حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470909295
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470909295/1445
رقم الحكم:4470909295
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470909295 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470909295 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470909295 لعام 1445هـ المدعي: شركة....... المدعى عليه: الشركة ...... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية بالوكالة رقم: ......، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: بموجب العقد المرفق والمحرر بتاريخ 22/06/1441هـ الموافق 16/02/2020 قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتركيب (عدادات كهرباء الكترونية) عن طريق استبدال العدادات الكهربائية القديمة بالعداد الحديثة وذلك حسب سعر الوحدات المرفق تفصيله ضمن الملحق الثاني للعقد وهو على التفصيل التالي: 1- استبدال العداد الذكي النوع (1) بمبلغ 80 ريال للقطعة الواحدة 2- استبدال قاطع الكهرباء بمبلغ 25 ريال للقطعة الواحدة 3- فك علبة العداد واعادتها للشركة بمبلغ 18 ريال للقطعة الواحدة 4- تكريب علبة العداد بمبلغ 18 ريال للقطعة الواحدة 5- تركيب علبة تركيز البيانات بمبلغ 48 ريال للقطعة الواحدة 6- تركيب محل التيار بمبلغ 90 ريال للقطعة الواحدة على أن تكون طريقة دفع المبالغ المقابلة للأعمال التي تقوم بها موكلتي على النحو التالي: - يتم دفع 80% من المبلغ الإجمالي المستحق لموكلتي خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة - يتم دفع باقي المبلغ والمقدر بـ20% على دفعتين الدفعة الأولى 10% بعد تقديم فاتورة PAT والدفعة الثانية 10% بعد صدور فاتورة الاجتياز من الشركة السعودية للكهرباء وحيث أن موكلتي قامت بالوفاء بجميع الالتزامات وقامت بالعمل المناط بها دون أي اخلالات او تأخير وذلك على النحو التالي: 1- قامت موكلتي بتركيب عدد 134862 عداد لصالح الشركة المدعى عليها 2- وحيث أنه قد تم ارجاع عدد 134365 عداد لصالح الشركة المدعى عليها 3- وحيث أن اجمالي الاعمال التي قامت بها موكلتي حسب المرفقات ضمن دعوانا بمبلغ اجمالي وقدره 3434332 (ثلاثة ملايين واربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال) 4- وحيث أن كافة الشروط الواردة بالعقد والواقعة على عاتق موكلتي قد تم الالتزام بها دون تقصير أو تفريط 5- وحيث أن المدعى عليها لم تفي بما التزمت به من سداد مستحقات موكلتي سواء من ناحية القيمة أو الاجل المطلوب: لذا ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم بما يلي: 1- الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 3434332 (ثلاثة ملايين واربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال) 2- الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 10% من المبلغ المستحق لها ا.هــ، وقدم سنداً لدعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبسؤاله عما لديه من بينات طلب مهلة لتقديمها، فجرى إفهامه بتقديم جميع ما لديه من بينات ومستندات عبر النظام خلال خمسة أيام مع توضيح المستندات وبيان وجه استناده عليها، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم جوابه ونصه: أتقدم إلى فضيلتكم بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية بالرد على ما ورد فيها و ذلك على النحو الآتي: أولاً: الأسباب الشكلية: • الدفع بعدم الاختصاص المكاني نصت المادة (17/1) من نظام المحاكم التجارية على ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.... و مكان إقامة موكلتي في مدينة الرياض وفق العنوان الوطني المرفق (مرفق رقم 1) ثانياً: الأسباب الموضوعية: 1. لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأن البينة على المدعي، فلم يقدم وكيل المدعية البينات على دعواه ومن ذلك أوامر شراء أو فواتير موقعة من الطرفين و هو ما استقر عليه العرف التجاري و ما اتفق عليه الطرفان. 2. وفق العقد المبرم بين المدعية و المدعى عليها – المقاول الرئيسي – فإن المدعية لا تستحق ما نسبته 10% إلا بعد اجتياز الاختبار المبدئي الذي تقوم به المدعى عليها – المقاول الرئيسي- حيث ورد ذلك الشرط في البند 2.2 من ملحق العقد رقم 2، و لم يصدر بعد من موكلتي شهادة اجتياز الاختبار المبدئي ؛ لعدم حضور المدعية إجراء اختبار القبول المبدئي. 3. بشأن مطالبة وكيل المدعية للدفعة الثانية بنسبة 10% فإن استحقاق ذلك يكون بعد اجتياز المدعية للاختبار النهائي و فق البند 2,3 من ملحق العقد رقم 2، و لم يقدم وكيلة المدعية اجتياز موكلته للاختبار ثالثاً: الطلبات: 1. طلب أساسي شكلي صرف النظر عن الدعوى؛ لانعقاد الاختصاص المكاني للمحاكم التجارية بمدينة الرياض 2. طلب ثانوي موضوعي: رد دعوى المدعية لما ذكرته لفضيلتكم ا.هــ، وبعرضه على وكيل المدعية طلب الاستمهال، فجرى إفهامه بتقديم الرد على جواب المدعى عليه وكالة مع بيان: هل أنجزت المدعية الأعمال المتعاقد عليها واستلمتها المدعى عليها وتاريخ استلامها؟ وهل قدمت المدعى عليها للمدعية أي ملحوظات على التنفيذ بعد استلامها للأعمال المنفذة؟ وهل قامت المدعية بكل التزاماتها المذكورة في العقد؟ وهل إجراء الاختبار من شركة الكهرباء هو من التزامات المدعية أم المدعى عليها؟ فطلب مهلة لذلك، كما قرر أن لديه إيميل مرسل من المدعى عليها تقر فيه باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ولديه فواتير مصادق عليها من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، فجرى إفهامه بتقديم مذكرة واحدة شاملة لكل ما سبق، مع إرفاق جدول يبين عدد الفواتير ومبالغها ومن قام باعتمادها وصفته في ذلك، وذلك خلال خمسة أيام، ثم يعقب المدى عليه وكالة بالجواب خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.......) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم قدم جوابه على استفسارات الدائرة له في الجلسة السابقة وقد تضمن جوابه ما نصه: بالإشارة الى الجلسـة التي انعقدت لدى فضيلتكم بتاريخ 03/11/1444هـ وما ورد فيها من استفسارات موجهة لنا من فضيلتكم فإننا نجيب على استفسارات الدائرة بما يلي: أولاً: تم توجيه الاستفسار التالي (هل أنجزت المدعية الأعمال المتعاقد عليها واستلمتها المدعى عليها وتاريخ استلامها ؟!) الجواب: نعم تم انجاز الأعمال المتعاقد عليها، وقد استلمتها المدعى عليها وذلك بتاريخ 20/06/2021م والبينة على ذلك هي الايميلات المرفقة لفضيلتكم بموجب البريد الالكتروني المعتمد لدى الطرفين والتي تُثبت الاستلام ثانياً: تم توجيه الاستفسار التالي (هل قامت المدعية بكل الالتزامات الواردة في العقد) الجواب: نعم تم القيام بكل الالتزامات الواردة في العقد وقد أقرت المدعى عليها بذلك وأقرت باستحقاق موكلتي. ثالثاً: تم توجيه الاستفسار التالي (هل اجراء الاختبار من شركة الكهرباء من التزامات المدعية أم المدعى عليها) الجواب: نجيب فيما يتعلق بموكلتي أنه ليس من التزامات موكلتي حيث أن عقد موكلتي مع المدعى عليها هو عقد بالباطن والاعمال تتم باسم المدعى عليها ولحساب شركة الكهرباء وبالتالي فإن اختبار شركة الكهرباء ــ ان كان التزام ــ فهو يقع على عاتق المدعى عليها لحساب شركة الكهرباء، وليس على عاتق موكلتي لحساب المدعى عليها مع العلم أن موكلتي قد قامت بتسليم جميع الاعمال خالية من العيوب وتعمل والذي يثبت ذلك فواتير الكهرباء فالعداد إذا صدر له فاتورة من الشركة هذا ثبت أنه يعمل. من الناحية الموضوعيـة: قد تقدمنا الى فضيلتكم حسب دعوانا بما يثبت صحة الاتفاق وحصوله والتزام الطرفين به نرفق لفضيلتكم كذلك كافة الفواتير الصادرة والمصدقة من المدعى عليها والتي تثبت الاستحقاق محل النزاع نرفق لفضيلتكم إقرار يثبت حق موكلتي فيما تدعيه بموجب هذه الدعوى أما عن اجتياز الاختبار المبدئي او النهائي فقد تقدمنا في جوابنا على استفسار فضيلتكم بعاليـة ان موكلتي مقاول بالباطن واجتياز اختبار الكهرباء ليس من التزامات موكلتي. المطلوب: لذا ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم بما يلي: 1- الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره 3434332 (ثلاثة ملايين واربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريال) 2- الزام المدعى عليها بتسليم موكلتي قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 10% من المبلغ المستحق لها ا.هــ، ثم عقب وكيل المدعى عليه برده وقد دفع فيه بأن محل الدعوى لأعمال إضافية لم تتم، وأن المدعى عليها دفعت جميع التزاماتها بما في ذلك نسبة 20% والتي لا تستحق إلا بعد التنفيذ وإجراء الاختبار المبدئي والنهائي وتمسك بطلب رد الدعوى، ثم عقب المدعي وكالة برده وقد تمسك فيه بدعواه، كما قرر أن العقد لم يُنص فيه على كمية الأعمال وإنما نص على سعر تركيب العداد فقط، وبسؤاله عن عدد العدادات الكهربائية التي تم تركيبها وقيمة كامل الأعمال المنفذة؟ قدم جوابا نصه الآتي: تم تركيب عدد 134862 عداد في مبلغ 80 ريال لكل عداد الاجمالي 10788960 ريال تم سداد مبلغ 80 في الميه متبقي نسبه 20 في الميه ليصبح المتبقي 2176765 ريال هذه قيمه المتبقي والمركب في الطبيعة وايضاً مبلغ 1799980 ريال يمثل استبدال عدادات واستلمها المدعى عليها ليصبح مبلغ المطالبة 3976745 ريال ، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن منازعته هل هي في مبلغ العشرين بالمئة المستحق بعد إجراء الاختبار أم في كمية الأعمال؟ قدم جوابا نصه الآتي: محل الدعوى هو لأعمال إضافية لم تتم ولقد تبين للمدعى عليها - اثناء السير في الدعوى - أن المدعية اجتازت الاختبار و لقد قامت المدعى عليها بسداد كامل ما في ذمتها للمدعية و من ذلك ما يدعيه و كيل المدعية من مبلغ ال 20 % من قيمة الأعمال والتي تُسلم للمدعية بعد اجتياز الاختبار ا.هـــ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء عليه وبعد النظر فيما قدمه طرفا الدعوى قررت الدائرة ندب خبير هندسي للنظر في كمية الأعمال المنفذة ومجموع المبالغ المستحقة بعد الوقوف على المشروع محل الدعوى والنظر في المستندات المقدمة من الطرفين، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....) ثم جرى الاطلاع على قرار ندب الخبير فتبين أنه في مرحلة السداد المتأخر وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بأنه تواصل مع الخبير المعين لسداد الأتعاب إلا أن الخبير أفاده بأنه لن يباشر مهمته في هذه القضية لكونه أخطأ في تحديد مقدار أتعابه فيها، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أفاد بأنه لا يعلم شيئا عن صحة ما ذكره المدعي وكالة، عليه جرى إفهام المدعي وكالة بتزويد الدائرة خلال يومين بخطاب من الخبير يثبت امتناعه عن مباشرة مهمته، وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة عبر النظام أفاد فيها باستعداد الخبير بمباشرة مهامه بنفس المبلغ المذكور لدى منصة خبرة وقدره(17.250) سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (.....) ثم قرر الطرفان أن الخبير أصدر تقريره المبدئي وأنهما قدما ملحوظاتهما على التقرير وحتى الآن لم يجب عليها ولم يصدر تقريره النهائي، كما جرى من الدائرة التواصل مع الخبير عبر النظام لتقديم تقريره النهائي بعد الجواب على ملحوظات الطرفين ولحضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك، كما جرى إفهام الطرفين بتزويد الخبير برابط انعقاد الجلسة القادمة ليتمكن من الحضور فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (.....) ووكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (....) كما حضر ممثل الخبير، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي والذي ذكر فيه أن عدد العدادات التي تم تركيبها في المشروع 133277 عداد، وجميعها تم تركيبها استناداً لأوامر شراء صادرة عن المدعى عليها عدا 19320 عداد ليس لها أوامر شراء لكن المدعى عليها مقرة بتركيبها ولها سندات استلام للعدادات الذكية وسندات إرجاع العدادات القديمة وكلها موقعة من مثلي المدعى عليها، ثم انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 2176764,62 ريال/هللة يمثل نسبة 20% المذكورة في العقد، بالإضافة لمبلغ قدره 1683140 ريال يمثل قيمة تركيب العدادات التي نفذت بدون أوامر شراء، وعليه فيصبح المستحق للمدعية حسب التقرير النهائي مبلغ قدره 3859904,62 ريال/هللة شاملة ضريبة القيمة المضافة، كما جرى الاطلاع على ملحوظات الطرفين فلم ترَ الدائرة ما يُؤثر فيها على نتيجة تقرير الخبير أو إجراءاته سوى احتسابه لقيمة الضريبة المضافة بنسبة قدرها 15% والتي اعترض عليها المدعى عليه وكالة ذاكراً أن نسبة الضريبة وقت التعامل بين الطرفين هي 5% وليس كما هو مذكور في التقرير، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه في مبلغ المطالبة مع التعويض عن أتعاب الخبرة وقدرها 17250 سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً مع احتفاظه بحقوق موكلته الإضافية التي احتسبها الخبير، عليه وبعد الاطلاع على فحوى التقرير وما تضمنه من ملحوظات الطرفين وأجوبة الخبير عنها وبعد الاطلاع على كامل ملف القضية، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان والإيراد، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المتبقي من قيمة تركيب العدادات الكهربائية الإلكترونية (الذكية) بمبلغ إجمالي قدره 3434332 ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريالاً بالإضافة لتعويض موكلته عن أتعاب الخبرة وقدرها 17250 سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وحيث أقرَّ وكيل المدعى عليها بالتعاقد، ودفع شكليًّا بعدم الاختصاص المكاني، وموضوعيًّا بأن المدعية لا تستحق نسبة 20% من إجمالي قيمة الفواتير وأنها لا تستحقها إلا بعد استيفاء جميع الاختبارات، فلا تستحق 10% من قيمة الفاتورة إلا بعد إجراء اختبار التشغيل من قبل المدعى عليها، ولا تستحق الـ10% الأخرى إلا بعد اجتياز اختبار الشركة السعودية للكهرباء وهو ما لم يتم حيث امتنعت المدعية عن الحضور عند إجراء الاختبار، ولم تقدم ما يفيد اجتياز اختبار الشركة السعودية للكهرباء، واستند لملحق العقد الذي نَصَّ على ذلك، ثم دفع بعد ذلك بأن محل الدعوى إنما هو لأعمال إضافية لم تتم، ثم قرر بعد ذلك أن المدعى عليها دفعت جميع التزاماتها بما في ذلك نسبة 20% من إجمالي قيمة الفواتير والتي تُستحق بعد إجراء اختبارات التشغيل؛ مما يترتَّب عليه تناقض وكيل المدعى عليها في دفوعاته مما يُضعف جانبه لاسيَّما وأنه أقرَّ بعد ذلك لدى الخبير بمبلغ قدره 2176764,62 ريال/هللة، وقد رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ا.هـــ، وحيث إن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية، وبما أن الطرفين لم يتفقا على خبير معين وحيث قررت الدائرة الكتابة لمنصة خبرة لندب خبير هندسي للنظر في كمية الأعمال المنفذة واحتساب المبالغ المستحقة بعد الوقوف على المشروع محل الدعوى والنظر في المستندات المقدمة من الطرفين ثمَّ تمكينهما من إبداء ما لديهما من ملحوظات على التقرير المبدئي ومن ثَمَّ الإجابة عنها وإصدار التقرير النهائي، عليه وحيث جرى من الخبير العمل على وفق ما ندبته من أجله الدائرة، حيث احتسب كمية العدادات الكهربائية الذكية التي تم تركيبها في المشروع استناداً على أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها وسندات الاستلام والتسليم الموقعة من منسوبي المدعى عليها ثم احتسب مستحقات المدعية وفقاً للعقد مخصوماً منها المبالغ المسددة من المدعى عليها، عليه وبعد اطلاع الدائرة على التقرير الهندسي النهائي ومرفقاته وما تضمنه من اعتراضات الطرفين وأجوبة الخبير عنها، وحيث جرى التأكد من سلامة إجراءات الخبير المتبعة وصحتها وخلوها مما يحول دون الأخذ بنتيجته النهائية، وبما أن الدائرة لم ترَ في الاعتراض المقدم من الطرفين ما يطعن في نتيجة التقرير، مما تنتهي معه الدائرة إلى إمضاء التقرير بين طرفي الدعوى وإلزامهما بما تضمنه من نتيجة، ولا ينال مما تقدم ما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم اختصاص المحكمة مكانيًّا بنظر الدعوى؛ ذلك أن المدعى عليها لم تحضر أول جلسة مع ثبوت تبلغها مما يترتَّب عليه سقوط دفعها بذلك استناداً للمادة 99 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه -وفق أحكام النظام- ولم يحضر، فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة ا.هـــ، تأسيسا على ذلك وبما أن المدعية هي من دفعت أتعاب الخبرة كاملة، ولما كان الخبير قد أثبت استحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة؛ واستناداً على المادة 122 من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصــم الذي خســر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هــ، مما تقرر معه الدائرة إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن كامل أتعاب الخبرة، وأما عن نزاع الطرفين بشأن النسبة المستحقة على المدعى عليها لضريبة القيمة المضافة فإنه خارج عن اختصاص المحاكم ولائياً؛ وذلك استناداً للمادة السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/113) وتاريخ: 2/11/1438 هـ، لتكون بالنص الآتي: 1- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي: أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها... ، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ا.هـــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/الشركة ........سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/شركة .......سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (3.434.332) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (17.250) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً تعويضاً عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر النزاع المتعلق بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530591622 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470909295 لعام 1445هـ المدعي: شركة......... المدعى عليه: الشركة ...... الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المتبقي من قيمة تركيب العدادات الكهربائية الإلكترونية (الذكية) بمبلغ إجمالي قدره 3434332 ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنين وثلاثون ريالاً بالإضافة لتعويض موكلته عن أتعاب الخبرة وقدرها 17250 سبعة عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 28/04/1445هـ الذي قضى بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/الشركة ...... سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/شركة .....المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (3.434.332) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (17.250) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً تعويضاً عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر النزاع المتعلق بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 12/06/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من الممثل النظامي للمدعى عليها، والتي نصها: (الموضوع: مذكرة اعتراض على صك الحكم رقم 45۳۰۳۸۵۸۹4 و تاريخ 28/4/1445هـ الصادر في القضية رقم 44۷۰۹۰۹۲۹۵ و تاريخ 1444/9/13هـ المقامة من المدعمة: شركة....... (المستأنف ضدها) ضد المدعى عليها الشركة ......(المستأنفة) - موكلتي. أولاً: نوع طلب نظر الاعتراض بالاستئناف: مرافعة ثانياً: منطوق الحكم محل الاعتراض: نص منطوق الحكم على: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/الشركة ...... سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة ...... سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (3,434,332) ثلاثة ملايين وأربع مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مائة واثنان وثلاثون ريالاً ثالثاً: الأسباب الشكلية التي بني عليها الاعتراض: التقدم خلال المهلة المحددة نظاماً وفق المادة (1/79) من نظام المحاكم التجارية وهي (۳۰) ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم، و لقد صدر الحكم بتاريخ 28/4/1445هـ، وتقديم طلب الاعتراض بتاريخ 23/5/1445 س رابعاً: الأسباب الموضوعية التي بني عليها الاعتراض على الحكم:. أن جزء من المبلغ المحكوم به بني على سبيل الظن لا على سبيل اليقين والجزم بنت الدائرة الموفرة حكمها على تقرير الخبير النهائي و الذي ورد فيه صراحة في الفقرة رقم (۳) من الصفحة رقم 14 (رأي الخبير) على وبناء على سندات استلام العدادات الذكية.... فإذا كانت صحيحة وموقعة من موظفين كانوا يعملون لدى المدعى عليها فإنها تعتبر بمثابة تمديد بالعمل... ومن هنا يدل بشكل واضح بأن الخبير على صحة مبلغ 1,683,140 (مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وأربعون ريالا) على صحة التواقيع، التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ورد في أسباب الحكم ما نصه و أما عن نزاع الطرفين بشأن النسبة المستحقة على المدعى عليها الضريبة القيمة المضافة فإنه خارج عن اختصاص المحاكم ولائها؛ وذلك استناداً للمادة السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل..... إلا أن الدائرة الزمت المدعى عليها بكامل المبلغ المتضمن الضريبة القيمة المضافة وكان من الأحرى أن يكون الحكم بالمبلغ غير شامل الضريبة القيمة المضافة، حيث صدر الأمر الملكي التعميمي رقم (25711) و تاريخ 4/8/1445 القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية و الجمركية حيث تضمنت المادة (1/1/2) منها على اختصاص لجنة الفصل الزكوية و الضريبية في الفصل في المنازعات و دعاوى الحقين العام والخاص إغفال الدائرة للقواعد التي لم يلتزم بها الخيبر نصت الفقرة (۳) من المادة التاسعة عشر من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم على أن يؤدي مهمته بكل دقة و أمانة و إخلاص وحياد وموضوعية وقد أثبت الخبير وفقاً لمحضر الاجتماع الوارد في الصفحة (۷) من التقرير النهائي بتواجد مندوب من الجهة المدعى عليها - موكتي - و بأنه ليس على دراية بالموضوع بينما على الجانب الآخر فقد حضر العديد ممن لهم معرفة بالموضوع و ذلك لصالح الشركة المدعية وفي هذا انعدام لمبدأ تكافؤ الفرص بين الخصوم. خامساً: الطلبات قبول الاعتراض شكلاً و في الموضوع نقض الحكم الصادر في فقرته أولاً: للأسباب الموضحة أعلام مقدمة بالوكالة/....... (.....) تخليص معاملة رقم (44625) المرفقات الحكم الابتدائي 20- تقرير الخبير المعدل (النهائي) 30- صورة من الهوية الوطنية، 4- نسخة من الوكالة. 5 ترخيص الترافع عن موكلتي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على صحة الحكم الابتدائي، مقررا الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (28/04/1445) في القضية رقم (4470909295) القاضي: أولاً: إلزام المدعى عليها/الشركة .....سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية/شركة.......سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (3.434.332) ثلاثة ملايين وأربع مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره: (17.250) سبعة عشر ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً تعويضاً عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر النزاع المتعلق بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك لما هو موضَّــح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.