حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530363912

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570178304/1445
رقم الحكم:4530363912
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570178304 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530363912 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570178304 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة وقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أجرة المثل حالاً وقدرها (٤٣,٩٠٩.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة ريال سعودي، وذلك مقابل أتعاب محاماة. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 11/3/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر مدير الشركة المدعيه كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها، ولخلل تقني حال دون عقد الجلسة في موعدها قررت تأجيل الجلسة، وفي جلسة اليوم 11/4/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر مدير الشركة (...) تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد أتعاب المحاماة مبرم مع المدعى عليها في قضية سبق نظرها أما هذه الدائرة، وكانت المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة قدر نصت على ما يلي: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية) لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه الدائرة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43909ريال) مقابل ما اتفق عليه في العقد بأن تدفع المدعى عليها ٥% مؤخر الاتعاب من قيمة المبلغ موضوع القضية وذلك عند اكتساب الحكم القطعية، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها والمحكوم به بمبلغ قدره ثمانمائة وثمانية وسبعون الف ومائة واربعة وتسعون ريالاً مكتسبًا الصفة النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (43909) ثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسع ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث