حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530385023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471251956/1444
رقم الحكم:4530385023
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251956 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530385023 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥١٩٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق ان تقدم المدعي بدعوى جاء فيها يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...)- شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٢٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٠/٠٧/٢٩هـ الموافق ١٩٩٩/١١/٠٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (٥٠٠) حصة، بسبب الإرث الثابت بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٣م وعدد الورثة خمسة، وبيانات الورثة حسب الجدول الآتي: (...)، هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٥٠٠). و(...)، هوية رقم:(...) نصيب وقدره (٥٠٠). و(...)، هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٥٠٠). و(...)، هوية رقم: (...)نصيب وقدره (٢٥٠). و(...)، هوية رقم: (...) نصيب وقدره (٢٥٠). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (٥٠٠) حصة، هذه دعواي. ثم جرى من الدائرة تحديد موعد لنظر هذه الدعوى وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال عن ما ورد في لائحة الدعوى كما افاد بأنه سبق إقامة دعوى على الشركة وحكم فيها بعدم قبول من الدائرة الثانية وبسؤاله عن نورة السعيد أفاد بأنها شريكة في الشركة وأنها لا ترث بكونها اخت غير شقيقة كما افاد بأن عقد التأسيس المرفق قبل وفاة المورث كما افاد بأن مطالبة موكله في هذه الدعوى هي اثبات نصيبه الشرعي من حصص مورثه المتوفى المذكورة في عقد التأسيس المرفق وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن إرث المتوفى لم يتم تقسيمه بالكامل وأن موكلته ليس لديها صلاحية منفردة بإدخال شريك أو تعديل عقد تأسيس، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم طلب ادخال للشركة محل الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، و بسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته قرر الاكتفاء وبناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر أحد من المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات ملكيته لعدد (٥٠٠) حصة في الشركة المدعى عليها وذلك بالإرث، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد تأسيس الشركة وصك حصر الورثة، وحيث أن المدعى عليها لم تنكر ما جاء في دعوى المدعي ولم تثبت خلافه، وحيث أن صك حصر الورثة قد نص فيه على ثلاثة أخوة أشقاء وأختين شقيقتين وحيث أن نصيب مورث المدعي في الشركة المدعى عليها هو (٢٠٠٠) حصة وحيث أن نصيب الذكر في الميراث كنصيب الأنثيين وذلك لقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) [النساء:١١] وبما أنه ثبت للدائرة وفاة مورث المدعي وبناء على ما جاء في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات في وفاة الشريك أو المساهم ونصه (إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.) وحيث أنه لم ينص في عقد التأسيس على ما يخالف ذلك الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ملكية المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) لعدد ٥٠٠ حصة في/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك بالإرث من مورثه / (...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق.