حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570301673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570301673/1445
رقم الحكم:4570301673
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301673 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570301673 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٠١٦٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للمنظفات المدعى عليه : (...) شركة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته أدوات نظافة للمدعى عليها ثمن إجمالي قدره (٦٤,٦٩٤) أربعة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وتسعون ريالًا سدد منه (٤٠,١٢٨) أربعون ألفًا ومئة وثمانية وعشرون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المستحق وقدره (٢٤,٥٦٦) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريالاً وأتعاب محاماة قدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه عدد (٥) فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثل رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع الآتي: أولا: مبلغ وقدره (٢٤,٥٦٦) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ، ولما قدم المدعي وكالة من فواتير مصادق على استلامها بختم المؤسسة التي كانت تملكها المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) واسم المؤسسة (...) للتجارية سجل تجاري رقم (...) و الفواتير المقدمة من المدعي وكالة أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليه حجة عليه ؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) المالكة السابقة لمؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...)بدفع الآتي للمدعية شركة مصنع (...) للمنظفات سجل تجاري رقم(...) أولا/ مبلغ قدره (٢٤,٥٦٦) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وستون ريالا ثانيا/ دفع مبلغ قدره (١٠٠٠) ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك ،لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم