حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530382071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570394392/1445
رقم الحكم:4530382071
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570394392 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530382071 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: أنه باع المدعي على المدعى عليها من مزرعته الواقعة في (...) ردود ماء لسقاية الطيور في المزارع المؤجرة على المدعى عليها في (...)واليابس وملهم؛ وذلك لحاجة الدواجن وحظائرها للمياه وغير ذلك، وقد اتفق المدعي مع المدعى عليها لجلب المياه بواسطة الصهريج الذي يقوده سائق المدعي، وقد بلغ عدد الردود (١٤,٠٨٠) رداً بمعدل عدد (٧) ردود يومياً وقيمة كل رد مبلغاً قدره (٢٤٠) مائتان وأربعون ريال بقيمة إجمالية قدرها (٣,٣٧٩,٢٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف ومائتان ريال خلال (٥) سنوات ونصف من تاريخ العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٢٩هـ، وحيث أن العقد مدته (٥) سنوات يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل فلم يتم التجديد لعدم الرغبة في التجديد، وقد استمرت الاتفاقية (٦) أشهر، وقد نصت الفقرة (١٥) من العقد على أن الطرف الأول يلتزم بسداد كل ما يلزم لتشغيل المزارع خلال فترة العقد، وسقاية الماء هي جزء أساسي لقيام المشروع وقد ماطلت المدعى عليها وأضرت بالمدعي طيلة مدة العقد دون سداد أي مبلغ متعلق بالمياه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن الماء والذي يقدر بمبلغ إجمالي قدره (٣,٣٧٩,٢٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف ومائتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من الدائرة التجارية الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض، برقم (٤٤٣٠١٥٦٦٨٢)، وتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ. ٢- عقد إيجار مزرعة دجاج لاحم، على مطبوعات المدعى عليها، ممهور بتوقيع المدعي وختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٢٩هـ، ثم وبعد قيدها وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٦/٠٤/١٤٤٥هـ: ولتحقق الدائرة من الشروط الشكلية للدعوى وفقا لنص المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عليه سألت الدائرة طرفي الدعوى عن نشاطهما وعلاقتهما؟ فقرر المدعي أن موكلته تمتلك عدة مزارع قام بتأجيرها على المدعى عليها وذلك لقيام المدعى عليها بتربية الدواجن في المزارع المستأجرة ثم بيعها بعد ذلك وأن التعامل المطالب قيمته كان توريد المياه لحظائر الدواجن في المزارع المؤجرة، ثم وبعرض ما سبق على المدعى عليها وكالة وطلب رأيها حيال شكل التعامل بين الطرفين صادقت على شكل التعامل بين الطرفين، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبق لجوء موكلته لأي محكمة من محاكم القضاء العام -سوى هذه المحكمة- للنظر في موضوع هذا النزاع قبل إقامة هذه الدعوى؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٣,٣٧٩,٢٠٠) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفا ومائتا ريال تمثل قيمة توريد مياه تمت لصالح حظائر الدواجن التابعة للمدعى عليها، ولما كان التحقق من اختصاص المحكمة في نظر النزاع والفصل فيه موضوعا من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على الدائرة بحثها ابتداءً قبل التطرق لموضوعه؛ إذ لا يجوز للمحكمة الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما أنها تتصدى له حتى لو لم يكن ثم دفع به من الخصوم استنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى وأطرافها، ولئن كانت العلاقة التعاقدية محل النظر في الدعوى علاقة توريد إلا أن الثابت من ذلك أن المدعى عليها لا تكتسب الصفة التجارية في حدود نشاطها ؛ بيان ذلك أن توريد المياه المطالب بثمنه كان لمشروع تربية الدواجن التابع للمدعى عليها، والمدعى عليها بممارستها لهذا النشاط لا تكتسب به الصفة التجارية في حدود التعاملات المتعلقة به؛ إذ أن من المتقرر والمستقر عليه في القضاء التجاري أن الاشتغال بتربية الدواجن وبيعها لا يكسب الصفة التجارية، ويؤكد هذا ما ورد في البند الثامن من التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف بالرقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٣٩هـ والذي ينص على: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية-المحاسبة-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعية- ونحوها)، وعليه وبما أن هذه الدعوى مقامة على غير تاجر ، وبما أنه لا تنطبق عليها أي من الفقرات الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والمحددة لاختصاص المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنـظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم العامة؛ لما لها من ولاية عامة بنظر جميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى بناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٥٧٠٣٩٤٣٩٢) ، وبالله التوفيق.