حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530385187

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570422961/1445
رقم الحكم:4530385187
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570422961 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530385187 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٢٩٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه فأرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية عبر برنامج التيمز إشارة إلى العقد المؤرخ في ٢٦/٢/٢٠٢٣م بين موكلتي والمدعى عليها والمتضمن استفادة موكلتي من خدمات المدعى عليها وذلك عن طريق فتح حساب باسم موكلتي لبيع وتقديم خدمات السفر، ومن خلال هذه التعاملات بقي للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٥,٨٤٥)ريال وعند المدعى عليها ضمان وهو عبارة عن سند لأمر بقيمة (٥٠,٠٠٠) ريال وفي حال تأخر موكلتي في السداد فإن العقد يبيح للمدعى عليها تقديم هذا السند مع إيقاف حساب موكلتي فلا تستطيع اصدار أي تذكرة، ومن خلال هذه التعاملات قامت موكلتي بإصدار تذاكر سفر لعملائها بمبلغ وقدره (٣٠,٦٦٠) ريال، ولأن موكلتي تأخرت في سداد المبلغ المشار اليه أعلاه لظروف خارجة عن إرادتها وبدلا من إعمال شروط العقد الموضحة من إيقاف حساب موكلتي لديها وتقديم الضمان، إلا أن المدعى عليها أضرت بموكلتي حيث قامت بإلغاء تذاكر سفر عملاء موكلتي بعد اعتمادها قبل الرحلة بثلاث أيام والتي قيمتها (٣٠,٦٦٠) ريال وأخذ المبلغ لصالحها دون اعتبار للعملاء والتذاكر هي: رقم التذكرة: ٠٧٧-٩٧٨٦١١٣٧٦١ المبلغ المدفوع: ٢١٩٧ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧٠٤٥٦٠٥٧ المبلغ المدفوع: ٢٥١٤ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧٠٤٥٦٠٥٦ المبلغ المدفوع: ٢٥١٤ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧٠٤٥٦٠٥٥ المبلغ المدفوع: ٢٥١٤ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧٠٤٥٦٠٥٤ المبلغ المدفوع: ٢٥١٤ الاسم:(...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧٠٤٨٤١٦٩ المبلغ المدفوع: ٢٩٤٦ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧٠٤٨٤١٧٠ المبلغ المدفوع: ٢٩٤٦ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧٠٤٨٤١٦٨ المبلغ المدفوع: ٢٩٤٦ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧٠٤٨٤١٦٧ المبلغ المدفوع: ٢٦٣٤ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧٠٥٤٨٠٩٦ المبلغ المدفوع: ٢٨٠٥ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٠٦٥-٩٧٧٠٥٤١٨٨٠ المبلغ المدفوع: ٤١٣٠ الاسم: (...) (مرفق١)، مما اضطر موكلتي لحجز تذاكر جديدة على حسابها الخاص بمبلغ وقدره (٦١,٣٢٠) والتذاكر هي: رقم التذكرة: ٠٧٧-٩٧٧١٤٧٢٣٤٩ المبلغ المدفوع: ٤٣٩٤ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧١٤٧٢٣٤٦ المبلغ المدفوع: ٥٠٢٨ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧١٤٧٢٣٤٥ المبلغ المدفوع: ٥٠٢٨ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧١٤٧٢٣٤٤ المبلغ المدفوع: ٥٠٢٨ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧١٤٧٢٣٤٣ المبلغ المدفوع: ٥٠٢٨ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧١٤٧٢٣٣٧ المبلغ المدفوع: ٥٨٩٢ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧١٤٧٢٣٣٨ المبلغ المدفوع: ٥٨٩٢ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧١٤٧٢٣٣٦ المبلغ المدفوع: ٥٨٩٢ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٩١٠-٩٧٧١٤٧٢٣٣٥ المبلغ المدفوع: ٥٢٦٨ الاسم: (...) رقم التذكرة: ١٥٧-٩٧٧١٤٧٢٣٥٢ المبلغ المدفوع: ٥٦١٠ الاسم: (...) رقم التذكرة: ٠٦٥-٩٧٧٠٥٤٨٠٤٦ المبلغ المدفوع: ٨٢٦٠ الاسم: (...) (مرفق٢) ولأن المدعى عليها تعدَّت في استيفاء الحصه وأضرت بموكلتي عليه نطلب إلزامها بالتالي: أولاً/دفع قيمة ما غرمته موكلتي بسبب تعدى المدعى عليها وإلغاءها التذاكر وقدره (٦١,٣٢٠) ريال ثانياً/دفع الزائد بعد إلغاء التذاكر واستيفاء حقها قصرا حيث بلغ الزائد وقدره (٤,٨١٦) ريال. ثالثاً/دفع تعويض عن إساءة المدعى عليها لسمعة موكلتي وأضرار تقاضي واستشارات شرعية وقدرها (٣٠,٠٠٠) ألف ريال وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن التعاقد محل الدعوى فأجاب بأن موكلي تعاقد بصفته مالك مؤسسة (...) للسفر والسياحة مع المدعى عليها بموجب العقد المعنون بعقد بيع خدمات السفر والسياحة وباطلاع الدائرة على السجلات التجارية الخاصة بالمدعي والمدعى عليها تبين بأن مجال نشاطها متعلق بـ(أنشطة وكالات السياحة والسفر)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بلا، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ماتقدم وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على الأوراق والمستندات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعي والمدعى عليها وبحسب نشاط سجلاتهما التجارية فإنهما لا يحملان الصفة التجارية، إذ أن نشاطهما متعلق بـ(أنشطة وكالات السياحة والسفر) وهما بهذا الوصف لايحملان معه صفة التاجر، كما أن العقد المبرم بينهما ليس من العقود الموصوفة بالعقد التجاري إن أنه عقد بيع خدمات السفر والسياحة، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٤٢٢٩٦١) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث