حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530381348

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570409542/1445
رقم الحكم:4530381348
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570409542 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530381348 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٩٥٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها رمل لموكلته بثمن إجمالي قدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالًا سددت كاملة، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم وقدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالًا، وقدّم سندًا لطلبه حوالة بنكية بمبلغ المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، صادرة من البنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلّم له وقدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالاً، وهذا المبلغ يمثل قيمة توريد رمل، ولم تلتزم المدعى عليها بالتوريد، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته حوالة بنكية بمبلغ المطالبة من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، صادرة من البنك (...)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها (...) برقم هوية وطنية (...) وذلك بأن تدفع للمدعي (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٠٢,١٢٠) مائة وألفان ومائة وعشرون ريالاً. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث