حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530384934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570401562/1445
رقم الحكم:4530384934
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570401562 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530384934 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه : (إنه بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد كميات حديد مقدارها 950ر94 كيلو جرام) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م بثمن إجمالي قدره (2,266,008.95) مليونان ومئتان وستة وستون ألفًا وثمانية ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (2,266,008.00) مليونان ومئتان وستة وستون ألفًا وثمانية ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم :لا يوجد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: لا يوجد وآلية التوريد بين الطرفين (حسب اللائحة المرفقة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تقرير خبير وحكم). 2- أضرار تقاضي ) وطلب وكيل المدعية في ختام صحيفته إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ( (2,266,008.95) مليونان ومئتان وستة وستون ألفًا وثمانية ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، كما طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/04/1445 ه، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأرسل مذكر عبر دردشة التيمز تضمنت التالي :(قامت (...) بتوريد 94950 كيلو غرام من الحديد للمدعى عليها و المثبت بصك الحكم الصادر في القضية رقم (...)و نطلب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الحديد المورد و قدره 2,266,008.95 ريال و اتعاب التقاضي بقيمة 100,000 ريال )أهـ . ثم سألته الدائرة عن شركة (...) المدعية وعلاقتها بشركة (...) فأجاب بأن الشركة المدعية هي المصفية لشركة (...) ثم سألت الدائرة عن سبب إقامة الدعوى باسم المصفي فأجاب بأنه لا يعلم لكونه لم يقم برفع الدعوى وذكر أن هناك دعاوى قد أقيمت من قبل المصفي وقد قبلت من بعض المحاكم، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، فلما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استنادا للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد فسرت المادة (1/30) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، كما نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية بأنه ( 1ـــ لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه) واستناداً لما سبق ذكره فإن الدائرة من خلال تصفحها لملف القضية ولما ذكره وكيل المدعية تبين لها أن المدعية لا صفة لها في هذه الدعوى، فهي تطالب بحق لشركة (...) وهي شركة تحت التصفية، وتم تعيين المدعية مصفية لها، ولذلك فإن الواجب أن تقام الدعوى باسم المدعية على أن يكون ممثلها النظامي المصفي، وهذا ما يفهم من منطوق المادة (1/258) من نظام الشركات، والتي جاء نصها كالتالي( مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم....) وبالتالي فهو يمثلها، لكون الحكم سيكون لصالح الشركة التي تحت التصفية، وعليه تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبالله التوفيق .