حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530349196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570348395/1445
رقم الحكم:4530349196
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570348395 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530349196 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٨٣٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن تقدم المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) إلى موكلته، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلته على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٤٨,١١٤.٠٢) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/ـ٠٨/ـ٠٦م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١ـ/٠٨/ـ٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٤٨,١١٤.٠٢) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال واثنان هلله، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٤,٨١١.٤٠) أربعة آلاف وثمانمائة وأحد عشر ريال وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد خدمات (...)أعمال على مطبوعات (...)، ٢- فاتورة قدرها (٤٨,١١٤.٠٢) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال واثنان هلله على مطبوعات (...)أعمال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد الخدمات واستمارة خطوط وفاتورة بالمبلغ، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٠٩/٠٤/١٤٤٥هــ وفيها: تحرير لائحة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري أصلي، فإن الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: فبما أن المدعية تطالب بأجرة وقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكرت تشغيل والفاتورة، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم حضر، وعليه فإن ذلك يعد إسقاطا منه لحقه في إنكار الدعوى أو نسبة العقد إليه، فمن الواجب عليه الحضور للدفاع عن نفسه، ويكون المدعى عليه مفرطا في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها. ..)، وبما أن المدعية قدمت لإثبات دعواها العقد والفاتورة الصادرة منها وبناء على المادة (٢١) من نظام الإثبات والذي جاء فيها ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة عشر ريال وهللتان إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها أربعة آلاف وثمان مئة وأحد عشر ريالا و أربعون هلله وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث