حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530428737

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570475211/1445
رقم الحكم:4530428737
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570475211 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530428737 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570475211 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ويستكون السعودية المدعى عليه: شركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حازم بهجت جمال المدني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (442495505)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد اجهزة خاصة بالكمبيوتر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا دولار أمريكي سدد منه (٢٨,٤٢٨.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر بيع). ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧٣,٩٧٤.٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 28/04/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية حسين ناصر بن حسين الغريبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442495505) كما حضر عن المدعى عليها/طارق علي بن سعد اليامي سجل مدني رقم (...)، وبسؤاله عن وكالته لم يقدم أي وكالة وذكر بانه موظف يعمل لدى الشركة المدعى عليها، فرفضت الدائرة قبول تمثيله وقررت المضي في الدعوى حضورياً، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي وبعد اطلاع الدائرة على نشاط المدعى عليها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن عمل المدعى عليها مهني ولا يكسبها صفة التاجر، وبما أن من أهم اختصاصات المحاكم التجارية هو أن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر في أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وبناء على الفقرة الأولى والثانية في المادة رقم (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث