حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530432157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570286678/1445
رقم الحكم:4530432157
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570286678 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530432157 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٦٦٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تبليط الساحات (...) بالمدينة وذلك في تبليط الساحات (...) بالمدينة وتشمل تأمين المواد المطلوبة والعمالة والأدوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٦م ونوع الضمان: حسميات من الفواتير ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٤/٣/١٤٤٥ه حضر عن المدعية ،وكيلها/(...) بموجب وكالة (خارجية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في ١- دفع مبلغ وقدره (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال سبعمائة وستة الاف ريال ومائتان وستون وأربعة واربعون هللة مقابل ما تم خصمه من قيمة فواتير كضمان. ٢- دفع اتعاب المحاماة وقدرها نسبة (١٥%) من قيمة المطالبة. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في ١/ العقد الأصلي وملاحقه. ٢/ كشف حساب بالمبالغ المستحقة لموكلتي. هكذا أجاب، ثم قدم مذكرة عبر تيمز ونصها (موضوع الدعوى : بتاريخ ٣٠-٤-١٤٤٠هـ الموافق ٦-١-٢٠١٩م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها علي القيام بتنفيذ اعمال مشروع تبليط الساحات (...) بالمدينة المنورة وتشمل تأمين المواد المطلوبة والعمالة والعدد والأدوات وذلك مقابل مبلغ قدره (٤,٧٢٥,٠٠٠) ريال لكمية قدرها (٣٥٠٠٠) م٢ متر مربع وبسعر افرادي (١٣٥) ريال للمتر المربع شامل ضريبة القيمة المضافة كما تم تحرير الملحق رقم (١) للعقد بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال الخرسانة المطبوعة للأرضيات الخارجية للممرات والطرقات وذلك مقابل مبلغ قدره (١,٩٢٠,٠٠٠)ريال لكمية قدرها (٢٠,٠٠٠) م٢ متر مربع بسعر افرادي للمتر (٩٦) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة كما تم تحرير الملحق رقم (٢) للعقد بتاريخ ٦/١/١٤٤١هـ الموافق ٥/٩/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال الخرسانة المطبوعة للأرضيات الخارجية للممرات والطرقات وذلك مقابل مبلغ قدره (٣,٣٦٠,٠٠٠) ريال لكمية قدرها (٣٥,٠٠٠)م٢ متر مربع بسعر افرادي للمتر (٩٦) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للعقد وملاحقه مبلغ قدره (١٠,٠٠٥,٠٠٠) ريال وحيث ان المدعى عليها كانت تخصم أجزاء من قيمة فواتير المشروع مقابل الضمان النهائي مجموعها (٧٠٦,٢٦٠.٤٤) ريال الموضح تفاصيلها بالكشف المرفق وقد تم تنفيذ كافة الاعمال محل العقد وملحقيه (٢,١) ولكنها لم تقم بصرف المبلغ المخصوم مقابل الضمان لموكلتي حتى الان رغم وعودها المتكررة واشعارها بالسداد قبل تقديم الدعوى) وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي للجواب هكذا أجاب، عليه فأفهمت الدائرة المدعي وكالة ببيان أدلته التي يستند إليها في هذه الدعوى من ذكر وجه صلة الأدلة بدعواه وبيان أثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ. من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٣ أيام) كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الإلكتروني خلال مدة (٣ أيام) كما طلبت من المدعي وكالة تقديم رده على الجواب بعد ذلك خلال مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)و (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم سألت الدائرة الطرفان عما طلبا الآجل من أجله فذكرا بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين على مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال يتم السداد خلال شهر تبدأ من تاريخ هذا اليوم الموافق ٢٩/ ٤/ ١٤٤٥هـ وتنتهي المدة بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٥هـ وفي حال عدم سداد ما جرى الصلح عليه؛ فإنه يحل كامل المبلغ فوراً بعد انتهاء المدة المتفقة بين الطرفين، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.