حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530425222

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570456924/1445
رقم الحكم:4530425222
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570456924 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530425222 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570456924 لعام 1445 هـ المدعي: شركة إنشاءات البشائر السعودية المدعى عليه: شركة الميدان العمراني المحدودة الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن طلب موكلته المستعجل فأحال إلى ما جاء في اللائحة ونصها (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١٥٥٥٦) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢١٥٥٥٦) على صك رقم (٤٥٣٠١٩٥٩١٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٩هـ، وقدره (١,٥٣٣,٧٩٠.٤٠) مليون وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي وأربعون هلله وذلك للمبررات التالية: (فإني أود إحاطة فضيلتكم بأن المبلغ المحكوم به محجوز لدى شركة المياه الوطنية بسبب الشركة طالبة التنفيذ (شركة الميدان العمراني المحدودة) وبيان ذلك في الاتي: ١. عدم تقديم المدعية للشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب الأنظمة واللوائح حسب نص الفقرة (د) من المادة (٥٤) من العقد المبرم بين المنفذ ضدها وشركة المياه الوطنية (صاحبة المشروع). ٢. عدم تقديم المدعية إخلاء طرف من قبل أمانة العاصمة المقدسة. ٣. عدم قيام المدعية بأعمال التسليم الابتدائي والنهائي للمشروع مما حال دون الإفراج عن المستخلص الختامي المحكوم به وعدم صرفه حتى تاريخه من الجهة المالكة للمشروع. (ويوجد تفصيل مرفق في لائحة الدعوى))، ومبررات حالة الاستعجال: (ان الشركة لديها اعمال وامور ولايتصور ان تتوقف اعمال الشركة دون وجه حق بسبب مماطلة المنفذ لتسليم المستندات) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فقدم عبر المحادثة ما نصه (الموضوع: مذكرة جوابية على الدعوى المقيدة برقم: 4570456924. إشارة إلى الموضوع أعلاه ولما تطالب به المدعية من وقف التنفيذ على طلب التنفيذ المقدم من قبل موكلتي فنجيب على ذلك بما يلي: أولًا: نوضح لفضيلتكم أن ما جاء في دعوى المدعي مفصول فيها بموجب حكم قضائي وذلك في الدعوى المقيدة برقم: 4470690979 وتاريخ: 18/07/1444هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض والصادر بها صك الحكم رقم: 4431074262 وتاريخ: 09/01/1445هـ والمؤيدة من محكمة الاستئناف (مرفق1). ثانيًا: أن الأسباب التي يذكرها المدعي والتي يطالب فيها وقف التنفيذ فسبق وأن تقدم بها على الدعوى المشار إليها بعاليه بطلب التماس إعادة نظر برقم: 4510543913 وتاريخ: 27/03/1445هـ وتم عدم قبول طلب الالتماس بموجب صك الحكم رقم: 4530313522 وتاريخ: 01/04/1445هـ (مرفق2). ولما سبق ولأن الأسباب التي يذكرها المدعي في دعواه ويدّعي بأنها أسباب مستعجلة سبق وأن تقدم بها في لائحة اعتراضه وفي طلب التماس إعادة نظر وفي طلب نقض مقدم، ولأنه لا يخفى على فضيلتكم ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وقدر الحاجة منه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . لذا أطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي.) ثم أوضح وكيل المدعية بأن موكلته قدمت طلباً لنقض الحكم بعدم قبول التماس موكلته لدى المحكمة العليا ولم يفصل في طلب موكلته حتى تاريخه، وكذلك يوجد طلب نقض آخر في ذات موضوع القضية، وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين فصل المحكمة العليا في طلبي النقض المقدمة من موكلته، وعليه جرى رفع الجلسة والنطق بالحكم. الأسباب: وبناءً على ما سبق، وحيث نصت المادة (89) من نظام المحاكم التجارية على أنه (لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب أثاراً يتعذر تداركها)، وعليه فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ في هذه الواقعة ينعقد اختصاصه للمحكمة العليا إذا طُلب في صحيفة اعتراض طلب النقض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث