعدم معقوليتها. ثم ختم صحيفة الالتماس بطلب قبوله شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم. هكذا تلخصت صحيفة الالتماس. وبورود الطلب للدائرة باشرت نظره في جلسة مرئية عقدتها في تاريخ 1445/4/22هـ وفيها حضر: طراد بن سليمان بن ناصر الخليوي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل الملتمس ضده (بدر بن حاتم التميمي) بالوكالة رقم (443006290)، كما حضر: فارس بن صالح بن محمد العفالق (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل طالب الالتماس بالوكالة رقم (445526045)، وقد جرى الاطلاع على أوراق الطلب، ومن ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل في قبول الطلب شكلا من عدمه. وفي الجلسة التالية المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي في هذا اليوم الثلاثاء 1445/4/23هـ حضر الملتمس ووكيله، وبعد الدارسة والتأمل تم رفع الجلسة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الالتماس الماثل مقدماً على حكم مؤيد من هذه الدائرة؛ ما يوجب اختصاصها بنظره؛ طبقاً لنص المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (226) من اللائحة نصت على: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس . وبما أن المقرر أن الالتماس ولئن كان طريقاً من طرق الاعتراض على الأحكام النهائية فإنه طريق استثنائي يلزم لقبوله أن يكون مقاماً وفق أحد الأحوال النظامية والتي وردت على سبيل الحصر في نص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية المحال عليها في المادة (86) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب الالتماس الماثل مبني على الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة أولهما بالحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى تعذَّر إبرازها قبل الحكم، وثانيهما بوقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في حكم، وحيث إن وكيل طالب الالتماس يؤسس استناده لذلك على حصول موكله على القوائم المالية للشركة للعام 2017م بناء على أنه ــ كما يذكر ــ قد تعذر على موكله الحصول عليها سابقاً، وبما أنه وبتأمل ذلك مع مراعاة وملاحظة القيود الواردة على سبيل الشرط الملزم في نصوص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية يتبين عدم انطباق أي من الفقرتين (ب) و(ج) منها على الطلب الماثل؛ ذلك أن الفقرة (ب) نصَّت صراحة على أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى، وبتأمل الأوراق محل الالتماس والتي تتمثل في القوائم المالية لعام 2017م وفق الأوصاف التي ذكرها لها وكيل الملتمس يتبين أنه لا يصدق عليها أنها قاطعة في الدعوى؛ إذ تحقق هذا الوصف رهين بأن تكون تلك الأوراق ــ لو قدمت قبل الحكم ــ كفيلةً للأخذ بها ولتغيير ما انتهى إليه الحكم، في حين أن البين أن تلك القوائم التي يستند إليها الملتمس في هذا الصدد ــ على التسليم بها ــ قوائم سابقة على القوائم المالية لعام 2018م التي استند إليها الحكم، ومن ثم فلا يستلزم وجود ذلك الاختلاف بينهما ــ الذي أورده الملتمس ــ بطلانَ أو عدم صحة قوائم عام 2018م التي استند إليها الحكم؛ لا سيما وأنها الآخر صدوراً، ومثل ذلك الاختلاف لا يتضمن تناقضاً أو تعارضاً بين قوائم العام ين؛ الأمر الذي يتبين به أن قوائم عام 2017م المستند إليها في طلب الالتماس لا يصدق عليها أنها قاطعة في الدعوى؛ إذ إنها لا تنال من قوائم عام 2018م التي استند إليها الحكم والمتأيدة بالإقرار بصحتها على الوجه الموضح في الحكم؛ الأمر الذي يتبين به عدم انطباق الفقرة (ب) على الطلب الماثل، وذلك ما يستلزم أيضاً عدم انطباق الفقرة (ج) على الطلب؛ إذ ثبت ــ وفق ما سبق تحريره ــ أن قوائم عام 2017م ليست قاطعة في الدعوى ولا تنال من قوائم 2018م التي صدر الحكم بالاستناد إليها، ومن ثم فلا يكون في عدم تقديم تلك القوائم أي تدليس أو غش من شأنه التأثير في الحكم، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الالتماس رقم (4510447517) وتاريخ 1445/3/13هـ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث