حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530332151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864801/1445
رقم الحكم:4530332151
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864801 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530332151 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470864801 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية (...) ادعى على المدعى عليه (...) بـ "إنه بتاريخ 11/6/1437هـ الموافق 20/3/2016م استلمت المدعى عليها من المدعية مبلغ وقدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال سعودي بغرض الاستثمار وقد انهت المدعى عليها النشاط بتاريخ 27/9/1440هـ، وأقرت بان المدعية لها في ذمتها مبلغ وقدره (58.650) ثمانية وخمسون الف ريال ( كما هو مبين بالإقرار المرفق صورته) وذلك على النحو ا لتالي : 1 - مبلغ وقدره (6.650) رصيد مستحق في حساب وكيل المؤسسة وقد صدر الحكم رقم (437294437) بتاريخ 8/9/1443هـ بالقضية رقم ( 439012952 ) بتاريخ 19/3/1443هـ بإلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ للمدعية وجاري تنفيذه . 2 - مبلغ (52.000 ) اثنان وخمسون الف ريال اقرت المدعى عليها ان هذا المبلغ لدى العملاء وذلك على النحو التالي : 1/2 1000 ريال لدى / (...). 2/2 36.000 ريال لدى / (...) 3/2 15.000 ريال لدى / (...) . وحيث ان هذا المبلغ لدى العملاء منذ عام 1440هـ , ( كما هو مبين بإقرارها سالف الذكر ), وقد حصلت المبلغ من العملاء ولم تسدده للمدعية حتى تاريخه . وبناء عليه فإن المدعية تطلب الحكم لها بالاتي: 1 - الزام المدعى عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره (52.000) اثنان وخمسون ألفًا ريال المستحقة في ذمتها لما سبق بيانه من اسباب".انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعية وكيلها (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، دفع بسبق الفصل فيها في القضية رقم (4284603) وصدور حكم بالصك رقم (429096360) بتاريخ1442/12/3هـ، والقضية الأخرى رقم (439012952) وصدر فيها صك رقم (437294437) وتاريخ 8 /9/ 1443هـ ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الحكم الصادر من الدائرة برقم (437294437) وتاريخ 08/09/1443هــ في القضية رقم (439012952) فوجدته تضمن في أسبابه وحكمه ما نصه [وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليه برأس مال شراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كانت المدعية تهدف من خلال دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة شراكة بينهما تتمثل بإقرار تنازل وتصفية شراكة قيمته (58.650) ثمان وخمسون ألف وست مائة وخمسون ريال، ولما كان المدعى عليه قد قرر أن العقد محل الدعوى سبق الفصل فيه في القضية رقم (4284603)، وبعد اطلاع الدائرة على القضية المشار لها تبين عدم الحكم في العقد المقصود في هذه الدعوى، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعية لأصل ورقة تنازل وإنهاء شراكة متضمنة صحة ما أوردته في ادعائها ومطبوع على مطبوعات المدعى عليه ومذيل بختمه وتوقيعه، ولما كانت الورقة المرفقة قد تضمنت إقراراً بمبلغ مستحق في حوزة المؤسسة وقدره (6650) ستة آلاف وستمائة وخمسين ريال، وبقية المبالغ هي تنازل عما هو في حوزة العملاء وتعهد المؤسسة بدفعها للمدعية في حال تحصيلها، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن مطالبات المدعية بالمبالغ التي بحوزة العملاء محلها في دعوى مستقلة بعد تحقق حوزة المدعى عليها لها من العملاء، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه = حكمت الدائرة بإلزام(...) هوية رقم (...) بأن يسلم لـــ (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (6650) ستة آلاف وستمائة وخمسين ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب] اهــ . كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (429096360) بتاريخ 05/02/1443هــ في القضية رقم (4284603) وجدته تضمن في وقائع ما نصه [تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليها، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بموجب عقدين استثمار الأول بتاريخ 11/ 6/ 1437هـ والثاني بتاريخ24 / 05/ 1438هـ اتفقت المدعية مع المدعى عليها على استثمار اموالها لديها في التقسيط وقد دفعت لها راس مال مبلغ وقدره ( 200.000 ) مئتان ألف ريال على النحو التالي: (50.000) ريال بموجب العقد الأول و(150.000) ريال بموجب العقد الثاني , وبعد ان اوقفت المدعي عليها نشاط الاستثمار بتاريخ 27/ 9/ 1440هـ اقرت بأنها مدينه للمدعية بمبلغ وقدره ( 204.500 ) مئتان وأربعة آلاف وخمسمائة ريال ( كما هو مبين بالإقرارين المرفق صورتهما) . الا ان المدعى عليها لم تسلم المدعية مستحقاتها حتى الآن، لذا فإن المدعية تطلب الحكم لها بالاتي: الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ( 204.500) مئتان وأربعة آلاف وخمسمائة ريال المستحق لها في ذمتها كما هو ثابت بالإقرارين المرفق صورتهما]، وبإحالتها إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه حُددت لها الدائرة جلسةً حضر فيها أطراف الدعوى وقد سألت الدائرة وكيل المدعية وذكر بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بعقد استثمار وقد اصدرت المدعى عليها إقرارين ويحصر دعوها بالعقد بمبلغ 147.850 ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة.] اهــ وانتهت القضية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا). كما جرى الاطلاع على الورقة المرفقة من المدعية والظاهر فيها أنها على مطبوعات مجموعة (...) وتضمنت ما نصه [تقر مؤسسة (...) للتجارة لصاحبتها (...) هوية رقم (...)سعودي الجنسية . وممثلها ووكيلها (...) هوية رقم (...) سعودي الجنسية، أن في ذمتها المالية مبلغ وقدره (58650) ريال تخص المستثمر لديها(...) 2 هوية رقم (__) سعودي الجنسية وفق الآتي: 1.رصيد مستحق في حساب وكيل المؤسسة البنكي وقدره (6,550) ريال. 2. مستحقات لدى العملاء وفق الآتي : (...) (1000) ريال. ب. (...) (36,000) ريال، لدى محكمة التنفيذ بالطلب رقم (4041226866) (...) (15,000) ريال. إن هذا المستند هو إثبات للحقوق المالية النهائي للمستثمر نتيجة إيقاف نشاط الاستثمار بتاريخ 1440/09/27هـ وتتعهد المؤسسة بتسليم المبالغ المثبتة بهذا المستند فور توفرها دون مماطلة أو تأخير كما تتعهد بواجباتها الشرعية والنظامية بمقاضاة الصلاء أمام الجهات القضائية ومتابعتهم حتى سداد كامل المبلغ علي أن تجري مخالصات مالية وفق الدفعات المسلمة للمستثمر بإقراره وتوقيعه] اهــ. والممهور بتوقيع منسوب لـ(...) وتوقيع منسوب لـ(...)ووقع عنها (...). وبسؤال المدعى عليه عن صحة الورقة؟ أجاب بقوله: "هذا توقيع (...)والورقة صحيحة" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه، هل استحصلتم شيء من المبالغ المشار إليها في الورقة؟ أجاب بقوله: "لا لم يستلموا أي مبالغ" هكذا أجاب. وبسؤاله هل رفعتم على المدينين دعاوى؟ أجاب بقوله: "رفعنا دعوى على (...) برقم (4041226866) في محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة بمبلغ (36,000) ريال ولم نرفع على البقية دعاوى" هكذا قال. وبسؤال المدعي، ألديكم بينة أن المدعى عليه استلم الأموال المشار إليها في الإقرار، قال: "لا، فالبينات عنده" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم رفع دعاوى على المدينين الآخرين، أجاب بقوله: "بسبب انتهاء تاريخ السندات لأمر" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه هل استلم المبلغ المنفذ لدى محكمة التنفيذ ضد المدين، وعن السندات لأمر ضد بقية الدائنين، أجاب بقوله: "لم يستلم منها شيء" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه هل قدم دعوى في مبلغ الستة عشر ألف، أجاب بقوله: "لا، لم نقدم فيها دعوى حتى الآن" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن السندات لأمر وعن طلب التنفيذ المقدم ضد (...) طلب مهلة لذلك، ولحينه رفعت الجلسة. و في هذه الجلسة التي تعقدها الدائرة عبر الاتصال المرئي حضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولم يُحضر ما طلب منه، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، كما قررت الفصل فيها. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (52.000) ريال ، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تدعي أنها سلمت المدعى عليه مبلغًا قدره (50,000) ريال للمضاربة، وأنه تمت المحاسبة بين الطرفين فكان حاصل المضاربة (58.650) ريال وحكم للمدعي بمبلغ (6,650) ريال بموجب الصك رقم (437294437) بتاريخ 08/09/1443هـ وأقامت هذه الدعوى تطلب المتبقي من كشف حساب المضاربة المشار إليه أعلاه، وحيث أقر المدعى عليه بكشف الحساب وقد تضمن الكشف المذكور أن المدعى عليه قد طالبت العميل المدين (...) بما في ذمته لصالح الشراكة بين الطرفين بموجب قرار التنفيذ رقم (4041226866) ولم ينفذ هذا الحكم حتى الآن، ولم تقدم المدعية بينة على استلام المدعى عليه لهذا المبلغ، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (36,000) ريال لعدم ثبوت استلام المدعى عليه لها، لكون هذا الطلب رفع قبل أوانه، وأما مبلغ (16,000) ريال والمشار إليه في كشف الحساب وحيث أقر المدعى عليه بأنه لم يتقدم ضد العملاء المدينين للشركة بهذا المبلغ ولم يطالبهم به في المحاكم، وبما أن هذا الأمر من واجبات المضارب والتي يلزمه فعلها، قال في الكشاف «وإن انفسخ القراض والمال دَيْن، لزم العامل تقاضيه، سواء كان فيه ربح؛ أو لم يكن فيه ربح؛ لأن المضاربة تقتضي ردَّ رأس المال على صفته، والديون لا تجري مجرى الناض، فلزمه أن ينضه، ولا يقتصر في التقاضي على قدْر رأس المال» وحيث فرط المضارب في عدم التقاضي مع طول المدة، مما يستوجب تضمينه لما فرط فيه فقد قال في شرح المنتهى "وإن تعدى عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا أجرة له قال في الرعاية الكبرى: وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لربه" مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت تفريط المدعى عليه بعدم مطالبته بمبلغ (16,000) ريال وتضمنه إياه، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)، تحمل الهوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (16,000) ريال للمدعية (...) حاملة الهوية رقم (...)، وعدم قبول ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.