حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4570009456
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570009456/1445
رقم الحكم:4570009456
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009456 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570009456 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570009456 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة اللجين المتخصصه لنظم المكاتب للتجارة المدعى عليه: شركة ضوء الاعمار للمقاولات العام ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد أثاث مكاتب بالآجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٦٥,٩٠٩.٠٠) مليون وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة ريال سعودي سدد منه (٩٧٤,٣٥١.٤٠) تسع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء + ايصالات بالحوالات + كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالسداد والمماطلة مما أدى إلى (اقامة دعوى + الاستعانة بخدمات محامي ودفع أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 23/01/1445هـ، حضر فيها وكيل المدعية طلال عمر احمد بن بشر هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (442724751) كما حضر وكيل المدعى عليها طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (45341479)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال و ستون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على كشف حساب و أوامر شراء و ايصالات الحوالات من قبل المدعى عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الطرفين بمداولة الصلح في مدة خمسة أيام وإن لم يتم الصلح فعلى وكيل المدعي إيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية ببيان السلعة المتعلقة بالمبلغ محل الدعوى وعلاقته بأوامر الشراء على أن تترجم جميع أوامر الشراء ويرفق بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال سبعة أيام تالية، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية طلال عمر احمد بن بشر هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (442724751) كما حضر وكيل المدعى عليها طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (45341479) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (4510221517) وتاريخ 7/2/1445هـ وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا لم أتمكن من تقديم الجواب لوجود خلل تقني هكذا أجاب ثم قدم طلبا برقم (4510319129) وتاريخ 22/2/1445هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن المستندات المقدمة من المدعي وكالة في المذكرة المؤرخة في 7/2/1445هـ فأجاب قائلا صحيح أن جميع المراسلات والمستندات المقدمة صحيحة لكن ليس فيها بينة على تسليم الكمية محل الدعوى بل قد تكون للكميات السابقة التي تم استلامها من موكلتي وكذلك تم دفع قيمتها هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا ان جميع المراسلات والمستندات متعلقة بالكمية محل الدعوى وبعد استلام السلعة من قبل الشركة المدعى عليها هكذا أجاب فجرى افهام المدعي وكالة بتقديم رسائل الواتس بشكل أوضح لكشف الحساب المتضمن وذلك في مدة خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة الإجابة التفصيلية عن المستندات مع بيان صفة الشخص المرسل من قبل موكلته وذلك في مدة مماثلة ورفعت لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان، وتشير الدائرة وتشير الدائرة لى تقديم المدعي وكالة الطلب رقم (4510355578) وتاريخ 28/2/1445هـ وأجاب عنه المدعى عليه وكالة بالطلب رقم (4510404001) وتاريخ 5/3/1445هـ وأجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم (4510430407) وتاريخ 11/3/1445هـ ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة ما سبب امتناع موكلتك من استلام السلعة محل الدعوى وما هي المواصفات المختلفة عما دون في أمر الشراء فأجاب قائلا السبب اختلاف المواصفات ولا أعلم ما هي المواصفات المختلفة حاليا وأطلب مهلة لذلك، لكن النزاع بين الطرفين في استلام السلعة من عدمه هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تمت مخاطبة المدعية بوجود العيب أو بإعادة السلعة محل الدعوى فأجاب قائلا لا يوجد أي خطاب صادر من موكلتي بذلك هكذا أجاب وقررت الدائرة بأن على المدعي احضار موكله أصالة وعلى المدعى عليه احضار مدير الشركة المدعى عليها موعد الجلسة القادمة، وفي جلسة هذا اليوم حضر الطرفان كما حضر مدير الشركة المدعى عليها عدنان نوفل معروف الدواليبي سجل مدني رقم(...) ولم يحضر مدير الشركة المدعية رغم طلبه في الجلسة الماضية وقرر المدعي وكالة أنه الآن في (الطوارئ) لمرض عارض هكذا قرر ثم جرى سؤال مدير الشركة المدعى عليها عن سبب عدم استلام السلعة محل الدعوى فجاب قائلا أن السلعة كانت مخالفة للمواصفات المتفق عليه بين الطرفين والاختلاف كان في مقاسات الأثاث فقط هكذا أجاب ثم جرى سؤاله هل هناك مراسلات بين الطرفين بأن المقاسات مختلفة عما تم الاتفاق عليه فأجاب قائلا ليس هناك أي مراسلات وتم افادة مندوب الشركة المدعية الذي حضر للموقع بذلك هكذا أجاب ثم جرى سؤال مدير الشركة المدعية هل المراسلات المقدمة من المدعي صحيحة أولا وهل الموظف (ربيع الأعور) يعمل لديكم فأجاب قائلا أني لا أعلم عن صحة هذه المراسلات لكن الموظف (ربيع الأعور) كان يعمل لدى الشركة والآن خرج منها هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، أما عن الموضوع ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بـالآتي: أولا/تسليم الثمن وقدره (٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال و ستون هلله مستحقاتها نظير قيامها بتوريد البضاعة محل الدعوى. ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال كما هو مفصل في لائحة الدعوى. ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعية من صحة التعاقد وقيمته الأصلية و إنكار استلام الشركة المدعى عليها السلعة محل الدعوى، وحيث قدمت المدعية ثلاثة أوامر شراء صادرة من الشركة المدعى عليها وكشف حساب صادر من المؤسسة المدعية ومراسلات عبر الايميل وتطبيق (الواتس) وعدد من الصور كإثبات لصحة ما تدعيه وحيث أجابت المدعى عليها بصحة أوامر الشراء و كشف الحساب والمراسلات بين الطرفين وكذلك الصور غير مثبتة لاستلام السلعة محل الدعوى، وحيث إن الدائرة رأت أن المؤسسة المدعية لم تقدم بينة موصلة على تسليم السلعة محل الدعوى للشركة المدعى عليها،، ولما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ في المادة (133) والتي تنص على أن: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية ، وبما أن المدعى عليها كما هو ثابت شخصية اعتبارية فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المؤسسة المدعية وبالتالي رفض طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المؤسسة المدعية لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530570047 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570009456 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة اللجين المتخصصه لنظم المكاتب للتجارة المدعى عليه: شركة ضوء الاعمار للمقاولات العام ه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية للمدعى عليها بــ: [يلي/أولًا: دفع مبلغ قدره (٩١,٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالًا وستون هللة نظير توريد أثاث مكاتب بالآجل. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال نظير التعويض عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض دعوى المؤسسة المدعية]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم –المذكور أعلاه- والحكم مجددًا للمدعية بالمبلغ ــ محل الدعوى ــ]؛ لأسباب [حاصلها/أن المدعية قدمت للدائرة بينة موصلة في الدعوى ويعتد بها، ولكن الدائرة لم تنظر لها بعين لها الاعتبار، بل تمسكت بما دفع به وكيل المدعى عليها وهو عدم وجود ما يثبت تسليم البضاعة، وأغفلت النظر عن صور محادثات الواتس اب مع المدعى عليها والتي تم فيها إرفاق كشف الحساب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة البالغ قدره (91,557.60) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالًا وستون هللة، وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ الذي في كشف الحساب وصادقت عليه وقد وعدت بالسداد للعديد من المرات، وطلبت مهلة إلى حين أن تصلهم دفعة حتى يتم السداد...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه فقد جرى سؤال المدعي وكالة: على ماذا بني المبلغ المطالب به وقدره (٩١.٥٥٧.٦٠) واحد وتسعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالًا وستون هللة؟ فأجاب بقوله: مبلغ المطالبة مبني على عدة أوامر شراء متفرقة، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل ينتظم أوامر الشراء ــ محل الدعوى ــ عقد توريد عام أو نحوه؟ فأجاب بقوله: لا، لا يوجد بيننا [عقد توريد عام] أو نحوه بل هي أوامر شراء متفرقة مبنية على عدة عروض أسعار، ولكل من أوامر الشراء ــ محل الدعوى ــ استقلاله بنفسه من حيث وقت انعقاده ومستنده ومقداره ونوع المبيع فيه وما سدد منه وما بقي؟ فجرى سؤاله: هل يوجد بين تلك [الأوامر] ما يربط بينها؛ كمخالصة موحدة أو وثيقة صلح مزجت بين كل ذلك بحيث يتعذر فصل أوامر الشراء ــ محل الدعوى ــ في عدة دعاوى؟ فأجاب بقوله: لا يوجد شيء من ذلك؛ لصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن المدعية جمعت في دعواه بين عدة أوامر شراء لا رابط بينها؛ وكل أمر شراء منها منفصل عن الأخر؛ إذ لكل أمر شراء استقلاله وشروطه وملابساته ولا رابط بينهما لا من حيث الأسباب ولا الموضوع؛ وبما أن المنظم منع الجمع في الدعوى الواحدة بين أكثر من طلب لا رابط بينها وفقًا لما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية والمادة (42) من نظام المرافعات الشرعية فيكون منع جمع أكثر من عقد لا رابط بينها لا في السبب ولا في الموضوع في قضية واحدة من باب أولى؛ الأمر الذي يوجب الحكم بعد قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530355615) وتاريخ 28/04/1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.