حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530413442
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570174399/1445
رقم الحكم:4530413442
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174399 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530413442 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٧٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...)مول وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٢٠٠٦٤٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢%)، ورأس مالها (٢٠٠،٦٤٠،٠٠٠) مائتا مليون وست مئة وأربعون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤٧)، وقد تأسست في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢ هـ، الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١ م، وتنتهي في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٦١ هـ، الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٣ م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/دفع رأس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ٢/أن المدعى عليه لم ينفذ ما تم عليه من اتفاق على دخول موكلي كشريك في شركة (...) مول واستئجار شركة(...) مول حصة موكلي بعائد شهري بنسبة (٢،٥%) من رأس المال المدفوع من قبل موكلي كما يتنازل شركة (...) مول عن الأرباح الإضافية المحققة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/إعادة رأس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، للمسوغات التالية: (عدم تنفيذ العقد المبرم مع المدعى عليه)، ٢/فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس) ، وبتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢١ م، قام المدعى عليه بالتوقيع مع موكلي على اتفاقية نصت على أن يقوم المدعى عليه بالتنازل عن ٤٠ بالمائة من الحصص التي يملكها المدعى عليه بشركة (...) مول لصالح موكلي بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال، على أن يتم إدخال موكلي بعقد التأسيس الخاص بالشركة، وذلك أن نشاط الشركة يكمن في إدارة المجمعات التجارية بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميلية والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الأطفال وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الشركة، وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث قام موكلي بدفع المبلغ محل الاتفاق، إلا أن المدعى عليه قد دلّس على موكلي فمن خلال الاتفاقية الأولى ذكر في التمهيد أن الاتفاقية عبارة عن تنازل حصص يملكها الطرف الأول (المدعى عليه)، ثم حرر المدعى عليه اتفاقية أخرى وذلك بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢١ م، الموافق ٠٤/١٠/١٤٤٣ هـ، بإن يقوم المدعى عليه بتشغيل مساحة تأجيريه لصالح الطرف الثاني وهو موكلي على اعتبار أنها استثمار بنفس المبلغ، مما يتضح أن المدعى عليه يحاول إخفاء الأموال عبر صياغة عقود ليس لها أساس من الصحة أو الوجود خاصةً أن العقد الأساسي نص على أن يقوم بالتنازل عن الحصص الخاصة به وهذا لم يتم وبعد ذلك أصبح المدعى عليه يماطل موكلي برد ما دفعه ويتهرب، ثم تقدم موكلي بخطاب طلب استرجاع المبلغ وقد تمت موافق المدعى عليه المحرر على مطبوعات الشركة يفيد برد المبلغ محل الدعوى ويعتبر هذا إقرار وحجة على المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه رفض تنفيذ التزامه باتجاه موكلي وتقدم موكلي بدعوى ضد الشركة للمطالبة برد المبلغ بموجب القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٦٤٠٤٧٠) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ هـ، والمصدق حكمها من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٨٠٢٣٧) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ هـ، وذكر الحكم أن الأسانيد تدل على وجود طرف ثالث وهو المدعى عليه، كما صدر حكم ضد المدعى عليه بموجب القضية رقم (٤٥٧٠٠٧٣٩٣١) وتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ هـ، والصادر من الدائرة الثانية عشر من المحكمة التجارية بالرياض والصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠١٠٣٢٢٩) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ هـ، والمتضمن منطوقة إلى (كما حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (مليون ريال)؛ لما هو موضح في الأسباب) وبما أن المدعى عليه أقرّ بحقوق موكلي والإقرار حجة قاطعة على المقر ولرفض المدعى عليه سداد حقوق موكلي بدون سبب شرعي أو نظامي رغم تكرار المطالبة له، وبما أن من استلم المبالغ هو المدعى عليه وهو من ادعى أنه سيبيع حصته ويتنازل لصالح موكلي ولم يفعل ذلك بل أصبح يتهرب من دفعها ورد المبلغ، واستناداً على القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال، المرفقات: إفادة باسترجاع رأس المال والإخطار وإثبات الاخطار ومستندات الحوالات وتعذر الصلح وصك الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب المقدم عبر النظام في ١٨/٠٢/١٤٤٥ هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإلزامه برد المبالغ المسلمة له فيه وقدرها (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: العقد، وسند القبض والأحكام القضائية المماثلة الصادرة على المدعى عليه هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من التعاقد مع المدعي على بيع جزء من الحصص المملوكة لي في شركة (...) مول بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال فهو صحيح، وهذا المبلغ استلمته الشركة ولم استلمه أنا، وأما ما ذكره من عدم التزامي بالعقد وإدراج المدعي في سجل بيان الشركاء وتعديل عقد التأسيس في الشركة فغير صحيح، والصحيح أن المدعي مضاف في عقد التأسيس في شركة (...) مول على وفق المبلغ الذي ادعى به ولدي نسخة من عقد التأسيس المثبتة لذلك، وما ذكره من وجود أحكام مماثلة ضدي فصحيح إلا أن هذه الأحكام ابتدائية وقابلة للاعتراض وسأقوم بالاعتراض عليها هكذا أجاب، وبعرض الصلح على الطرفين أجاب وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعى عليه وأجاب المدعى عليه قائلاً: ليس لدي استعداد للصلح وأنا خرجت من الشركة وعلى المدعي التوجه بمطالبته على الشركة هكذا أجاب. ثم عقب وكيل المدعي قائلاً: سبق لي إقامة الدعوى على الشركة وصدر الحكم بتوجيه الدعوى على المدعى عليه هكذا أجاب. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه عبر النظام مرفقا به نسخة من عقد التأسيس وكافة ما يحتج به من أسانيد على دفوعه في القضية خلال (٧) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مدة مماثلة مع إرفاق الحكم الصادر في الدعوى التي أقامها على الشركة ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه قد قدّم ما يثبت التدليس والغش وما يثبت صحة دعوى موكلي ولا زال المدعى عليه يتمسك بها أمام المحكمة وذلك عند النظر إلى عقد التأسيس المرفق من قبل المدعى عليه والذي لا يخص عقد تأسيس (شركة (...) مول) المتفق عليها من العقود والأوراق المتفق عليه والذي يتضمن الاتفاق في البند الثاني(إن موضوع هذه الاتفاقية هو دخول الطرف الثالث كشريك في عقد تأسيس شركة (...) مول واستئجار الطرف الأول حصة الطرف الثالث بعائد شهري نسبته (٢.٥بالمية) من رأس المال المدفوع من قبل الطرف الثالث وتكون هذه الاتفاقية ملزمة على الطرف الأول كما تتنازل الطرف الأول عن أرباح إضافية محققة بعد خصم الـ (٢.٥) شهريا المودعة للطرف الثالث) وبذلك يثبت لفضيلتكم أنه لا يجوز العدول على هذا البند المتفق عليه مما يثبت أن المدعى عليه أرفق عقد تأسيس ليس لها علاقة بالعقد الأساسي المتفق عليه محل الدعوى وحيث أنه من الثابت أن التعاقد مع المدعى عليه كان على أساس دخول موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة (...) مول وبذلك يثبت لفضيلتكم أن المدعى عليه يحاول التملص والتهرب من دفع الحقوق لموكلي بادعاء وثبوت شراء الحصص ودخول موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة (...) مول وهذا مخالف للواقع والحقيقة بل أن المدعى عليه لم يقم بإدخال موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة (...) مول (مرفق لفضيلتكم عقد تأسيس شركة (...) مول)مما يثبت به المدعى عليه استحقاق موكلي حقوقه من خلال إبراز عقد شركة تأسيس خاصةً بشركة ((...)للاستثمار) بموجب سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ هـ، وعند النظر إلى عقد تأسيس شركة (...) مول أن رقم السجل التجاري (...) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ هـ، وعند النظر إلى عقد التأسيس المرفق من قبل المدعى عليه فانه يتضح لفضيلتكم أن عقد التأسيس والسجل التجاري مختلفاً كليًا عن الاتفاق محل الدعوى ولا يستقيم هذا الفعل الصادر من المدعى عليه والذي يهدف من خلاله إلى إدخال الغش والايهام على موكلي وعلى الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى واستناداً على القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)ـ ثانياً: نرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من المحكمة التجارية والمصدق من الاستئناف برقم (٤٤٣٠٧٨٠٢٣٧) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ هـ، والمتضمن في أسبابه أن هناك طرف ثالث بالعقد والمقصود به (المدعى عليه) كما أن هذا الصك تم إرفاقه في بداية الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم، الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر النظام في ٢٥/٠٢/١٤٤٥ هـ، تضمنت إرفاق نسخة من عقد تأسيس شركة (...) مول سجل تجاري رقم (...) ونسخة من عقد تأسيس شركة (...)للاستثمار سجل تجاري رقم (...) وقد تضمن عقد تأسيس شركة (...) للاستثمار أن المدعي يملك حصة قدرها (٢٠،٠٠٠) حصة وتعادل مبلغاً قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، من رأس مال الشركة، كما تضمن عقد تأسيس شركة (...)مول أن شركة (...) للاستثمار تملك حصة قدرها (١،١٥٠،٠٠٠) حصة وتعادل مبلغاً قدره (١١،٥٠٠،٠٠٠) ريال من رأس مال الشركة، كما تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ هـ، وبعرض عقد تأسيس شركة (...)للاستثمار على وكيل المدعي وسؤاله عن سبب دخول موكله في هذه الشركة وعن مقابل هذا الدخول؟ أجاب قائلاً: إن دخول موكلي في الشركة المذكورة يتعلق بتعامل واستثمار آخر والعقود محل الدعوى تنص على دخول موكلي شريكاً في شركة (...) مول وليس دخوله في شركة أخرى هكذا أجاب. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، والصحيح أن دخول المدعي في شركة (...) للاستثمار كان تنفيذاً للعقود محل الدعوى المتعلقة بالشراكة في شركة (...)مول، وسبب عدم إدخال المدعي كشريك مباشر في شركة (...)مول هو أن الشركة المذكورة ذات مسؤولية محدودة والنظام يقيد عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات، وبناء عليه جرى تأسيس شركة (...) للاستثمار وجعلها شريكة في شركة (...)مول وذلك لاستيعاب عدد المساهمين الراغبين في الاستثمار مع شركة (...)مول ومنهم المدعي وجعل شراكتهم رسمية ونظامية حفظاً لحقوقهم، كما أن المدعي رضي بالدخول في شركة (...) للاستثمار على هذا الأساس ولا يمكن إدخاله في هذه الشركة واتباع الإجراءات الرسمية إلا برضاه واعتماده هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على أن شراكته في شركة (...) للاستثمار تتعلق بتعامل واستثمار آخر؟ أجاب قائلاً: أطلب مهلة لذلك هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعى عليه هل توجد له حصص ملكية مباشرة في شركة (...)مول على وفق ما تضمنته العقود محل الدعوى؟ وهل حصة المدعي في شركة (...) للاستثمار بعد احتسابها حصة غير مباشرة في شركة (...)مول تعادل رأس المال المذكور في العقود محل الدعوى وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال؟ فأجاب قائلاً: أطلب مهلة للتحقق من ذلك والجواب عنه هكذا قرر، وبناء عليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما استمهلوا له عبر طلبات القضية في النظام خلال (٧) أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعدوا بذلك، وبتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: أفيد فضيلتكم بعد الرجوع لموكلي أفادني بأنه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليه على دخول موكلي كـ شريك في عقد تأسيس شركة ((...) للاستثمار) وأن دفع المدعى عليه المتمثل في إدخال موكلي في عقد التأسيس الخاص بشركة(...) للاستثمار هو دفع غير متعلق بالدعوى محل الاتفاق بل ويثبت مماطلة المدعى عليه وأن دفعه يخالف نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها) وأن المدعى عليه قام بالتدليس والغش على موكلي وذلك بإدخال موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة أخرى غير الشركة محل الاتفاق وهي شركة ((...) للاستثمار) ليدلس بفعله على موكلي وعلى فضيلتكم وحيث أن المتفق عليه والثابت من العقود والأوراق محل الدعوى ما نص عليه البند الثاني من العقد الذي يتضمن (إن موضوع هذه الاتفاقية هو دخول الطرف الثالث كشريك في عقد تأسيس شركة (...) مول واستئجار الطرف الأول حصة الطرف الثالث بعائد شهري نسبته (٢,٥ بالمائة من رأس المال المدفوع من قبل الطرف الثالث وتكون هذه الاتفاقية ملزمة على الطرف الأول كما تتنازل الطرف الأول عن أرباح إضافية محققة بعد خصم الـ (٢,٥) شهريا المودعة للطرف الثالث)، وبذلك يثبت لفضيلتكم أنه لا يجوز العدول عن هذا البند لصراحته ودلاته ونفيه للجهالة على هذا البند المتفق عليه مع المدعى عليه وأن مخالفة هذ البند والعدول عنه وعدم الالتزام به يعد تحكماً في بنود العقد وحمله على غير معناه مما يبطل معه العقد محل الدعوى ووفقا للقاعد الشرعية التي نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين، ثانيا: كما أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه قد أرفق عقد تأسيس شركة ((...) للاستثمار) وهذه الشركة ليس لها علاقة بالعقد الأساسي المتفق عليه محل الدعوى وبذلك يثبت لفضيلتكم إقرار المدعى عليه بمخالفة العقد المتفق عليه، حيث ذكر أن دخول موكلي في شركة (...) للاستثمار كان تنفيذا ًللعقود محل الدعوى المتعلقة بالشراكة في شركة (...)مول وحيث أنه من الثابت أن التعاقد مع المدعى عليه كان على أساس دخول موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة (...)مول، وبذلك يثبت لفضيلتكم أن المدعى عليه يحاول التملّص والتهرّب من دفع الحقوق لموكلي بادعاء وثبوت شراء الحصص ودخول موكلي كشريك في عقد تأسيس مخالفة للشركة محل الاتفاق مُدعياً أن الشركة محل الاتفاق هي شركة ذات مسؤولية محدودة والنظام يقيّد هذا النوع من الشركات وهذا غير صحيح والصحيح أنه وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م، ١٣٢) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ، والذي ذهب إلى إمكانية تأسيس الشركة من شخص واحد أو أكثر كما أنه لم يشترط حداً أعلى لعدد الشركاء في شركة المسؤولية المحدودة وهذا ينسجم مع القواعد العامة والحرية التعاقدية وأن في إدخال موكلي كشريك في شركة أخرى يعد مخالفاً للاتفاق والحقيقة بل إن المدعى عليه لم يقم بإدخال موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة (...)مول مما يثبت معه استحقاق موكلي لدعواه فمن خلال إرفاق المدعى عليه لعقد تأسيس مخالف خاص بشركة ((...) للاستثمار) بموجب سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ هـ، والمخالف لبنود العقد وأنه بالنظر إلى عقد تأسيس شركة (...) أن رقم السجل التجاري (...) وتاريخه ٢٨/٠٦/١٤٤٢ هـ، وعليه فإنه يتضح لفضيلتكم أن كلاً من عقدي التأسيس والسجلات التجاري مختلفة كليًا عن فحوى الاتفاق وأن في الفعل الصادر من المدعى عليه إثبات لقيامه بإدخال الغش والايهام على موكلي وعلى الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى واستناداً على القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام في ١٩/٠٣/١٤٤٥ هـ، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الأسئلة الموجهة له في محضر الجلسة السابقة؟ أجاب قائلاً: أما بشأن سؤال الدائرة عن وجود حصص ملكية مباشرة لي في شركة (...)مول على وفق ما تضمنته العقود محل الدعوى فهي موجودة وتمثل نسبة قدرها (٤٠%) من رأس مال الشركة وأنا شريك مؤسس لهذه الشركة ثم نقلت هذه الحصص للغير ولم يبق لي ملكية مباشرة في الشركة في الوقت الراهن وأنا مستعد لتقديم بيان بتسلسل انتقال الملكية من واقع عقد التأسيس وتعديلاته، وأما بشأن سؤال الدائرة هل حصة المدعي في شركة (...)للاستثمار بعد احتسابها حصة غير مباشرة في شركة (...)مول تعادل رأس المال المذكور في العقود محل الدعوى وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، فنعم هي معادلة لها وأنا مستعد لتقديم إيضاح مالي لذلك وبيان المعادلة الحسابية لها هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن آلية دخول موكله في عقد تأسيس شركة (...) للاستثمار وهل باشر موكله إجراءات الدخول بنفسه أو بواسطة غيره؟ فأجاب قائلاً: كان دخول موكلي إلى الشركة المذكورة بإجراءات الكترونية، حيث وصل لموكلي رمز على هاتفه الرسمي والموثق وقام بتزويده للمدعى عليه بعد طلبه منه ولم يعلم موكلي أن هذا الرمز يتعلق بدخول موكلي في الشركة المذكورة، بل إن موكلي لم يعلم بكونه شريكاً في الشركة المذكورة إلا بعد تقديم المدعى عليه لعقد تأسيسها في هذه القضية هكذا أجاب. وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعي من أن دخول المدعي إلى شركة (...) للاستثمار تم بإجراءات الكترونية من خلال وصول رمز على هاتفه الرسمي والموثق ثم تزويده لي بهذا الرمز وإدخاله في النظام فهو صحيح، وأما ما ذكره من عدم علم موكله بأن هذا الرمز يتعلق بدخول موكله في الشركة المذكورة فغير صحيح، والصحيح أن المدعي يعلم بذلك وأنا مستعد لتقديم البينة عليه كما أن للمدعي إخوة دخلوا في نفس الشركة وهم مسجلين في عقد تأسيسها هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم ما يلي: ١/بيان بتسلسل انتقال ملكيته للحصص في شركة (...)مول منذ تاريخ تأسيسها وذلك من واقع عقد تأسيس الشركة وتعديلاته الرسمية، ٢/إيضاح مالي لمعادلة حصة المدعي في شركة (...) للاستثمار بعد احتسابها حصة غير مباشرة في شركة (...)مول. ٣- البينة على علم المدعي بدخوله شريكاً في شركة(...) للاستثمار وموافقته عليه. وتقديم ذلك عبر طلبات القضية في النظام خلال (١٠) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعي عما يقدمه المدعى عليه خلال مدة مماثلة، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه تواصل مع موكلي على أساس دخول موكلي كشريك في شركة (...)مول حيث طلب المدعى عليه من موكلي رمز الدخول عبر الخدمات الإلكترونية لـ وزارة التجارة (مرفق لفضيلتكم المحادثات التي تثبت ذلك) وحيث قام موكلي بتزويده للمدعى عليه بعد طلبه منه وبعد ذلك تفأجاء موكلي بالدخول كشريك في عقد تأسيس شركة (...) للاستثمار وحيث أن المدعى عليه قام بالتدليس والغش على موكلي وذلك بإدخال موكلي كشريك في عقد تأسيس شركة أخرى غير الشركة محل الاتفاق وهي شركة ((...) للاستثمار) ليدلس بفعله على موكلي وعلى فضيلتكم،حيث لم يعلم موكلي أن طلب الدخول عبر الخدمات الإلكترونية لـ وزارة التجارة كان على أساس الدخول في عقد تأسس شركة (...) وحيث أن في الفعل الصادر من المدعى عليه إثبات لقيامه بإدخال الغش والايهام على موكلي وعلى الدائرة الموقرة ناظرة الدعوى واستناداً على القاعدة الشرعية (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، الطلبات: بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة عبر النظام في ١٦/٠٤/١٤٤٥ هـ، وتقديم وكيل المدعي مذكرة عبر النظام في ١٦/٠٤/١٤٤٥ هـ، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته في القضية؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ هـ، في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم جرى إفهام المدعى عليه بحقه في طلب اليمين النافية من المدعي على الصيغة التالية: (والله العظيم أنني لم أوافق على تسجيل الحصص التي اشتريتها من المدعى عليه في شركة (...) مول كحصص فرعية في شركة (...) للاستثمار، ووالله العظيم أني زودت المدعى عليه برمز التوثيق الذي وصلني من وزارة التجارة على اعتبار دخولي كشريك مباشر في شركة (...) حسب الاتفاق المحرر مع المدعى عليه، ولم أعلم أن هذا الرمز يتعلق بدخولي كشريك في شركة (...)للاستثمار ولم يبلغني المدعى عليه بذلك والله العظيم) ا.هـ فقرر المدعى عليه قائلاً: أطلب من المدعي أداء هذه اليمين بالصيغة المذكورة هكذا قرر. وبعرض اليمين وصيغتها على المدعي قرر قائلاً: أنا مستعد لأدائها على الصيغة المذكورة هكذا قرر، وبعد الإذن له حلف قائلاً: (والله العظيم أنني لم أوافق على تسجيل الحصص التي اشتريتها من المدعى عليه في شركة (...) كحصص فرعية في شركة (...)للاستثمار، ووالله العظيم أني زودت المدعى عليه برمز التوثيق الذي وصلني من وزارة التجارة على اعتبار دخولي كشريك مباشر في شركة (...)مول حسب الاتفاق المحرر مع المدعى عليه، ولم أعلم أن هذا الرمز يتعلق بدخولي كشريك في شركة (...) للاستثمار ولم يبلغني المدعى عليه بذلك والله العظيم) هكذا حلف. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بفسخ العقدين المتعلقين بالتنازل عن الحصص في شركة (...) مول -ذات مسؤولية محدودة- سجل تجاري رقم (...) والمبرمين مع المدعى عليه في ٢٠-٠٧-١٤٤٢ه الموافق ٠٤-٠٣-٢٠٢١م وفي ٢٦-٠٥-٢٠٢١م وملحقاتها وإلزام المدعى عليه بإعادة الأموال المسلمة في هذه العقود لشراء الحصص ومجموعها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال بواقع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لكل عقد منهما وذلك لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ هذه العقود وإدخال المدعي شريكاً في الشركة محل الدعوى على التفصيل الوارد بدعوى المدعي ومستنداته، ولأن المدعى عليه يصادق على صحة العقدين محل الدعوى وملحقاتها، كما يصادق على تسليم المدعي للمبالغ المتفق عليه في شراء الحصص وأن مجموعها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، إلا أنه ينكر الادعاء بعدم تنفيذه لهذه العقود ويدفع بتنفيذ التزامه من خلال دخول المدعي شريكاً في شركة (...) للاستثمار وأن هذه الشركة شريكة في الشركة محل العقد وهي شركة (...) مول وأن ذلك تم بعلم المدعي ورضاه، ولأن المدعي ينكر ما دفع به المدعى عليه من ذلك، ولأن الثابت للدائرة من نصوص العقود المبرمة بين الطرفين تضمنها للاتفاق صراحة على دخول المدعي شريكاً مباشراً في شركة (...)مول بحصة قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف حصة وتساوي مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من رأس مال الشركة وتعديل عقد تأسيس هذه الشركة على ضوء ذلك، ولأن المدعى عليه دفع بما يخالف نصوص العقد وقد وجَّهت الدائرة عليه عبء الإثبات فيما دفع به فلم يقدِّم دليلاً موصلاً، كما ثبت للدائرة بمصادقة الطرفين أن دخول المدعي في شركة (...) للاستثمار تم بإجراءات الكترونية من خلال تزويد المدعي للمدعى عليه برمز التحقق الذي تلقاه من وزارة التجارة، كما تبيِّن للدائرة بالحساب أن حصة المدعي في شركة (...) للاستثمار بعد احتسابها حصة غير مباشرة في شركة(...) لا تعادل رأس المال المذكور في العقود محل الدعوى، لأن رأس مال شركة (...) للاستثمار -حسب الثابت من عقد تأسيسها- يبلغ (١٣.٢٣٠.٠٠٠) ثلاثة عشر مليون ومائتان وثلاثون ريالاً وحصة الشركة المذكورة في شركة (...)مول -حسب الثابت من عقد تأسيسها- تساوي مبلغ (١١.٥٠٠٠.٠٠٠) أحد عشر مليون وخمسمائة ألف ريال وذلك بأقل من رأس مال شركة (...) للاستثمار، ولأن الدائرة أفهمت المدعى عليه بحقه في طلب اليمين النافية من المدعي فقرر طلبها، ولأن المدعي حضر أمام الدائرة وأدى اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، مما تنتهي الدائرة على ضوئه لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.